نشرت جريدة "أم القرى" الرسمية، قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 المعدلة بالقرار الوزاري رقم 142906 لتصبح تسعة أشهر تبدأ من اتخاذ الدولة الإجراءات الواردة بالفقرة (1) من أولاً. وتنص المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل على الآتي: 1-في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناء على ما تُوصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل – خلال الستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات – على أيٍّ مما يأتي: – تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية. – منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة. – منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام. 2-لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة. 3-لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل". يذكر أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق المصلحة العامة للعاملين وأصحاب العمل. وأشارت الجريدة في عددها الصادر اليوم الجمعة إلى أن القرار جاء بناءً على الصلاحيات الممنوحة للوزير وبعد الاطلاع على نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-08-1426ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12-05-1434ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-01-1435ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 05-06-1436ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22-02-1440ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27-11-1440ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 07-01-1442ه، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11-04-1440ه، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (142906) وتاريخ 13-08-1441ه، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة. ونص البند الثاني من القرار على النشر في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، والعمل به من تاريخ نشره. كما نص البند الثالث على تكليف نائب الوزير "للعمل" اتخاذ مايلزم لإبلاغ هذا القرار وتنفيذه.