شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية مصرية بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط المتاجرة في مواد البناء بمحافظة خميس مشيط. وتعود تفاصيل القضية إلى مباشرة الوزارة بلاغاً من مواطن عن وجود حالة تستر بمؤسسة تجارية تزاول أنشطة بيع مواد البناء والتشييد، وفور مباشرة الوزارة للبلاغ والوقوف على المنشأة ضبطت أدلة مادية تثبت حالة التستر، ليتم استدعاء المتورطين وإحالتهم إلى القضاء. ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها متضمناً غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري للمتستر ومنعه من مزاولة النشاط واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتحث وزارة التجارة عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري من خلال مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو تطبيق "بلاغ تجاري" أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت. يشار إلى أن "التجارة" تمنح مكافأة مالية للمبلغين عن جريمة التستر التجاري تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.