أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوماً ملكياً يقضي بتعديل المادة الحادية عشرة من نظام البيانات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 14-4-1423ه. ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل التعديل حيث اكدت انه يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وبإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة تراها مناسبة. ويجوز للمحكمة المختصة تضمين الحكم – الصادر بالإدانة – النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. وفيما يلي نص المرسوم الملكي : بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412ه . وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414ه . وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412ه . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (121-43) بتاريخ 16-10-1438ه . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (554) بتاريخ 26-10-1439ه . رسمنا بما هو آت: أولاً : تعديل المادة (الحادية عشرة) من نظام البيانات التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 14-4-1423ه، لتكون بالنص الآتي: "يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وبإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة تراها مناسبة. ويجوز للمحكمة المختصة تضمين الحكم – الصادر بالإدانة – النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية". ثانياً: تعديل الفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) بتاريخ 4-5-1425ه، لتكون بالنص الآتي: "يُضمن الحكم – الصادر بتحديد عقوبة المخالف لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام – النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف، وتحدد المحكمة المختصة طريقة النشر إما في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. ثالثاً: تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 23-4-1429ه، لتكون بالنص الآتي: "تُضمن المحكمة المختصة حكمها – الصادر بعقوبة السجن في إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة – النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف، وللمحكمة المختصة النشر فيما عدا عقوبة السجن، وتحدد المحكمة طريقة النشر إما في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود