عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلية لعرض دعوى عامة و المتهم فيها هندي الجنسية ومتهم بارتكاب الجرائم التالية : 1- تأييده لتنظيم (داعش) المصنف منظمة إرهابية وللأعمال التي يقوم بها عناصر التنظيم في سوريا ومتابعته أخبارهم وإصداراتهم ونشر المقاطع والإصدارات المؤيدة لهم المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 في 3/4/1435ه. 2- إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428ه من خلال الآتي:- أ- استخدامه برنامج (قوقل بلس) وبرنامج التواصل الاجتماعي (التيلجرام) في متابعة ونشر الإصدارات والصور ومقاطع الفيديو المؤيدة لتنظيم (داعش) الإرهابي . ب- اشتراكه في عدة قنوات عبر برناج (التيلجرام) تؤيد وتمجد تنظيم (داعش) الإرهابي وتهتم بنشر أخبار التنظيم والصور والمقاطع القتالية لهم وكيفية تفكيك وتركيب الأسلحة والعمليات الانتحارية , وطريقة الهجوم عن طريق الرسم بالخرائط الحربية , ونقد التنظيمات الأخرى . ج- تواصله مع صاحبة حساب عبر برنامج (قوقل بلس) وشخصين أحدهما يوجد في الولاياتالمتحدةالأمريكية والآخر يوجد في بريطانيا من المؤيدين لتنظيم (داعش) الإرهابي . د- تخزينه مقاطع وصور مسيئة لولاة الأمر– حفظهم الله – وللعلماء في هذه البلاد. وبناء على ما تقدم يطلب المدعي العام ما يلي :- 1. الحكم بإدانته بما أسند إليه . 2. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه . 3. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه. 4. الحكم بمصادرة جهاز هاتفه الجوال وإلغاء شريحة الاتصال الخاصة به وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه. 5. الحكم بإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.