وجهت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الأحد، لائحة دعوى إلى ثلاثة متهمين ضمن خلية، وجميعهم سائقي شاحانات من الجنسية السورية، تبنوا الفكر التفكيري والتحريض وتأييد داعش الارهابي. وجاء في اللائحة، والتي وجهتها المحكمة بتاريخ 28/4/1439ه، أن عدد المتهمين بالخلية كلها عددهم 11، وجميعهم سوريين، وأغلبيتهم يعملون سائق معدات ثقيلة. وحضر الجلسة اليوم المتهم رقم 1و2و3 والبقية في جلسات قادمة. ووجهت المحكمة، إلى المتهم الأول، ارتكاب الجرائم التالية: 1- انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيره حكومة المملكة العربية السعودية وولاة أمرها. 2- تأييده لما يسمى "تنظيم داعش" المصنف تنظيماً إرهابيا ًواستغلاله الأراضي السعودية للغرض نفسه ومتابعته عدداً من المُعرّفات التي تؤيد ما يقوم به "تنظيم داعش" الإرهابي من أعمال قتالية في سوريا وتمجيده لذلك وتحريضه للغير للخروج إلى مواطن القتال في سوريا المُجرّم بموجب الفقرة (2) من " أولاً " من الأمر الملكي الكريم رقم أ/44 في 3/4/1435ه والأمر الملكي الإلحاقي رقم 16820 في 5/5/1435ه. 3- اجتماعه مع عدد من الأشخاص المؤيدين ل"تنظيم داعش" الإرهابي ومايقومون به من أعمال قتالية في مواطن الصراع في سوريا وتستره عليهم وعلى الأشخاص الذين سافروا لمناطق الصراع للمشاركة في الأعمال القتالية هناك وأشخاص آخرين يرغبون في السفر إلى سوريا للانضمام للتنظيم ذاته وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم. 4- تخزين وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته لجهاز جوال من نوع " سوني " اتضح بعد فحصه أنه يحتوي على صور لأخبار صادرة عن تنظيم داعش الإرهابي ، وصورة لمقاتلين من تنظيم داعش الإرهابي ويظهر بها عبارة (إقامة حد الردة في جاسوس للتحالف الصليبي) ، وصورة لمقاتلين مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي ، وصورة لشخص مقتول ، وصورة مكتوب عليها عبارة (ثنية الغافلين لما يحاك بنشر الفساد في بلاد الحرمين ، ومتابعته عدداً من المُعرّفات المشبوهة في برنامج التواصل الاجتماعي (فيسبوك) التي تؤيد ما يقوم به "تنظيم داعش" الإرهابي من أعمال قتالية في سوريا المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه. كما وجهت إلى الثاني التهم التالية: 1- تأييده لما يسمى "تنظيم داعش" المصنف تنظيماً إرهابياً وما يقوم به من أعمال قتالية في سوريا , المُجرّم والمُعاقب عليه بموجب الأمر الملكي الكريم رقم أ/44 في 3/4/1435ه والأمر الملكي الإلحاقي رقم 16820 في تاريخ 5/5/1435ه . 2- اجتماعه مع عدد من الأشخاص المؤيدين ل"تنظيم داعش" الإرهابي ومايقومون به من أعمال قتالية في مواطن الصراع في سوريا وتستره عليهم وعلى الأشخاص الذين سافروا لمناطق الصراع للمشاركة في الأعمال القتالية هناك وأشخاص آخرين يرغبون في السفر إلى سوريا للانضمام للتنظيم ذاته وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم. 3- تستره على سفر المتهم الثالث وبعض أقاربه إلى سوريا والمشاركة مع تنظيم داعش في القتال الدائر هناك وعدم ابلاغ الجهات الامنية عن ذلك. كما وجهت إلى الثالث، التهم التالية: 1- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي من خلال سفره إلى سوريا, وانضمامه للتنظيم ذاته ومشاركتهم في أعمالهم القتالية هناك والتدرب على الأسلحة , ومتابعته أخبار التنظيم وتواصله مع عناصر تنظيم داعش في سوريا من أجل الانضمام للتنظيم ذاته ومبايعته لقائد تنظيم (داعش) المكنى/أبا بكر البغدادي المُجرّم والمُعاقب عليه بموجب الأمر الملكي الكريم رقم أ/44 في 3/4/1435ه والأمر الإلحاقي رقم 16820 في 5/5/1435ه. 2- اجتماعه مع عدد من الأشخاص المؤيدين ل"تنظيم داعش" الإرهابي ومايقومون به من أعمال قتالية في مواطن الصراع في سوريا وتستره عليهم وعلى الأشخاص الذين سافروا لمناطق الصراع للمشاركة في الأعمال القتالية هناك وأشخاص آخرين يرغبون في السفر إلى سوريا للانضمام للتنظيم ذاته وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم. 3- تخزين وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع عدة معرفات عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) لتداول ومتابعة أخبار تنظيم داعش ، وتأييده عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) لتنظيم داعش الارهابي وما يقوم به من اعمال قتاليه في سوريا المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.