جدة 13 محرم 1437 ه الموافق 3 أكتوبر 2017 م واس صدرت اليوم أوامر ملكية فيما يلي نصوصها : – بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : أ / 13 التاريخ : 13 / 1 / 1439ه بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 23 ) بتاريخ 11 / 6 / 1394ه ، وعلى نظام الصندوق السعودي للتنمية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 48 ) بتاريخ 14 / 8 / 1394ه ، وعلى نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) بتاريخ 26 / 2 / 1394ه ، وعلى نظام صندوق التنمية الزراعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9) بتاريخ 1 / 2 / 1430ه ، وعلى نظام بنك التنمية الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 34 ) بتاريخ 1 / 6 / 1427ه ، وما طرأ على تلك الأنظمة من تعديلات. ورغبة منا في رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وغيرها ، في ضوء المرتكزات والأهداف التي نصت عليها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، وذلك بما يكفل التكامل والتنسيق في رفع كفاءة التمويل والإقراض التنموي ويلبي تطلعات المواطنين والقطاع الخاص ويعزز الاستدامة لتلك الصناديق والبنوك في التمويل والإقراض. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت : أولاً : إنشاء صندوق باسم "صندوق التنمية الوطني" يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء. ثانياً : يرتبط بالصندوق – تنظيمياً صندوق التنمية العقارية ، والصندوق السعودي للتنمية ، وصندوق التنمية الصناعية السعودي ، وصندوق التنمية الزراعية ، وبنك التنمية الاجتماعية ، وصندوق تنمية الموارد البشرية ، وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني. ثالثاً : يتولى صندوق التنمية الوطني مهمة الإشراف العام – تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً – على الكيانات المشار إليها في البند ( ثانياً ) من أمرنا هذا ، وبخاصة مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها ، بما يلبي متطلبات أولويات التنمية ، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية المعنية. رابعاً : يكون لصندوق التنمية الوطني مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد لا يقل عن سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء. خامساً : يتولى مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني جميع المهمات والصلاحيات وإتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها ، بما يكفل تحقيق الغاية من إنشاء الصندوق. سادساً : يكون لصندوق التنمية الوطني محافظ بمرتبة وزير ، وهو المسؤول التنفيذي للصندوق الذي يتابع أداء الكيانات المشار إليها في البند ( ثانياً ) من أمرنا هذا ، ويتخذ ما يراه محققاً لأهداف الصندوق ومهماته ، وذلك في ضوء ما يقره من مجلس إدارة الصندوق من استراتيجيات وخطط وبرامج ، وما يفوضه به المجلس من صلاحيات ومهمات. سابعاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد مشروع تنظيم للصندوق يراعي فيها ما ورد في أمرنا هذا ، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا ، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز ( ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور أمرنا هذا. ثامناً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود