كلفت وزارة التعليم، الإدارة العامة للمتابعة بتنفيذ جولات رقابية دورية على قطاعات الوزارة لمتابعة الالتزام بالدوام الرسمي، والاطلاع على بيانات الحضور والانصراف واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق النظام. جاء ذلك في تعميم لوزير التعليم الدكتور أحمد محمد العيسى وجهه لجميع قطاعات الوزارة والتعليم العام والجامعي حصلت "الوئام" على نسخة منه وتضمن التعميم أن وزير التعليم منح الإدارة صلاحية إجراء التحقيق الإداري، واتخاذ ما يلزم نظاما في حالتي الغياب والتأخر بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية، والالتزام بأوقات الدوام الرسمي حضورا وانصرافا لمنسوبي الوزارة. وأوكلت الوزارة مسؤولية متابعة حضور وانصراف موظفيها في بيانات الحضور والانصراف في الأوقات المحددة على عاتق رئيس القطاع، حيث أكدت على كل مسؤول اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام التام بمواعيد الدوام الرسمية. وابلغت الوزارة من خلال تعميمها الإدارة العامة للمتابعة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون القانونية على وضع الإجراءات والآليات المنظمة لمتابعة الالتزام بالدوام الرسمي، وفقا لما تضمنه نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين ولائحة انتهاء الخدمة وتبليغها لجميع قطاعات ديوان الوزارة لاعتماد تنفيذها والتمشي بموجبه. وأوضح التعميم اعتماد إجراء لمتابعة التزام الموظفين والموظفات في جهاز الوزارة بالدوام الرسمي لقطاعي التعليم العام والجامعي، منها حصر كل جهة أيام الغياب وساعات التأخر بشكل يومي. وتضمن التعميم، فإن هذا التوجيه يأتي بناء على تعميم سابق أشار في فقرته الثالثة إلى ضرورة أن تنسق الإدارة العامة للمتابعة مع الإدارة العامة للشؤون القانونية بوضع الإجراءات والآليات المنظمة لمتابعة الالتزام بالدوام الرسمي. وشمل التعميم تقيد جميع قطاعات الوزارة ببيان الحضور والانصراف، وعلى الجهات المطبقة لنظام البصمة مراعاة ذلك بالأضافة إلى كتابة أسماء الموظفين الثلاثية بالحاسب الآلي في العمود رقم 1 ، وأن يكتب كل موظف اسمه بخط يده في العمود رقم 3 بالترتيب حسب الحضور مع تدوين الوقت في العمود رقم 4. وذكر التعميم تولي المسؤول عن بيان الحضور إقفاله عند الثامنة صباحا، ويوقع الموظفون المتأخرون بعد إقفال البيان وتدوين الوقت الفعلي لحضورهم، ويدون المسؤول عن البيان الرموز الخاصة بالموظفين غير الموجودين كل حسب حالته، وذلك في العمود رقم 2 ، كما يوقع الموظفون نهاية الدوام ويدون رقم الخروج في العمودين 5 و6. وأوضح التعميم أنه في حال غياب الموظف أو تأخره أو خروجه من العمل دون إذن قبل نهاية الدوام توجه مساءلة من خلال نموذجين مرفقين عن طريق رئيسه المباشر كما تحصر كل جهة أيام الغياب وساعات التأخر بشكل يومي وفقا لبيان مرفق وتحفظه بملف خاص لدى الجهة للرجوع إليه عند الحاجة كما تجمع دقائق وساعات التأخر والخروج قبل نهاية الدوام على الموظف ومساءلته عنها وفي حال عدم القناعة بالعذر تحسم عليه إذا بلغت 7 ساعات أو 420 دقيقة وفقا للنظام. كما تضمن التعميم توجيه رئيس القطاع خطابات تنبيه للمتغيبين والمتأخرين بعد توجيه خطابات المساءلة في حالة عدم القناعة بالعذر وفي حال تكرر الغياب والتأخر من الموظف واستنفاد جميع الطرق لتقويمه ترفق بيانات حصر الغياب والتأخر والرفع بها لصاحب الصلاحية لأخذ الموافقة على إحالته للتحقيق.