أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا يقضي بثبوت إدانة مواطن بتأييده لتنظيم (داعش) الإرهابي، وتجويزه للعمليات الإرهابية التي استهدفت رجال المباحث العامة وقوات الطوارئ الخاصة، وإفصاحه عن رغبته في البحث عن أي خلية تابعة للتنظيم داخل المملكة؛ للانضمام لها، والتدرب من خلالها، وتواصله إلكترونيًا مع عدد من أعضاء التنظيم داخل البلاد وخارجها بالتفصيل الوارد في منطوق الحكم. ولظروف التخفيف المشار إليها في تسبيب الحكم قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بما يلي: أ/سجنه مدة اثنتي عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات استنادًا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي من المدة استنادًا إلى الأمر الملكي الكريم. ب/ مصادرة جهاز الجوال المضبوط مع المدعى عليه وفقًا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. ج/منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.