أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بما يلي : فقد ثبت لدى المحكمة إدانة مواطن بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره ولاة الأمر والعلماء بهذه البلاد وتأييده للتنظيم الإرهابي المسمى (داعش ) ومبايعة زعيمه , وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه عدة معرفات بموقع التواصل الإجتماعي (تويتر) لغرض تأييد ذلك التنظيم وتمجيده وتداول ونشر أخباره وترويج أفكاره ومشاركته عبر تلك المعرفات بمشاركات تتضمن تأييد ذلك التنظيم ومبايعة زعيمه عدة مرات ومطالبة أفراد الجيش السعودي بالتخلي عن عملهم وتهديدهم بذلك التنظيم ووصف ولاة الأمر بهذه البلاد بأوصاف مسيئة وسب وشتم أحد العلماء بهذه البلاد لمعارضته ذلك التنظيم وتواصله عن طريق بعض تلك المعرفات مع عدة أشخاص بقصد البحث عن طريق إلى سوريا للمشاركة في القتال مع ذلك التنظيم وتواصله عن طريق أحدها مع أحد الأشخاص المشبوهين الذي أبلغه برغبته في الانضمام لذلك التنظيم وتضايقه من عمل أقاربه في الخدمة العسكرية وتستره عليه وتخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه لصور وشعارات ومقاطع صوتية ومرئية تؤيد التنظيم الإرهابي المسمى (داعش) وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية ومصادرة جواله المضبوط معه و إغلاق جميع حساباته بالشبكة المعلوماتية (الانترنت) استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية و منعه من المشاركة في الشبكة المعلوماتية (الانترنت) بأي مشاركة كانت حفظاً له وللمجتمع