أجرت وزارة الإسكان تعديلا على بعض مواد اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني الذي سوف يبدأ العمل بها اعتباراً من الأسبوع المقبل. وتضمّنت التعديلات الجديدة إدراج أفراد أسرة المتقدّم المدرجين في طلب السكن للتضامن في السداد؛ حيث تقرّر تحديد مبلغ القرض السكني بناءً على تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض، مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ القرض السكني قدرة المتقدم – أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب – على سداده بحسبما تحدّده الوزارة، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز مبلغ القرض السكني خمسمائة ألف ريال سعودي.. وتُحدد الوزارة تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض، وفقاً لتقديرها، بناءً على المعايير ذات العلاقة، ومنها موقع المسكن ومساحته ومواصفاته. ومن ضمن التعديلات تحديد مبلغ القسط الشهري بنسبة (33 %) من دخل المتقدم بمراعاة ألا تزيد مدة سداد القسط المالي على (25) سنة من بداية تاريخ الاستحقاق، وألا يتجاوز عمر المتقدم (65) سنة في نهاية مدة السداد وغيرها من الضوابط. كما اشتملت فقرات المواد التي تمّ تعديلها إقرار تعليق تخصيص القرض السكني للمتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب لحين تحقق قدرتهم على سداد القسط المالي. وفيما يخص تخصيص الدعم السكني قسّمت التعديلات كل قائمة من قوائم الأولوية المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من اللائحة إلى قسميْن، القسم الأول يشمل المتقدمين القادرين على سداد القسط المالي – بحسب المعايير التي تحددها الوزارة – دون حاجة إلى تضامن أفراد أسرة المتقدم المدرجين في الطلب أو إحضار كفيل غارم، والقسم الثاني يشمل المتقدمين غير القادرين على سداد القسط المالي إلا بالتضامن مع أفراد أسرة المتقدم المدرجين في الطلب أو إحضار كفيل غارم. وفيما يلي نص القرار الذي أصدره وزير الإسكان: إن وزير الإسكان؛ بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً؛ وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/81) وتاريخ 20-4-1432ه ورقم (20562) وتاريخ 2-6-1434ه بتنظيم بعض مهام وزارة الإسكان، ونظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) بتاريخ 11-6-1394ه والقرارات الصادرة بشأنه، وقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5-3-1435ه بالموافقة على تنظيم الدعم السكني، وقرار وزير الإسكان رقم (4326) وتاريخ 3-8-1435ه بإصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني. وبعد الاطلاع على مذكرة سعادة وكيل الوزارة للتخطيط والدراسات والبرامج المكلف المرفق بها مشروع تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المقترح من وكالة الوزارة للتخطيط والدراسات والبرامج. يقرر ما يلي: أولا: تستبدل نصوص المواد التالية بنصوص المواد الخامسة والعشرين، والرابعة والثلاثين، والثالثة والأربعين، والرابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني: المادة الخامسة والعشرون: يحدد مبلغ القرض السكني بناءً على تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض، مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ القرض السكني قدرة المتقدم – أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب – على سداده بحسبما تحدّده الوزارة، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز مبلغ القرض السكني خمسمائة ألف ريال سعودي. وتُحدد الوزارة تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض وفقاً لتقديرها بناءً على المعايير ذات العلاقة ومنها موقع المسكن ومساحته ومواصفاته. المادة الرابعة والثلاثون: أ- لأغراض تخصيص الدعم السكني تقسم كل قائمة من قوائم الأولوية المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من اللائحة إلى قسمين، القسم الأول يشمل المتقدمين القادرين على سداد القسط المالي – بحسب المعايير التي تحددها الوزارة – دون حاجة إلى تضامن أفراد أسرة المتقدم المدرجين في الطلب أو إحضار كفيل غارم، والقسم الثاني يشمل المتقدمين غير القادرين على سداد القسط المالي إلا بالتضامن مع أفراد أسرة المتقدم المدرجين في الطلب أو إحضار كفيل غارم. ب- للوزارة البدء بالتخصيص للمتقدمين المشمولين بالقسم الأول من قائمة الأولوية وفق أحكام التنظيم واللائحة بحسب نوع الدعم السكني الذي يتم تخصيصه، وبعد اكتمال التخصيص للمشمولين بالقسم الأول تبدأ بالتخصيص للمشمولين بالقسم الثاني، بحسب التقسيم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يجب التخصيص للمتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب، إذا كان المتقدم غير قادر على سداد القسط المالي بمفرده، حسب تقدير الوزارة، وفي هذه الحالة يكون التخصيص بنسبة مساهمة كل منهم في السداد، ولا يخل ذلك بمسؤولية المتقدم وحده في مواجهة الوزارة بسداد كامل الأقساط المالية، ويكون المتقدم وأفراد أسرته المساهمين في السداد ضامنين متضامنين لهذا السداد. د- إذا كان المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب غير قادرين على سداد القسط المالي للدعم السكني، حسب تقدير الوزارة، يُشترط إحضار كفيل غارم تقبله الوزارة لسداد القسط المالي أو تعجيل سداده. ه – في جميع الأحوال يُعلق تخصيص القرض السكني للمتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب لحين تحقق قدرتهم على سداد القسط المالي. المادة الثالثة والأربعون: يبدأ استحقاق الأقساط المالية وفقاً للآتي: أ- إذا كان الدعم السكني وحدة سكنية، بعد مضي أربعة أشهر من تسلم الوحدة السكنية. ب- إذا كان الدعم السكني قرضاً سكنياً لشراء مسكن، بعد مضي أربعة أشهر من تسلم القرض السكني. ج- إذا كان الدعم السكني قرضاً سكنياً لبناء مسكن أو كان أرضاً وقرضاً سكنيين معاً، بعد مضي سنتين من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني متى كانت الوزارة جاهزة لصرف القرض أو بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء أي المدتين أقل. د- إذا كان الدعم السكني أرضاً سكنية، بعد مضي سنتين من تاريخ تسلم المستفيد للأرض أو بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء أي المدتين أقل. المادة الرابعة والأربعون: أ- يحدد مبلغ القسط الشهري بنسبة (33 %) من دخل المتقدم بمراعاة ألا تزيد مدة سداد القسط المالي على (25) سنة من بداية تاريخ الاستحقاق وألا يتجاوز عمر المتقدم (65) سنة في نهاية مدة السداد. ب- إذا لم تتحقق الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يحتسب مبلغ القسط الشهري بنسبة (33 %) من دخل المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب بمراعاة ألا تزيد مدة التقسيط على (25) سنة من بداية تاريخ الاستحقاق وألا يزيد عمر المتقدم على (65) سنة. ج- إذا لم تتحقّق الحالتان المنصوص عليهما في الفقرتين (أ)، و(ب) من هذه المادة، بأن كانت قيمة القسط الشهري لا تكفي لسداد القسط المالي خلال (25) سنة من بداية تاريخ الاستحقاق بمراعاة ألا يزيد عمر المتقدم على (65) سنة، يجب على المتقدم إحضار كفيل غارم تقبله الوزارة لضمان سداد الأقساط المالية. د- إذا كان سداد الأقساط المالية يتم عن طريق استقطاعها من الدخل الشهري للمستفيد، وجب ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع (25 %) من الدخل الشهري للمتقدم، أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب بحسب الأحوال، وتحدد الوزارة الطرق المناسبة لاستيفاء باقي مبلغ القسط الشهري. ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.