فيما أجرى وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، تعديلات على أربع مواد في اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني تتعلق بمبلغ الدعم، وقائمة المستحقين للدعم، وتخصيص القوائم، ومواعيد بداية سداد القروض، تفاوتت آراء المطورين العقاريون حول تلك التعديلات، حيث انتقدها غالبيتهم، مشيرين إلى أنها ستسهم في خفض أعداد المستفيدين من القروض بنسبة 10 % وحرمان بقية المتضامنين المتقدمين على القرض من الاستفادة من قروض الإسكان لاحقا. وتضمنت التعديلات التي يتم تطبيقها ابتداء من اليوم تعليق تخصيص القرض السكني للمتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب لحين تحقق قدرتهم على سداد القسط المالي، واشترطت الكفيل الغارم في بعض الحالات، كما رفعت مقدار القسط الشهري الذي يجب على المستفيد دفعه للوزارة ليصبح ثلث دخله في بعض الحالات. وفيما يخص تخصيص الدعم السكني قسّمت التعديلات كل قائمة من قوائم الأولوية المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من اللائحة إلى قسميْن، القسم الأول يشمل المتقدمين القادرين على سداد القسط المالي - بحسب المعايير التي تحددها الوزارة - دون حاجة إلى تضامن أفراد أسرة المتقدم المدرجين في الطلب أو إحضار كفيل غارم، والقسم الثاني يشمل المتقدمين غير القادرين على سداد القسط المالي إلا بالتضامن مع أفراد أسرة المتقدم المدرجين في الطلب أو إحضار كفيل غارم. وعن مواعيد استحقاق الأقساط المالية حددتها اللائحة بأربعة أشهر في حال كان الدعم السكني وحدة سكنية أو قرضًا سكنيًا، وسنتين إذا كان الدعم السكني أرضًا سكنية، إضافة إلى تقديم موعد الاستحقاق في حال كان الدعم أرضًا وقرضًا معًا. كما تضمّنت التعديلات الجديدة إدراج أفراد أسرة المتقدّم المدرجين في طلب السكن للتضامن في السداد؛ حيث تقرّر تحديد مبلغ القرض السكني بناءً على تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض، مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ القرض السكني قدرة المتقدم - أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب - على سداده بحسبما تحدّده الوزارة، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز مبلغ القرض السكني خمسمئة ألف ريال سعودي. وتُحدد الوزارة تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض، وفقًا لتقديرها، بناءً على المعايير ذات العلاقة، ومنها موقع المسكن ومساحته ومواصفاته. وشملت التعديلات كذلك تحديد مبلغ القسط الشهري بنسبة (33 %) من دخل المتقدم بمراعاة ألا تزيد مدة سداد القسط المالي على (25) سنة من بداية تاريخ الاستحقاق، وألا يتجاوز عمر المتقدم (65) سنة في نهاية مدة السداد وغيرها من الضوابط. ومنحت التعديلات الحق للوزارة في البدء بالتخصيص للمتقدمين المشمولين بالقسم الأول من قائمة الأولوية وفق أحكام التنظيم واللائحة بحسب نوع الدعم السكني الذي يتم تخصيصه، وبعد اكتمال التخصيص للمشمولين بالقسم الأول تبدأ بالتخصيص للمشمولين بالقسم الثاني. وأشارت التعديلات إلى أنه يجب التخصيص للمتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب، إذا كان المتقدم غير قادر على سداد القسط المالي بمفرده، حسب تقدير الوزارة، وفي هذه الحالة يكون التخصيص بنسبة مساهمة كل منهم في السداد، ولا يخل ذلك بمسؤولية المتقدم وحده في مواجهة الوزارة بسداد كامل الأقساط المالية، ويكون المتقدم وأفراد أسرته المساهمين في السداد ضامنين متضامنين لهذا السداد. وبينت أنه إذا كان المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب غير قادرين على سداد القسط المالي للدعم السكني، حسب تقدير الوزارة، يُشترط إحضار كفيل غارم تقبله الوزارة لسداد القسط المالي أو تعجيل سداده.
تعديل لائحة الدعم السكني يحدد مبلغ القرض السكني بناءً على تكلفة المسكن ألا يتجاوز مبلغ القرض السكني قدرة المتقدم - أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب - على سداده لا يتجاوز مبلغ القرض السكني 500 ألف ريال سعودي. تحدد الوزارة تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض إدراج أفراد أسرة المتقدّم المدرجين في طلب السكن للتضامن في السداد. تعليق تخصيص القرض لحين تحقق قدرة المقترض على سداد القسط استحقاق الأقساط المالية: 1 - بعد مضي 4 أشهر من: تسلم الوحدة السكنية. تسلم القرض السكني. 2 - بعد مضي سنتين من: تاريخ توقيع عقد الدعم السكني: ( قرض سكني لبناء مسكن أو أرض وقرض سكنيين معًا) متى كانت الوزارة جاهزة لصرف القرض بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء أي المدتين أقل. تاريخ تسلم المستفيد للأرض أو بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء أي المدتين أقل. القسط الشهري 1 - (33 %) من دخل المتقدم مع مراعاة: ألا تزيد مدة السداد على (25) سنة من بداية تاريخ الاستحقاق ألا يتجاوز عمر المتقدم (65) سنة في نهاية مدة السداد. 2 - (33 %) من دخل المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب 3 - إذا كانت قيمة القسط لا تكفي السداد خلال (25) سنة يجب: إحضار كفيل غارم تقبله الوزارة لضمان سداد الأقساط المالية. 4 - إذا كان السداد عن طريق استقطاعها من الدخل الشهري لا تتجاوز نسبته (25 %) من الدخل