تتم معاملة الأشخاص الذين يتم إيقافهم أو سجنهم معاملة إنسانية، انطلاقًا من هدي الشريعة الإسلامية عمومًا، وما أكدت عليه النصوص النظامية، كما تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش والزيارات بغرض التأكد من تلقي الموقوفين والسجناء لكافة حقوقهم، وقد جاء في المادة الخامسة من نظام السجن والتوقيف ما نصه "تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية"، كما أن من اختصاص هيئة حقوق الإنسان ما جاء في الفقرة (6) من المادة الخامسة التي تنص على"زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء"، كذلك الفقرة "د" من المادة الحادية عشرة في اختصاصات إدارة المتابعة والتحقيق، وجاء في المادة الثامنة والثلاثين في نظام الإجراءات الجزائية ما نصه "على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطَّلعوا على سجلات السجون وسجلات أماكن التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن،وعلى مديري السجون وأماكن التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهماتهم"، كما يؤخذ في عين الاعتبار فصل الموقوفين عن المدانين وفقاً لما جاء في المادة السابعة والثلاثين والتي نص على أنه "لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا، ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبَّب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر"، كما أعطت المادة التاسعة والثلاثون الحق لكل مسجون أو موقوف أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفهيًّا لمأمور السجن الذي بدوره يسلمها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، فقد نصت على أنه " لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم – في أي وقت – إلى مدير السجن أو التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه إبلاغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المدير قبولها وإبلاغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها" . عبد الرحمن العتيبي