عند القبض عليك @ يحظر إيذاؤك جسديا أو معنويا كما يحظر تعريضك للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة - "م/ 2من نظام الإجراءات الجزائية". @ لا يجوز القبض عليك أو تفتيشك أو توقيفك أو سجنك إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما. ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة - "المادة/ 36/2من النظام نفسه". @ لا يجوز القبض عليك أو توقيفك، في غير حالات التلبس، إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ويجب معاملتك بما يحفظ كرامتك، ولا يجوز إيذاؤك جسديا أو معنويا، ويجب إخبارك بأسباب إيقافك، ويكون لك الحق في الاتصال بمن ترى إبلاغه - "م/35". @ يحق لك أن تستعين بوكيل أو محام للدفاع عنك في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ولهما أن يحضرا جميع إجراءات التحقيق. وليس للمحقق أن يعزلك عن وكيل أو محاميك الحاضر معك في أثناء التحقيق - "م/4-64-69-70." @ لا يجوز القبض عليك إلا إذا كنت متلبسا بالجريمة ووجدت أدلة كافية على اتهامك وعلى رجل الضبط الجنائي أن يحرر محضرا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً "م/33." @ لا يجوز تركك بدون استجواب خلال أربع وعشرين ساعة، بل تستجوب حال القبض عليك أو تأمر دائرة التحقيق بإخلاء سبيلك - " م/109". @ لا يجوز إبقاؤك موقوفا أكثر من أربع وعشرين ساعة، إلا بأمر كتابي من المحقق. ويجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورا أقوالك. وإذا لم يأت بما يبرئك ترسل خلال أربع وعشرين ساعة من المحضر إلى المحقق، الذي يجب عليه أن يستجوبك خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافك أو إطلاقك - "م/34". @ يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه ويكون لك حق الاتصال بمن تراه لإبلاغه. ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي- "م/116". @ من حقوق إلزام المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بزيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقف بصفة غير مشروعة، وأن يتصلوا بك، وأن يسمعوا شكواك، وأن يتسلموا ما تقدمه في هذا الشأن - "م/37". @ لك الحق في أن تقدم في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية وتطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها، وتزويدك بما يثبت تسلمها - "م/ 38".