تمسكت لجنة الاسكان بمجلس الشورى برأيها في تحديد مساحات معينة ومخططات محددة وفي مناطق رئيسة، ما أثار حفيظة الرأي عند غالبية الأعضاء خوفاً من الاحتيال وعدم أن ينتج الرسم ثماره المرجوة، وتقدم عدد من الأعضاء بتوصيات إضافية على التقرير، وكما هو معروف نظاماً بالمجلس، أن يتم الرد عليها من قِبل اللجنة سواء بالقبول أو الرفض. وتخوف عدد من الأعضاء أن تتجاهل اللجنة الرد على هذه التوصيات في جلسة مخصصة للتصويت على ما درسه المجلس في جلسة ماضية، مشيرين إلى أنهم متمسكون بتوصياتهم وعرضها في الجلسة. وينتظر أن تشهد جلسة الشورى الاثنين المقبل، جلسة ساخنة، تعرض خلالها لجنة الحج والإسكان والخدمات توصيتها بشأن فرض رسوم على الأراضي البيضاء بحسب عكاظ. ويوجه التنظيم الخاص في رسوم الأراضي كلا من وزارتي المالية والإسكان، لتحصيل الرسم وفقاً لنظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18/11/1431ه، وإيداعه في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يُخصص للصرف منه على مشاريع الإسكان وتطوير البنية التحتية للمخططات السكنية وتوفير الخدمات والمرافق ومشروع تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار. وفيما يلي نص التنظيم الذي يخضع للتصويت في جلسة الاثنين: يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدامات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية، ومقدار الرسم 100 ريال للمتر المربع كحد أقصى، ويحدد بناء على موقع الأرض وتوافر المرافق الخدمات فيها. وتشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان وعضوية ممثلين من وزارات: العدل والمالية والشؤون البلدية والقروية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والإسكان، ومهماتها: ووضع برنامج زمني يتضمن مراحل تطبيق متدرج للرسم وتحديد الأراضي ومساحاتها في كل مرحلة وفق اعتبارات تقدرها اللجنة وبما يحقق التوازن بين العرض والطلب. وإعداد آلية لقياس معامل وصول الخدمات للأراضي وتوافر المرافق فيها، بحيث يتم بناء عليها تحديد قيمة الرسم. – وضع الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم المقرر على الأراضي التي يتضح أن ما أقيم عليها قصد به التهرب من دفع الرسم، وعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. ومراجعة نتائج تطبيق الرسم دورياً واقتراح ما تراه مناسباً ورفع ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية.ويتقدم ملاك الأراضي إلى الأمانة أو البلدية المعنية بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإعلان. ويعاقب مالك الأرض الذي لا يتقدم خلال المدة المحددة بغرامة تعادل قيمة الرسم المستحق.و تستثنى الأراضي الآتية من تطبيق الرسم (حذفت لجنة الإسكان هذه المادة):الأرض المملوكة لمن لا يملك سكناً وليس له أرض سواها ولا تزيد مساحتها عما تحدده اللجنة.والأرض المقام في شأنها دعوى تتعلق بملكيتها أمام المحكمة المختصة، ما لم يظهر أن الدعوى صورية وفقا لما تقرره المحكمة. والأرض التي أوقفها مالكها للأعمال الخيرية. والأرض التي لا يمكن استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطويرها وبنائها لوجود عوائق نظامية أو مادية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: جلسة ساخنة ب«الشورى» لفرض رسوم على الأراضي البيضاء