يعد الحق في محاكمة عادلة من أهم حقوق الإنسان التي تحرص المملكة على توفير الضمانات اللازمة لتحقيقها من خلال ما تضمنته الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، فقد نص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية في مادته السادسة والعشرين على أن «تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية»، وجاء في المادة الرابعة والستين من نظام المرافعات الشرعية ما نصه «تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي – من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم – إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة» كذلك جاء في المادة الرابعة والخمسين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ما نصه «جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة – استثناء – أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو كان ذلك ضروريًا لإظهار الحقيقة». وفيما يخص الإيقاف أو السجن فقد نهت الشريعة الإسلامية عن تعريض حرية الإنسان للحبس، أو تقييدها دون سبب شرعي أو نص قانوني، ومنعت الظلم بين الناس وقد نصت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية على أنه «لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة، ويُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًّا، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة». ومن أهم المبادئ القضائية المتعلقة بالمتهمين مبدأ «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وقد حظي هذا المبدأ بمكانة واهتمام في الأنظمة السعودية التي تستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية، فقد نصت المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم على أن (العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي)». رابط الخبر بصحيفة الوئام: «إضاءات حقوقية: 2 – 6»