1-6 يعد مبدأ المساواة أمام القانون بين الناس بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو العرق أو اللون أو الدين، حقًّا كفلته الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية، فقد أقرّت الشريعة الإسلامية المصدر للتشريع في المملكة العربية السعودية المساواة بين الناس جميعًا بغض النظر عن اختلاف الأصول، والسلالات العرقية، والقيم الإنسانية وتنص المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم على أن "الحكم في المملكة العربية السعودية يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية" كما أن المادة الحادية والثمانين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أن "يُتْلَى الحكم – بعد التوقيع عليه ممن أصدره – في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى". ويعتمد نظام القضاء في المملكة العربية السعودية الشريعة الإسلامية مصدراً له، وما هو معلوم في الشريعة الإسلامية أن الناس مهما علت مقاماتهم أو سمت منازلهم فهم أمام شرع الله متساوون لا امتياز لأحد على أحد، فإذا كان الناس أمام التشريع الإلهي سواء، فهم أمام تنفيذ ما يختص منه بالقضاء من باب أولى، لا تفريق بينهم بسبب الأصل، أو الجنس، أو اللون، أو الدين، ولهذا تطالعنا المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية بما نصه "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام" . كما يُعدّ مبدأ استقلال القضاء في الشريعة الإسلامية ركيزةً أساسية لحياده وبعده عن المؤثرات المخلة بمسيرته، وبقدر ما تكون العناية بترسيخ هذا المبدأ وتطبيقه تتحقق بشكل أدق وأكمل الغاية المقصودة منه، وهي إقامة العدل والقسط بين الناس في سائر الحكومات والخصومات، هذا وقد نصت المادة السادسة والأربعون من النظام الأساسي للحكم على أن "القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية"، وقد عزز نظام القضاء في المملكة العربية السعودية مبدأ الاستقلال فقد نصت المادة الأولى منه على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وليس لأحد التدخل في القضاء" . وقد كفلت المملكة العربية السعودية حق التقاضي لجميع من هم خاضعون لولايتها تقرر ذلك في المادة السابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على أن "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة" ، وفي سبيل تحقيق استقلالية القضاة وحمايتهم وعدم تعرضهم للعزل أو إنهاء الخدمة ، فقد نصت المادة الثانية والخمسون من النظام الأساسي للحكم على أن " يتم تعيين القضاة وإنهاء خدماتهم بأمر ملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ". رابط الخبر بصحيفة الوئام: «إضاءات حقوقية»