أعرب فريق حقوقي عن استيائه من تنصل أمانة محافظة جدة وشركة المياه من مسؤوليتهما عن حادث مصرع طفل ووالده سقطا في غرفة للصرف الصحي لم تكن مغطاة في شارع الأمير محمد بن عبد العزيز «التحلية» أمام مركز «استير» التجاري. وتعود تفاصيل الحادث إلى سقوط الطفل محمد علي منشو في بئر لم تكن مغطاة وهو عبارة عن غرفة للصرف الصحي، وعلى إثر ذلك حاول والده فورا إنقاذه ولكن حالت ظروف الحادثة دون ذلك، ولقيا الاثنان مصرعهما نتيجة السقوط ونتيجة الغازات السامة التي كانت في البئر أمام مرأى من زوجته. والضحية علي منشو هو مواطن عاد منذ مدة قريبة من خارج المملكة حيث كان مبتعثا، وهو يبلغ من العمر 29 عاما، وقد أراد أن يفاجئ زوجته بدعوتها لمطعم يقع في المركز التجاري المذكور، أما ابنه فهو يبلغ الخامسة من العمر. وأثار الحادث غضب الأهالي ضد أمانة محافظة جدة. مما استدعاها إلى إصدار بيان أوضحت فيه أن «الطفل سقط في غرفة الصرف الصحي والتي يبلغ ارتفاع فوهتها عن سطح الأرض 50 سم تقريبا، والتي تقع داخل ملكية خاصة وهي لا تخضع للإشراف أو المراقبة من قبل أمانة محافظة جدة بل هي مسؤولية الجهة المالكة (المركز التجاري)، علما أن التحقيق جار حاليا بمشاركة الجهات الحكومية المختصة. وختاما نتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفيين». ومن جهته أكد مدير وحدة الأعمال لشركة المياه الوطنية بجدة المهندس محمد الزاهرني، أن غرفة الصرف الصحي ليست من مسؤولية الشركة وتعود المسؤولية على صاحب المركز التجاري لوجودها داخل أملاك المركز التجاري. وأوضح الفريق الحقوقي أن البيان الصادر من الأمانة وتصريح شركة المياه ليسا سليمين من الناحية القانونية والشرعية ويمثل تهربا من الحادثة. ويرى الفريق أن شركة المياه تتولى المسؤولية الأولى في الإشراف والرقابة على غرفة الصرف الصحي (بئر الحادثة)، وكذلك يرى أن أمانة محافظة جدة تتولى جانبا عاما وإضافيا في الإشراف والرقابة. أما مالك المشروع فعليه مسؤولية تعويض المتضررين. وأشار الفريق إلى أنه ينبغي التفريق بين المسؤولية الإدارية التي هي على عاتق شركة المياه الوطنية وأمانة محافظة جدة بالإشراف والرقابة تجاه مالك المركز التجاري، وبين المسؤولية المدنية (التعويض) الذي يستحقه الضحايا والمتضررين من قبل مالك المركز. وأفاد الفريق القانوني أنه مع عدم إخلاء الأمانة من المسؤولية، فإن شركة المياه هي المسؤولة المسؤولية الأولى والخاصة عن عدم مراقبة غرفة الصرف الصحي (البئر) الواقعة في نطاق المركز التجاري التي وقع فيها الضحيتان، وذلك بناء على ما يلي: القوانين التي تخص غرف الصرف الصحي تشير في مسمياتها إلى جهة تسمى «مصلحة» المياه والصرف الصحي، هذه المصالح اختلفت تبعيتها بمرور الزمن، فقد كانت يوما تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل عام 1423ه، ثم تحت إشراف وزارة المياه والكهرباء، وحاليا تم نقل بعضها لشركة المياه الوطنية في المدن الرئيسية كمدينة جدة، وهذه التغييرات لم يلحقها تحديث للقوانين واللوائح الصادرة وتوضيح للممارسات والإجراءات المطلوبة التي تنظم عمل واختصاصات هذه الأجهزة وعلاقتها ببعض. ومع ذلك، فإن أي إشارة لمصلحة المياه والصرف الصحي في القوانين فإنها تعني بذلك شركة المياه الوطنية في كل من المدن التي تعمل بها الشركة كمدينتي جدة والرياض. والنصوص القانونية ألزمت الشركة بالإشراف والرقابة على غرف الصرف الصحي حتى وإن كانت تخضع لملكية خاصة. والنصوص القانونية هي: نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، المادة التاسعة، نصت على أنه: «للمراقبين المعتمدين التابعين لمصالح المياه والصرف الصحي، أو البلديات الذين يحملون بطاقات شخصية تثبت صفتهم الرسمية – الحق في أن يدخلوا مواقع تجميع مياه الصرف الصحي في المنشآت العامة أو الخاصة، بقصد التفتيش، والمراقبة، والقياس وأخذ العينات، والاختبارات المتعلقة بالتصريف بما يتفق مع هذا النظام ولوائحه التنفيذية». ويتضح من هذه المادة الالتزام المفترض على شركة المياه عبر المراقبين العاملين لديها بأن يتأكدوا من سلامة موقع تجميع مياه الصرف الصحي. ولائحة الاشتراطات الفنية لأغطية خزانات المياه والصرف الصحي صدرت التعليمات المنظمة لاشتراطات أغطية خزانات الصرف الصحي بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (6788 / 6 /ف في 11 / 2 / 1420ه) موجها إلى الأمانات ومصالح المياه والصرف الصحي، وقد وضعت اللائحة تسعة اشتراطات لتأمين خزانات المياه والصرف الصحي ليتم تنفيذها من كل من الأمانات ومصالح المياه والصرف الصحي. ومن هذه يتضح مرة أخرى أنه يقع على عاتق شركة المياه اتباع التعليمات والإشراف والرقابة على الخزانات. اللائحة التنفيذية لنظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، مادة (4 – 4) التي تخص ترخيص إنشاء خزان تحلل أو خزان تجميع، تنص على أنه: «يجب الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء خزان تحلل أو تجميع لمياه الصرف الصحي». نصت المادة على جهة «وزارة الشؤون البلدية والقروية» حيث إنه عند صدور اللائحة كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية هي المسؤولة عن مصالح المياه والصرف الصحي، ولكن بعد صدور اللائحة والنظام بعدة سنوات تم نقل مصلحة الصرف الصحي لوزارة المياه ومن ثم لشركة المياه الوطنية كما تم إيضاحه، فألزمت المادة وجوبا أن يتم الحصول على ترخيص من الشركة عند إنشاء خزان تجميع مياه الصرف الصحي كالذي سقط فيه الضحيتان. والجهة التي تصدر الترخيص هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على الشيء المرخص له. لوائح خدمات شركة المياه الوطنية – شروط تقديم طلب توصيلة صرف صحي، تنص في الفقرة رقم (3)، على أنه يلزم: «تركيب أغطية آمنة على خزانات المياه والصرف الصحي (البيارات) من النوعية المخصصة لهذا الغرض والمزود بشبك حماية مثبت في إطار الغطاء تحول دون وقوع حوادث بإذن الله». هنا يتضح حتى من لوائح خدمات الشركة الموجودة على موقعها الإلكتروني أن الشركة تشترط تركيب أغطية آمنة على غرف الصرف الصحي مما يعني أنها مسؤولة عن الإشراف عنها وتقع تحت اختصاصها. ويتبين إذن من النصوص القانونية السابقة أن شركة المياه الوطنية هي المسؤولة الأولى عن مراقبة وإشراف غرف الصرف الصحي سواء كانت تقع في نطاق ملكية عامة أو خاصة، وتعطي هذه النصوص صلاحية التفتيش والمراقبة، وكذلك تلزم عملاء الشركة بالالتزام بالأغطية الآمنة للخزانات كل ذلك يعني أن الشركة هي المسؤولية في الإشراف والرقابة فعليا، وإنه لمن المفارقات أن المقر الرئيسي لشركة المياه الوطنية في جدة يقع في نفس شارع التحلية بالقرب من موقع الحادثة المأساوية. مسؤولية أمانة محافظة جدة مع عدم إخلاء شركة المياه الوطنية من المسؤولية، فإن أمانة محافظة جدة مسؤولة مسؤولية عامة على الإشراف والرقابة على غرفة الصرف الصحي وذلك بناء على النص القانوني التالي: نظام البلديات والقرى (مادة 5) (والصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 5 في 21 / 2 / 1397ه) نص على أنه: «مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية: (2) – الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها». ويشير هذا النص إلى أنه رغما عن وجود اختصاص لبعض الجهات الأخرى كشركة المياه الوطنية (مصلحة المياه) إلا أنه «واجب» على البلدية (الأمانة) القيام بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على السلامة العامة باتخاذ التدابير اللازمة. وكما نصت الفقرة الثانية من المادة أنه لا ينتهي الإشراف بحدود الترخيص وإنما يتعدى ذلك إلى المراقبة اللازمة. وإضافة إلى ذلك، قال بيان الأمانة إن الحادثة وقعت في نطاق ملكية خاصة (المركز التجاري) وإن هذا يعني مسؤولية مالك المركز، ودحضا لهذه الحجة، ينبغي إيضاح أن الملكية الخاصة لا تعفي صاحبها من تدخلات الجهات الإدارية لتنفيذ ومراقبة تطبيق القوانين المعنية، فلا يعني أن أرض أو مبنى مملوك لشخص خاص كالمباني السكنية أو التجارية أنهم لا يخضعون لرقابة وإشراف الجهات الإدارية كالأمانة ومديرية الدفاع المدني وغيرهم، فالبلديات هي من تراقب مسبقا توافق المخططات والإنشاءات مع الاشتراطات واللوائح. وزيادة على ذلك إن كانت المنشأة منشأة تجارية فإن سلطة البلديات والأمانة تتوسع طبقا لطبيعة المنشآت التجارية، وبناء على ذلك تقوم البلديات بمراقبة المخالفات وفرض الغرامات تطبيقا للاشتراطات وحفاظا على السلامة العامة، فكيف إن وجد في منشأة تجارية أمام شارع حيوي بئر مفتوحة من شأنه تهديد السلامة ألا يكون للأمانة أي مسؤولية؟ خصوصا وأن البئر تكمن في مساحة غير مغلقة أو مسورة بحيث يمكن تفادي الضرر أو تحجيمه وتحجيم بالتالي مسؤوليته، ولكن بحكم أن الأرض مفتوحة للمارة فإن ذلك يضع تركيزا للمسؤولية على الأمانة وشركة المياه الوطنية بالطبع. وبناء كل سبق يتضح أن البيان التوضيحي للأمانة وتصريح شركة المياه الوطنية لا يقومان على أسس الواقع والمنطق والقانون. وأن هنالك نوعا من التباعد وعدم التحديد بين صلاحيات الأمانة وبين صلاحيات شركة المياه. وأن شركة المياه حتما مسؤولة مسؤولية إدارية بالرقابة والإشراف على البئر الكامنة داخل حدود المركز التجاري، وتشترك في ذلك أمانة محافظة جدة. ويتم تحديد الجزاءات بناء على نتائج التحقيق. لكن من حيث المسؤولية المدنية (التعويض)، فإنه غالبا يكون مالك المركز التجاري مسؤولا عن تعويض المتضررين والضحايا، حتى في حالة إن كانت البئر قد ترك مفتوحا من قبل أحد موظفي المركز التجاري فإن ذلك يرتب المسؤولية على المالك وفقا للقاعدة القانونية: «المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه». وفي حالة ظهر من نتائج التحقيق أن البئر قد تترك مفتوحة وهذا ما قد يصنف جنائيا بالقتل الخطأ فإن على مالك المركز دفع الدية، وينبغي للقضاء تعويض الزوجة عن الضرر المعنوي من هذه الحادثة الشنيعة وعلى القضاة التوسع فقهيا في ذلك حيث إن الأحكام الصادرة بالتعويض عن الضرر المعنوي نادرة جدا. وهذا ما يخص الضحايا. وأما من حيث المسؤولية التقصيرية، فإنه يجب أن تتم محاكمة للمسؤولين في أمانة جدة وشركة المياه على عدم الإشراف والمراقبة وإيقاع الجزاء الرادع. وهذا هو ما يهم الشأن العام وعموم المجتمع. واختتم الفريق القانونى بيانه بأن الحوادث المأساوية الناتجة عن سوء الخدمات العامة وتقصير الجهات الإدارية لا يمكن تفاديها عبر الرقابة الحكومية فقط ولا عبر اللجوء للمحاكم فقط، إن الحلول الجذرية تتطلب تدخلا إصلاحيا وذلك بإيجاد وتمكين رقابة مجتمعية تكمن في إعطاء المجالس البلدية صلاحيات فعلية على أعمال البلديات، وكذلك تمكين رقابة عبر مجالس محلية ومجالس مناطق تمثل المواطنين بالدرجة الأولى لا أن تمثل مندوبي الجهات الحكومية فقط. وطالب الفريق بمحاكمة عامة وعلنية للمسؤولين إداريا في أمانة محافظة جدة وشركة المياه وكل من كان متسببا في الحادثة. فإن كان التعويض المادي يهدف لجبر الضرر على ذوي الضحايا فإن المحاكمة العلنية والخطوات الجادة لتفادي تكرار الحوادث الشبيهة مستقبلا هي ما ستصب في جبر حالة القلق والإحباط العام لدى العموم.. رابط الخبر بصحيفة الوئام: حقوقيون: أمانة جدة وشركة المياه مسؤولان عن مصرع طفل ووالده في «غرفة صرف»