طالب الشيخ ابن منيع الله بن سليمان بن منيع، عضو مجلس هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، بضرورة النظر قبل دفع الدية إن كان القتل عمدا أو خطأ، فإن كان خطأ فإن العاقلة تتحمل، وهم عاقلة القاتل، أما إذا كان قتلا عمدا، فإذا تيسر من أهل القتيل أن يتسامحوا أو يعفوا بدية معقولة تزيد 30 أو 40% فلا بأس. وأكد الشيخ ابن منيع أن ما يحدث في الوقت الحالي من مبالغات في دفع الديات حتى وصلت إلى مبالغ بالملايين مقابل تنازل أهل الدم عن القصاص – ليس تصالحا، مؤكدا أنه لا يجوز دفع أموال الزكاة في دية القتل العمد، واصفا دفع الأغنياء زكاة أموالهم للديات لهؤلاء بأنه في غير محله ولا يجوز، ولا تبرأ الذمة في دفعها لهم. وأشار إلى أن «ما يحدث اليوم ليس تصالحا، وإنما ضغط على أهل الدم، لكي يتصالحوا بعشرة ملايين، أو 20 مليونا، ثم يذهب لأقارب القاتل وللأغنياء ويطلب منهم دفع الدية، ثم يكون من هؤلاء الأغنياء تجاوب على أساس أن يكون من الزكاة، فالذي يظهر لي أن دفع الزكاة لهؤلاء في غير محله، والزكاة التي تدفع في هذا المجال لا تبرأ ذمة من يدفعها، ولا يعد أنه دفع الزكاة، لأن القاتل مُعتَدٍ مجرم ظالم قاتل نفسٍ عمدا ظلما وعدوانا، ومع ذلك نساعده، ونأخذ زكوات المسلمين منهم لصالحه، هذا لا ينبغي ولا يجوز!». وحول تحمل أهل القاتل دفع الدية، وذلك في برنامج الافتاء، أضاف عضو هيئة كبار العلماء خلال إجابته عن استفسار أحد المستفتين في «القناة السعودية» قال: «لو جاء أهل القتيل وتعافوا وتسامحوا على دية أو غير دية فجزاهم الله خيرا، أما أن يأتي من الآخرين ويضغطوا عليهم ويهددوا بمقاطعتهم ولا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم، لأنهم لم يستجيبوا، ويضغطوا عليهم لقبول الدية، فنقول لا يجوز ولا تبرأ ذمة من يدفع من زكاته، أما من دفع من ماله من غير الزكاة فلا بأس». ويرى الشيخ ابن منيع أن طلب أهل القتيل من القاتل ابتعاده عن المكان الموجود فيه أنه لا يظهر فيه ملاحظة وجائز. جاء ذلك بعد أن دعا عدد من العلماء والمشايخ إلى ضرورة التوعية من قبل العلماء وأئمة المساجد وتوجيه مشايخ القبائل إلى حل تلك المزايدات والمبالغات في قيمة الصلح في قضايا القتل. من جانبه، قال الشيخ صالح المحيميد رئيس المحكمة العامة في المدينةالمنورة، إن القصاص من الجاني على النفس وما دونها كفقء العين وكسر السن وغير ذلك من الجراحات حق خاص للمجني عليه أو للورثة. وأشار الشيخ المحيميد إلى أن من ابتلاه الله بجانٍ عليه أو على مورثه فعفا لوجه الله سبحانه دون عوض، فلا شك أن أجره على الله لأن العفو من أفضل القرب إلى الله، خصوصا إذا كان الجاني قد تاب وأصلح الله أمره واستقام. وأضاف أن الشرع الحنيف يتشوّف إلى إسقاط حق القصاص والعفو عن الجاني لتصفية النفوس وإحسانا إليه مع عظيم إساءته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عُرِضَ عليه طلب قصاص إلا أمر باستحباب العفو. وأوضح الدكتور عبد الرحمن السند مدير الجامعة الإسلامية، أن صفة العفو والتجاوز على الذنب وترك العقاب عليه من الخصال الحميدة والأخلاق الكريمة التي ينبغي لكل مسلم أن يتحلى بها وهي، لأن الله عَفُوٌّ يحب العفو، مشيرا إلى أن ظاهرة المبالغة في طلب الديات مقابل العفو عن القصاص، إلى جانب التجمعات وإقامة المخيمات من أجل طلب العفو، تخدش الصور الإيجابية التي تعكس أصالة شعب المملكة أمام الآخرين بأشياء بعيدة تماما عن الدين والتقاليد، فضلا عن أنها إرهاق لكاهل أسر الجاني وأقاربه وجماعته. رابط الخبر بصحيفة الوئام: العلماء: لا يجوز دفع الزكاة في دية القتل العمد