الرياض-الوئام-محمد الحربي: تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الاربعاء وطالعت الوئام خلال الجولة التي قامت بها العديد منها بين الصفحات واختارت موضوع الوطن الذي اثار قضية المعاشرة الزوجية وقالت الصحيفة في تقريرها : (ارتفع عدد دعاوى طلب الحقوق الشرعية والمعاشرة بالمعروف التي تقدم بها أزواج على زوجاتهم خلال الأشهر الثمانية الأخيرة في المحاكم العامة بمختلف مناطق المملكة). وأظهر تقرير إحصائي رسمي صادر من وزارة العدل تصدر محافظة من المنطقة الشرقية في ارتفاع نسبة قضايا المعاشرة بالمعروف التي رفعها رجال ضد زوجاتهم بواقع 71%، مقارنة بالدعاوى التي رفعتها نساء ضد أزواجهن في ذات القضية. كما كشف التقرير عن تصدر المنطقة الوسطى في عدد القضايا ذاتها حيث وصلت إلى 33 قضية، فيما وصلت مجمل قضايا المعاشرة بالمعروف التي رفعها الرجال خلال الثمانية أشهر الأخيرة إلى 143 قضية. أما صحيفة الشرق فقد فتحت ملف القياديين بالتعليم وأكدت أن عشرة قياديين في تعليم حائل استمروا في وظائفهم، على الرغم من صدور قرارات بكف أيديهم من مدير التعليم، قبل خمسة أشهر. وحصلت «الشرق» على نسخ من القرارات، القاضية بكف أيديهم عن العمل، ابتداء من شهر جمادى الأولى من هذا العام. وكشفت القرارات أنه سيتم التعامل معهم بالنسبة لرواتبهم وفقا لأحكام المادة 19 من نظام الخدمة المدنية، إضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة لتنفيذ القرارات، كل فيما يخصه، وتزويد شؤون الموظفين بأصل القرار، وصورة عنه لكلٍ من وزارة الخدمة المدنية، ومدير شؤون الموظفين في الوزارة، ومدير المتابعة في الوزارة، والتوظيف، ووحدة المتابعة في الإدارة، ومركز معلومات الحاسب الآلي. وكشفت الخطابات عن مهلة منحت للمكفوفة أيديهم بين تاريخ صدور القرار وتاريخ تنفيذه، تراوحت بين 13 يوما وحتى 33 يوما لكل واحد منهم، ولا تزال أسماؤهم ترد في الخطابات الصادرة من إداراتهم. وكشف مصدر في تعليم حائل أن المكفوفة أيديهم لم ينقطعوا عن العمل ولا زالوا يمارسون مهامهم خلال فترة كف اليد، وهذا مخالف للقرارات. من جهته فضّل المتحدث الإعلامي في تعليم حائل إبراهيم الجنيدي، التحفظ على استفسارات «الشرق» حول قرارات كف اليد الصادرة من مدير تعليم حائل، وما إذا كانت قد نقضت بقرارات جديدة، واكتفى بقوله: عليكم مراجعة الجهات المختصة. على الرغم من أن القرارات صادرة من تعليم حائل، التي تعد هي الجهة المختصة. وتنص المادة 19 من أحكام نظام الخدمة المدنية على أنه «يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه، فإذا بُرئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك».