المملكة.. مواقف تاريخيّة لدعم فلسطين    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين التصريحات العبثية لبنيامين نتانياهو    عبدالعزيز بن سعد يواسي أُسر المايز والتميمي والجميلي في وفاة فقيدتهم    استخدام الذكاء الاصطناعي يؤثر على جودة العمل    الهلال الأحمر يعيد النبض لمعتمرة إندونيسية    تسجيل 1383 حالة ضبط في المنافذ    موجز اقتصادي    «السياحة» تكثف الرقابة في مكة والمدينة استعداداً لرمضان    «صندوق الشهداء» يحصد جائزة أفضل أماكن العمل    رصد «حوشين» عشوائيين لتصنيع «المعسّل» و«الشمّة» بجدة    وزير الصحة يزور جناح وزارة الداخلية في «ليب 2025»    مناطق الجنوب الأقل ممارسة للسباحة    لكمة السرعوف تعادل رصاصة عيار 22    ولادة أول صغار المها بمحمية عروق بني معارض    مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية    حل الدولتين ثمنه باهظ.. لكن فلسطين تستحق هذا الثمن    سباق تدّمير العقول    تواصل أمريكي – روسي لإنهاء الحرب الأوكرانية    السودان.. إعلان خارطة طريق لما بعد الحرب    سيادة المملكة «خط أحمر»    السفير الإيراني ل «عكاظ»: لا رجعة عن مسار التواصل والتفاعل بين السعودية وإيران    ولي العهد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية    استعرض العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع البلدين.. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأرجنتيني والأوكراني المستجدات الدولية    في الجولة ال(21) من دوري يلو.. قمة تجمع الحزم والطائي.. ونيوم والنجمة يواجهان العين والصفا    القادسية والعروبة يصعدان لأولى اليد    بونو: أكبر خصم للهلال هو الهلال    «المناورات» تجهّز الأهلي والنصر ل«قمة الإنماء»    الجوير ينافس 4 أجانب على صناعة اللعب في«روشن»    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    دورات لتعزيز مهارات منسوبي الحرس الملكي        غيبوبة على الطريق.. تنتهي بحفل تكريم «اليامي» !    شاهد.. الإطاحة ب 3 شبكات إجرامية تمتهن تهريب المخدرات والاتجار بها في 3 مناطق    طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة    عزّت مفتي إلى رحمة الله    «هيئة الأدب» تنظم «جازان للكتاب» وتبرز إرث المكان    وزارة الثقافة تشارك في مؤتمر «ليب 2025»    «الدارة» تصدر كتاباً حول القطع الفخارية المكتشفة بتيماء    لا أخاف على جيل فيه "رتيل الشهري"    الأوركسترا والكورال الوطني.. روعة الإبداع في شتى الصور    %75 نسبة تفوق الحرفيات على الذكور    إرث الصحراء    ضمك.. جبل ونادٍ    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    حسن التعامل    كيف يتكيف الدماغ بسرعة مع التغيير    ميكروبيوم معوي متنوع للنباتيين    مفتاح كوري لعلاج السرطان    أمير الشمالية يتسلّم تقرير الإحصاء    دعم المملكة الإغاثي.. دون حدود    الاتحاد السعودي لكرة القدم يقيم ورشة العمل الإعلامية الرابعة    روبوت لإجراء عمليات السمنة    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة الرئيس المؤسس للجمهورية    وفاة الممثلة السورية إنجي مراد    الفيروس التنفسي المخلوي يهدد كبار السن وذوي الأمراض المزمنة    من أعلام جازان.. الشيخ العلامة الدكتور محمد بن هادي المدخلي    الحجاج في القرآن    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صحف:الفلبين تلغي شروط استقدام عمالتها وتصدر«الخادمات»للسعودية تجاوباً مع الإعتراضات
نشر في الوئام يوم 04 - 07 - 2012

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء وطالعت الوئام خلال جولتها الكثير منها بين الصفحات واختارت موضوع صحيفة الشرق الذي أكدت فيه أن الملحق العمالي في السفارة الفلبينية في الرياض فالنسيانو ألبرت، كشف أمس أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين وزارتي العمل في مانيلا والرياض، تضمن عودة العمالة الفلبينية للعمل في السعودية. وقال إن زيارة وزير العمل الفلبيني للسعودية، لم يحدد موعدها حتى الآن، موضحاً أن من شأن هذه الزيارة التوقيع النهائي على اتفاقية مع وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، تتعلق بعودة العمالة الفلبينية إلى السوق السعودي، ملمحاً إلى أن الفلبين تنازلت عن الشروط التي حددتها سابقاً لتصدير عمالتها للسعودية.
وأكد ألبرت أن «السفارة الفلبينية في الرياض لم تتلق حتى اللحظة، أي إخطار رسمي من حكومة الفلبين، بشأن نيتها السماح لعمالتها بالعمل في السعودية»، متوقعا عقد اجتماعات بين مسؤولي السفارتين السعودية والفلبينية قريباً، لمناقشة اشتراطات وبنود عقد العمل الذي أدى إلى قرار إيقاف استقدام العمالة الفلبينية المنزلية إلى السعودية، مشيرا إلى أن الفلبين تنازلت عن جميع الاشتراطات التي كانت محل اعتراض ورفض وزارتي العمل والخارجية السعوديتين، التي أدت إلى قرار وقف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين، وأكد فالنسيانو أن حكومته حريصة على حماية حقوق العمالة الوافدة إلى السعودية وفق قوانين معمول بها منذ عقود طويلة، وتم تطويرها، لتشمل مزيدا من المميزات والحماية، مضيفاً أن الحكومة الفلبينية، ممثلة في الملحق العمالي، لا تسمح مطلقا بهدر حقوق عمالتها.
وكانت المملكة حظرت استقدام العمالة المنزلية الفلبينية بعد أن اشترط مكتب العمل الفلبيني ضرورة الكشف عن معلومات شخصية عن الأسر السعودية التي ترغب في استقدام عمالة من الفلبين، ومنها رسم كروكي للمنزل، والكشف عن الدخل السنوي لرب الأسرة، وعدد أفرادها، وبعض المعلومات الشخصية التي تتعلق بهم. كما أوقفت السفارة السعودية في الفلبين إجراءات الأختام والتصديقات على تأشيرات العمالة المنزلية الفلبينية في جميع المهن، التي تشمل الخادمة المنزلية والسائق والطاهية، وذلك إثر قيام الجانب الفلبيني بوضع شروطه، التي وصفتها الجهات الرسمية في السعودية بأنها «تعجيزية»، رافضة الرضوخ لها. وارتفع حجم التحويلات المالية للعمالة الفلبينية في السعودية 5 % عام 2010م، ليصل إلى 5.7 مليار ريال، بما يوازي 8 % من إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية في السعودية، التي تصل إلى 70 مليار ريال.
أما صحيفة عكاظ فقد اكدت عقوبة 15سنة سجناً للمماطلين المحتالين و7 لمعطلي تنفيذ الأحكام،حيث أبلغتها مصادر مطلعة أن الوكالة المختصة بتنفيذ الأحكام في وزارة العدل ستعنى بالشؤون الإدارية والمالية وتتولى الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وهم مبلغو الأوراق القضائية، ووكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، والخازن القضائي، بالإضافة إلى أي عمل يوافق مجلس الوزراء على إسناده إلى القطاع الخاص وفقا لنظام التنفيذ.
وقالت المصادر: سيحق للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ لتعويضه بمقدار ما لحقه من خسارة وما فاته من ربح انعقد سبب وجوده.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن نظام التنفيذ سيوكل إلى قضاة التنفيذ، لتنفيذ الأحكام المدنية من حقوق مالية وتجارية وأسرية، فيما تتولى أجهزة الشرط والسجون تنفيذ الأحكام الجنائية.
وقالت مصادر مسؤولة إن الوزارة استبقت صدور النظام، بتدريب عدد من القضاة على نظام التنفيذ، وتعيين قضاة تنفيذ بعد أن اجتازوا الدورات التدريبية المعدة لذلك.
وتختص المحاكم الجزائية وفق النظام بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة، وترفعها عن هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مدين قام بارتكاب عدد من الجرائم منها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى كيدية قصد منها تعطيل التنفيذ. كما تتضمن العقوبات ضد المدين عند مقاومة التنفيذ، الكذب في إقراره أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، وكل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم التي ذكرها النظام، كما تشمل العقوبة نفسها كل موظف عام ومن في حكمه، إذا ارتكب جريمة منع التنفيذ أو إعاقته، وتعد هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
وبينت مصادر مطلعة أن لقاضي التنفيذ صلاحية إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 سنة على كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله بتعد أو تفريط منه إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات كل من الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا سرب تلك البيانات، كما يعاقب كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي، ويعاقب الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا أخل أي منهم بواجباته بإهماله تسليم الأموال أو تسلمها، أو المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما أو المشارك في المزاد، إذا تعمد أي منهم التضليل في عدالة الأسعار، فيما يعاقب بالسجن 3 أشهر، كل من امتنع من الوالدين بحكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.
ويتيح النظام الجديد التنفيذ الفوري القسري للأحكام المعطلة والمتعثرة والتنفيذ الفوري للشيكات بدون رصيد والكمبيالات وعقود الإيجار دون محاكمة أي يسمح للقاضي بتنفيذ العقد الموثق مباشرة، والإفصاح عن ذمم المدان من خلال ربط قضاة التنفيذ بالجهات المشرفة على الأصول سواء كانت أصولا ثابتة أو منقولة (عقارات، أرصدة بنكية، استثمارات، وأسهم…).
ويمنح النظام الجديد قاضي التنفيذ استخدام القوة في تنفيذ أحكام التفريق بين الزوجين، أو حضانة الصغير وحفظه، إذ ينص النظام على أن أحكام الأحوال الشخصية، تنفذ جبرا، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك، ولا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا.
ويختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
وتتشكل في المحاكم دوائر للتنفيذ، ويحق لقاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة والقوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.
وتعد قرارات قاضي التنفيذ «نهائية» طبقا للنظام، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائيا، وفي حال وقع تعد أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، فيما لا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.