فيما تفاعل مغردون عبر «تويتر» مع مقطع فيديو انتشر أمس، يظهر امرأة تعذب طفلتين. توصلت وحدة الحماية إلى الطفلتين، وحددت عنوانهما بالتنسيق مع الجهات الأمنية. التحفظ على الطفلتين ذكرت مصادر ل«الوطن»، أن الطفلتين هما: جوري وجود، بعمر 6 أشهر، وأنهما من أب وأم مقيمين ومنفصلين منذ فترة. وأضافت، أن «وحدة الحماية حددت الطفلتين، وعنوان الأسرة في جدة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية تم القبض على الأم، والتحفظ على الطفلتين، ونقلهما إلى مستشفى الملك فهد بجدة للاطمئنان على صحتهما، وبعد ذلك سيتم تسليمهما إلى أحد أقرباء والدهما». وبينت المصادر أن «سبب قيام الأم بتلك التصرفات قد يكون خلافا بينهما، فالأب منفصل عن الأم منذ فترة تاركا لها مسؤولية الطفلتين». التحقيق في الواقعة أوضحت مصادر في وحدة الحماية، أن «الجهات المختصة تواصلت مع والد الطفلتين، ويتم التحقيق في الأمر لمعرفة دوافع الأم فيما قامت به نحو طفلتيها»، مشيرة إلى أنه ستتخذ الإجراءات القانونية مع الأم حسب اللائحة التي تنص على الحماية من الإيذاء. وزارة العمل تتدخل قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خالد أباالخيل، عبر حسابه في «توتير»، إن «وحدة الحماية تلقت بلاغ التعنيف لطفلتين، وتم التدخل لمعرفة معلومات عنهما، وتم التوصل إليهما»، مشيرا إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستصدر بيانا حول تلك الحالة. 188 حالة عنف أوضح إحصاء حصلت «الوطن» عليه، أن «فروع جمعية حقوق الإنسان في جميع المناطق تلقت خلال عام 1437- 1438 نحو 188 حالة عنف ضد الأطفال، بلغ عدد الذكور المعنفين منهم 80، بينما بلغت الإناث 108 حالات، وكان أكثر الأطفال المعنفين من السعوديين، إذ بلغ عددهم 154 طفلا وطفلة، أما بخصوص المتسبب في العنف، فقد سجلت الأمهات العدد الأكبر بنحو 20 حالة». الرأي القانوني قال المحامي المستشار القانوني عبدالكريم القاضي ل»الوطن»، إن عقوبة الحماية من الإيذاء هي السجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتا إلى أنه يجب طلب نزع حضانة الأم لتعنيفها ابنتيها، سواء كان ذلك للانتقام أو غيظا لوالد الطفلة أو نحوه، أو تصفية حسابات. وبين القاضي أن الشرع كفل حقوق الأبناء وهم أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وفي حال الاعتداء عليهم يتم نقلهم من المعتدي إلى الأصلح للمحضون؛ مرجعا ذلك إلى أن التعنيف يعد اعتداء صارخا غير جائز لا شرعا ولا قانونا، فالحضانة حق للمحضون، وإذا ثبت وقوع ضرر عليه فإن حضانته تنزع من المعتدي، وتعطى للجهة التي ترعى مصلحة الأبناء سواء أقرب رجل ذكر من العصبة، أو مصلحة حكومية كالرعاية إذا كان المعنف والدته. أشار القاضي إلى أن المبلغ يُعفى من المسؤولية وفقا للمادة السادسة «يُعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية، إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء، وفقا لأحكام هذا النظام؛ لأن العقوبة تكون في حال مخالفة المادة السادسة تأديبية، إذا تجاوز النشر للخصوصية». 5 إجراءات متبعة في حال تعنيف الطفل 01 ضبط المعنف وتسليمه إلى النيابة العامة 02 إحالة الاتهام إلى المحكمة الجزائية 03 تنزيل العقوبة التأديبية المقررة من قبل القاضي وفق الأنظمة المرعية 04 في حال العودة تضاعف العقوبة 05 للمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية الأحكام 01 السجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة 02 غرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال