أنقذت الجهات المختصة رضيعتين عمرهما بضعة أشهر من تعنيف والدتهما المطلقة.. وباشرت دار الحماية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجدة، أمس بالتنسيق مع الجهات المعنية حالة تعنيف أم لابنتيها، حيث تم التوصل إليها بحي الكندرة وتخليص الطفلتين منها وتسليمهما لوالدهما المنفصل عن والدتهما، وكلا الأبوين وافدان من جنسية عربية. وتجاوبت الوزارة مع الواقعة عبر موقعها في «تويتر» معلنة القبض على الأم والتواصل مع الأب، كما أكد بيان أصدرته الوزارة تدخل فريق الحماية الاجتماعية في محافظة جدة لتقديم الحماية اللازمة لطفلتين تعرضتا للعنف من قبل والدتهما، حيث تم على الفور إحالتهما إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية، وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن الطفلتين حاليًا بعناية المختصات من فريق الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحالة ما تزال تحت الإجراء والمتابعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيتم إحالة المعنِّفة إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقها. وفي السياق أوضح مصدر مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ل(المدينة): أنه بعد تحديد الموقع والتواصل مع والد الأطفال، قام بالدخول للمنزل وتخليص ابنتيه الرضيعتين من تعنيف والدتهما والتي تعاني من مرض نفسي وظروف مادية صعبة، ومن ثم تسليمهما للأخصائيين الاجتماعيين بدار الحماية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات البلاغ. وأضاف المصدر: إنه تم تحويل الطفلتين وأعمارها لا تتجاوز التسعة أشهر تقريبًا، لمستشفى الولادة والأطفال بحي المساعدية وإجراء الفحوصات اللازمة، واتضح أنهما تعانيان من كدمات بسيطة لآثار العنف الذي وقع عليهما، كما أنهما لا تحملان شهادة ميلاد فيما تم التحفظ على والدتهما من قبل الجهات المعنية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية. قانوني: نزع الحضانة من المعتدية والقضية ستحال للجزائية أوضح المستشار القانوني والمحكم الدولي عبدالكريم القاضي أنه يجب طلب نزع حضانة الأم في هذه الحالة بغض النظر عن الغرض، الذي دفعها إلى الجريمة سواء للانتقام أو نحوه أو تصفية حسابات، وتعطى الولاية للجهة التي ترعى مصلحة الأبناء، سواء أقرب رجل ذكر من العصبة أو مصلحة حكومية. وعن الإجراءات المتبعة في حال تعنيف الطفل، فإنه يتم ضبط المُعنّف وتسليمه إلى النيابة العامة وإحالة الاتهام إلى المحكمة الجزائية؛ لتنزيل العقوبة التأديبية المقررة من قبل القاضي، في الحالة المنظورة والواقعة، مبيِّنًا أن نظام حماية الإيذاء يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب فعلًا شكّل جريمة من أفعال الإيذاء.