فيما وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، المحاكم وكتابات العدل كافة، باعتماد إضافة شرط الواهب بعدم بيع الموهوب العقار مدة يتم تحديدها عند الإفراغ، نتيجة طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب بالعقار مدة معينة تحقيقا للغرض المقصود من هبة العقار، وهو الانتفاع بالسكن، أكد مختصون ومستشارون قانونيون ل«الوطن» أن هذا الإجراء لا ينطبق على الهبات التي تتعلق بالمحلات التجارية والأراضي، وكذلك العمائر المستأجرة التي لا تستخدم للسكن. إطار زمني كشف المحامي الدكتور محمد السنوسي ل«الوطن» أن التعميم الذي اشتراط عدم التصرف بالهبة الخاصة بسكن ووضعها وفق إطار زمني يحدد وقت الإفراغ يعد قرارا شكليا وليس موضوعيا، ولا يطبق على كافة الهبات الأخرى، حيث نجد أنه أعطى توضيحا لكافة الواهبين الذين يرغبون في ربط الهبة بمدة زمنية محددة وبدراسة هذا القرار من شرعيين ومتخصصين، وجدوا أنه لا مانع شرعيا من ربطها بفترة زمنية محددة، ولكن إذا كانت مخصصة لسكن، موضحا أنه لا بد من معرفة أن تعميم العدل فيما يخص تحديد الفترة الزمنية للعقار الخاص بالسكن، ويكون ذلك وقت الإفراغ للموهوب لهم من قبل الواهبين، ولا ينطبق هذا القرار أو «التعميم» على كافة الهبات الأخرى، موضحا أنه قد تكون هناك هبة تتعلق بمحلات تجارية وأراض، وكذلك عمائر مستأجرة، ولكن لا تستخدم للسكن، وهنا لا ينطبق عليها شرط ربطها بفترة زمنية وقت الإفراغ للموهوب لهم، بمعنى أن الهبات التي لا تتعلق بالانتفاع بسكن لا يمكن ربطها تحت تحديد فترة زمنية وقت الإفراغ في كتابات العدل. تصرف غير نافع قال السنوسي وفيما يخص الهبات الأخرى تعود لتقدير القضاة، حيث يرى بعضهم أنه لا معنى لوضع إطار زمني للهبة، وهناك من القضاة من يلتزم بشكلية القرار ويسمح بتحديد فترة زمنية للهبات الأخرى، وهنا لا بد من معرفة أن هذا القرار جاء لإيجاد حلول عديدة، لأن البعض من الواهبين قد يتحرج في إعطاء الهبة للواهب تخوفا من أنه يقوم بتصرف فيها بطريقة غير نافعة له. الحفاظ على الحقوق أكد أستاذ الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد بأبها الدكتور خالد آل كاسي ل«الوطن»، أن القرار الصادر من وزارة العدل يعتبر عملية توثيق فيما يخص الهبة المتعلقة على شرط، حيث يتضح أن القرار شكلي وليس موضوعيا، والغرض منه توثيق الشرط في الهبة حتى لا تباع بالحال، ولا يحصل النفع الكامل من الهبة للموهب له، وقال إن تعليق الهبة على الشرط محل خلاف عند أهل العلم، والبعض لم يجز تعليق الهبة على شرط. وأشار إلى أن الإجراء الذي اتخذ من قبل وزير العدل يعتبر إجراء من باب السياسية الشرعية للحفاظ على الحقوق والهبات من أن تباع بشكل سريع ولا يحصل الانتفاع من هذه الهبات إما بسكن أو الإيجار أو غيرها لأن البيع يضيع الهبة. شرط الواهب وجه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المحاكم وكتابات العدل كافة، باعتماد إضافة شرط الواهب بعدم بيع الموهوب للعقار مدة يتم تحديدها عند الإفراغ تحقيقا للمصلحة المتوخاة، وأخذ إقرار الواهب والموهوب على ذلك. وجاء تعميم الوزير نتيجة طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب بالعقار مدة معينة تحقيقا للغرض المقصود من هبة العقار وهي الانتفاع بالسكن، وبناء على الدراسة المعدة بهذا الشأن والتي انتهت إلى جواز تعليق الهبة بشرط عدم التصرف بالعقار مدة معلومة. وأكد وزير العدل في تعميمه منع تداول هذه الصكوك المشروطة خلال المدة المحددة بين الطرفين، على أن يرتفع هذا القيد تلقائيا بانتهاء المدة دون الحاجة لأخذ إقرار أي طرف أو توجيه من الوزارة برفع الحظر. يذكر أن الخطوة تساعد في دعم القطاع الثالث الذي يستهدف توفير السكن الخيري وفي تخصيصه الغاية المرادة في حفظ مال الموهوب له من التفريط به.
الهبة واشتراطاتها 01 - الهبة إجراء شرعي يكون عن طريق كتابات العدل الأولى بالمناطق 02 - يقر الطرف الأول «الواهب» بأنه يهب أو يعطي الموهب له العقار بدون مقابل 03 - تنقل الملكية من الواهب للموهوب له على غرار نقل الملكية من البائع للمشتري 04 - «هبة الشرط» قرار شكلي لا يطبق على جميع الهبات 05 - هبة الشرط تطبق على هبة السكن، ويحدد ذلك وقت الإفراغ بكتابات العدل 06 - الهبة لا تسترد