طالب المدعي العام بالنيابة العامة، خلال جلسة جواب عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة لمتهم يمني الجنسية، الحكم بقتله تعزيرا، نظرا لخطورة الجرائم التي قام بارتكابها، وقيامه بالتخابر مع الميليشيات الانقلابية في اليمن، وتحديد أهداف داخل المملكة. جرائم عدة قام المتهم بارتكاب عدة جرائم تتمثل في «التخابر مع جهات إرهابية معادية للمملكة، وتحديده مواقع ومنشآت حكومية وعسكرية، بقصد الإضرار بالأمن ومصالح الدولة وممتلكاتها، وكان ذلك مقابل حصوله على المنصب والمال من حركة التمرد الحوثي الإرهابي، لاستهدافها من قبله، وتأييده ما يسمى «حركة التمرد الحوثي» المصنفة منظمة إرهابية، وخيانته المملكة بعد استضافتها له وإصدار هوية زائر له، إلاّ أنه لم يفِ بمتطلبات تلك الاستضافة من ولي الأمر في هذه البلاد المباركة، وتخزين وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، خلال إرساله عدة رسائل عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» إلى بعض قادة وعناصر حركة -التمرد الحوثي- باليمن والتي تتضمن إرسال صور ومعلومات وإحداثات لمواقع ومنشآت حكومية وقواعد عسكرية بقصد استهدافها من حركة التمرد الحوثي الإرهابية المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 8/ 3/ 1428». اعتراف المتهم كما أقر المتهم ب"أنه من المؤيدين لحركة التمرد الحوثي منذ احتلالهم العاصمة اليمنية صنعاء، وإرسال صور ومعلومات وإحداثات لمواقع حيوية وقواعد عسكرية سعودية لقادة وعناصر حركة التمرد الحوثي بعد طلبها منه، لاستهدافها منهم، ومخالفته الأنظمة من خلال دخوله المملكة بطريقة غير نظامية عدة مرات من غير المنافذ المخصصة لذلك، المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/ 6/ 1394.
*بناء على ما تقدم يطلب المدعي العام بالنيابة العامة ما يلي:- 1- إثبات إدانته بما أسند إليه 2- الحكم بقتله تعزيرا نظرا لخطورة الجرائم التي قام بارتكابها وقيامه بالتخابر مع الميليشيات الانقلابية في اليمن وتحديد أهداف داخل المملكة 3- الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435 بحدها الأعلى 4- الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة (6) فقرة رقم (1) بحدها الأعلى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مع مصادرة جهاز الهاتف الجوال الذي أرسل خلاله عدة رسائل إلى قادة وعناصر حركة التمرد الحوثي، وذلك وفقاً للمادة الثالثة عشرة (13) من النظام ذاته. 5- الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة رقم (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية المشار إليه بحدها الأعلى