ينتظر أن يواجه قادة الانقلاب الذي تورطت به الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، أحكاما مشددة، تصل إلى حد الإعدام تعزيرا، بحسب المادة 128 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، المتعلقة بجرائم خيانة الوطن، والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية. ووفقا لأستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور فهد هادي حبتور، فقد قامت الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، بمهاجمة العاصمة السياسية للدولة، واحتلال مقدراتها العامة، ما يعد جرما يعاقب عليه القانون. وقال «إن اليمنيين عقدوا حوارا شاملا، ضم الأطياف السياسية والاجتماعية كافة، واتفقوا على أن تكون الدولة فيدرالية مكونة من ستة أقاليم، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة خبراء لتشريع دستور الدولة الاتحادية، وتحديد أسسها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق وواجبات المواطنين، بيد أنه عند اعتماد الدستور تم اجهاض ذلك من قبل الحوثي وصالح، الذين خرجوا عن الاجماع الوطني ومرجعية المبادرة الخليجية المتفق عليها من كل القوى السياسية في اليمن». وعد حبتور؛ ما فعله الانقلابيون جرائم يعاقب عليها القانون، ولفت إلى «قيامهم بجرائم قتل وتصفية عدد من أفراد وضباط قوات الأمن، والقوات المسلحة وهم يؤدون واجبهم الوطني، وذلك من أجل هدف الوصول إلى العاصمة صنعاء، ثم القفز إلى سدة الحكم»، واضاف «تمت مهاجمة العاصمة ومؤسسات الدولة، وإيقاف إجراءات العمل بالدستور الجديد، وتعطيل العمل بالدستور النافذ، وتغيير تشكيل السلطات الدستورية»، وقال: «هم بهذه الأفعال قد ارتكبوا الجرم المنصوص عليه في المادة 131 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني»، موضحا «أنها تجرم الانقلابيين لاعتدائهم على الدستور وسلطاته الدستورية، وهذا صلب ما قاموا به». وأشار إلى «قيامهم بالعصيان المسلح بعد استيلائهم على الدولة، وتولي قيادة عسكرية بغير تكليف من السلطة المختصة، واستمرار عسكريين في مناصبهم بعد عزلهم الذي يقع تحت طائلة المادة 132». وكشف حبتور عن ارتكاب حليفي الانقلاب أكثر من خمسة آلاف حالة انتهاك موثقة خلال 2016، منها 4882 حالة اعتقال تعسفي، و210 حالات إخفاء قسري. وذلك وفقا للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وقال «إن المادة 132 من قانون الجرائم تعرف العصيان المسلح بأنه رفع السلاح في وجه السلطة الشرعية والتمرد عليها بقوة السلاح»، وأضاف «إن عدم ولائها الوطني وولاءها للخارج، يعتبر خيانة وطنية». ولفت حبتور إلى «أن الميليشيات الانقلابية تخابرت مع نظام إيران، وأضرت بمراكز الدولة، وأفشت أسرارا عسكرية لإيران عبر تسليمها وثائق وخرائط تعد من أسرار الدفاع للدولة اليمنية، واطلعت عناصر عسكرية إيرانية على قوة السلاح للدولة اليمنية، وهو ما يعد تخابرا وإفشاء أسرار وتسليمها لدولة أجنبية، وهذه الأفعال تعد من جرائم الخيانة العظمى، يعاقب عليها القانون بالإعدام»، مؤكدا «أنها تقع تحت المواد (126، 128، 131، 132) ما يلزم تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل». من جهته اشار أستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور صالح باسردة إلى «المادة 128 من قانون جرائم العقوبات اليمني، التي تدين الميليشيات الحوثية وقوات صالح، لاتصالهم بدولة أجنبية»، مؤكدا «أن عقوبتها الإعدام، وهي تشمل كل من حرض أو شارك في هذه الجريمة، كونها من جرائم الخطر العام، لذلك فالعقاب يطال الشريك والمحرض مثل المخلوع». وأوضح باسردة، «أن المادة 133 نصت على معاقبة المشاركين في عصابات مسلحة لنهب أموال الدولة»، مشيرا إلى «أن الانقلابيين قد أفرغوا خزينة الدولة ونهبوا البنك المركزي بشهادات دولية، وتقديمهم للمحاكمة أمر واجب وواضح». مشددا على «أنه بحسب قانون الإجراءات الجزائية اليمني، يتم القبض والحبس احتياطيا لكل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال، والتحقيق معهم من النيابة الجزائية المتخصصة، تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة».