تسببت ساعات الراحة اليومية في خلاف بين أصحاب العمل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بعد أن رصدت الوزارة من خلال جولاتها الرقابية تسجيل مخالفات عمالية، بإضافة عدد كبير من ساعات العمل على العاملين لديها دون تعويضهم مادياً جراء ذلك، وجاء على رأس القائمة قطاع المطاعم الصغيرة التي رصدت تجاوزت بنحو 100 ساعة عمل شهرياً دون مقابل، ناهيك عن حرمانهم من يوم الراحة الأسبوعي. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة رصدت تجاوزت عمالية، بحق فئة "المطاعم الصغيرة"، تتعلق بزيادة ساعات عمالتها، ومخالفتها الأنظمة الإجرائية المحددة بذلك.
مؤشرات رقابية من مؤشرات رقابة مكاتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حدوث انتهاكات واضحة للمادة ال 98 لقانون العمل السعودي، بحيث يتم تشغيل العمال بشكل يومي في المطاعم ما بين 12 - 16 ساعة يومية، بمتوسط زيادة في ساعات تشغيلهم تصل إلى 100 ساعة شهريا للعامل الواحد، مع هضم حقوقهم في أيام الراحة. أستاذ قانون العمل بكلية الحقوق بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، الدكتور خالد بن رشاد خياط، يشير في حديثه إلى "الوطن" إلى أن نظام العمل السعودي، حرص على منح العاملين حقوقهم وحمايتهم من استغلال بعض أصحاب العمل، ولا يفرق في ذلك بين العامل السعودي والوافد. ويستجلب خياط في سياق تعليقه المادة على ال 98، التي تنص بأنه لا يجوز تشغيل العامل فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد، و48 ساعة كحد أقصى أسبوعياً، وتقل المدة خلال شهر رمضان للعمال المسلمين فقط لتصبح 6 ساعات يوميا أو 36 أسبوعية. المادة 104 حول سؤال للدكتور خياط صاحب كتاب "الثقافة الحقوقية للعاملين والعاملات"، حول صحة إبرام أصحاب العمل بنداً يتنازل فيه العامل عن حقه بذلك، ليجيب بقوله:" أوضحت المادة 104 ذلك بشكل جلي، وذكرت أن العامل يستحق يوم راحة في الأسبوع لجميع العمال على الأقل، ويكون بأجر كامل، ولا يجوز التنازل عنه أو التعويض عن ذلك بمقابل نقدي". مع ضرورة التأكيد القانوني على أنه في حال تنازل العامل عن يوم راحته، وأدرج ذلك في عقد العمل المكتوب بين الطرفين، فإنه يعتبر بنداً باطلاً لا يعتد به، وفقاً للمادة ال 88 من نظام العمل السعودي، ويستطيع العامل المطالبة بتلك الحقوق. الأجر الإضافي أوضح الخياط أن العامل يستحق في ساعات العمل غير المقررة نظامياً أجرا إضافيا، وتحسب الساعة بساعة ونصف الساعة وفقا للأجر الأساسي، موضحاً أنه لا يجوز زيادة ساعات العمل الفعلية مع الساعات الإضافية عن 10 ساعات في اليوم أو 60 ساعة في الأسبوع. في حال مخالفة صاحب العمل للبنود السابقة، يستطيع العمال تقديم شكوى إلى مكتب العمل في منطقتهم، التي من واجبها العمل على حماية حقوق العاملين النظامية دون الإضرار بمصالح العمل، والتأكد من تطبيق أرباب العمل الأنظمة الإجرائية، كما يستطيع العمل رفع دعوى قضائية أمام هيئات التسوية الودية.
حماية العمال من الساعات الإضافية تقديم شكوى لمكاتب العمل في منطقتهم التأكد من تطبيق أرباب العمل الأنظمة الإجرائية رفع دعوى قضائية أمام هيئات التسوية الودية ساعات العمل المقررة رسمياً
لا تزيد عن 9 ساعات يوميا لا تزيد عن 48 أسبوعيا بعض الأعمال يجوز الزيادة ل 10 ساعات الأعمال الخطرة يجوز خفض العمل ل 8 ساعات مدة ساعات البقاء في العمل 12 ساعة المصدر: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية