تحفظت لجنة سوق العمل في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية على تعديل وزارة العمل المادتين 98 و104 في قانون العمل، اللتين تحددان أيام الراحة الأسبوعية وساعات العمل اليومية للعمال والموظفين، بعدما أعيد ملف التعديل إلى مجلس الشورى، الذي من المتوقع أن يكون ضمن أعماله خلال الأسابيع المقبلة. وتنص المادة 98 بحسب التعديل الأخير على أنه «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 45 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على سبع ساعات في اليوم أو 35 ساعة في الأسبوع»، فيما نصت المادة 104 على «استحقاق العامل يومي راحة في الأسبوع بأجر كامل، يكون أحدهما يوم الجمعة، إضافة إلى أن لصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص أن يستبدل ب«يوم الجمعة» لبعض عماله يوماً آخر من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية». (للمزيد) وأوضح رئيس لجنة سوق العمل في مجالس الغرف التجارية الصناعية منصور الشتري أمس (السبت) أن «اللجنة في سياق تحفظها على تعديل المادتين 98 و104 من نظام العمل تؤكد من حيث المبدأ عدم اعتراضها على إعطاء العمالة السعودية أي تمييز إيجابي في نظام العمل دون سواهم من العمالة الوافدة، لما من شأنه زيادة التحفيز لها للدخول في سوق العمل». وقال ل«الحياة» إن «اللجنة ترى أهمية ذلك التعديل للسعوديين فقط، مثلما هو متبع في بعض دول العالم وطبقته بعض الدول الخليجية، خصوصاً أن الاتفاقات الدولية العمالية لا تعارض أي تمييز أو استثناء أو تفضيل للمواطنين».