كلاسيكو الأرض.. ذهب يضيء في «الجوهرة»    خبير أرصاد: بدأنا موسم «الرياح الماكرة»    «سلمان للإغاثة»: تنفيذ مشروع تشغيل بنك الدم الوطني في الصومال    40 شاعراً وأديباً من 15 دولة يشاركون في «فرسان الشعري»    تجمعات مياه السيول في شوارع شرق مكة تنتظر التدخل    10 مليارات لتفعيل الحوافز المعيارية للصناعيين    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق يصل إلى الرياض    أمير القصيم يشكر المجلي على تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة بريدة    نجوم لبنان يتنفّسون الصعداء ويحتفلون بانتخاب الرئيس    أوكرانيا تعلن أسر جنديين كوريين شماليين يقاتلان مع القوات الروسية في «كورسك»    لك وإلا للذيب؟    جسور الإنسانية    الاحتلال يقيم بؤراً استيطانية جديدة    «جوجل» تتيح إنشاء بودكاست شخصي    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    في ختام الجولة ال 16 من دوري" يلو".. الطائي يستضيف أبها.. والعين يواجه الفيصلي    الزعيم العالمي خماسية وصدارة.. الفيحاء يفرمل العميد.. السكري يسدد فاتورة الكأس    خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس السنغال    تحية لسالم الدوسري    تبرعوا بالأقراص وشاركوها    حساب المواطن: 3.1 مليارات ريال لمستفيدي دفعة يناير    الأدوار في الحياة    30 يومًا لهوية مقيم للخروج النهائي    أضواء الحميدان في ذمة الله    منع مرور الشاحنات من طريق السيل الكبير    برامج لذوي الإعاقة    شرطة للنظافة في «الدار البيضاء»    صندوق التنمية السياحي يختتم مشاركته في ملتقى السياحة    وفاة والدة فهده بنت فهد آل سعود    يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من 60 عامًا.. السيارات القديمة تثري فعاليات مهرجان «حرفة»    «مجيد».. ليلة من تفرد الغناء    ثنائية نوال ورابح صقر.. الطرب في أعماق جدة    الهوية ودورة الحياة للمكون البصري    من بلاغة سورة الكهف    «الصخر الشاهد» .. رفع الوعي بالثروات الطبيعية    المرأة الثرية تؤثر على نفسية زوجها    «الغذاء والدواء»: احذروا «ببروني»    فصيلة دم «o» أقل عرضة لأمراض القلب    هل أشرقت شمس النصر الجديد؟    ماتياس والرئيس    الذكاء البشري في مأزق    مواطن مستبصر    عودة الأمل اللبناني    متى نقترب من النسبة الصفرية للبطالة ؟    جوارديولا: ووكر طلب الرحيل عن مانشستر سيتي    نائب أمير حائل يستقبل رئيس "مُحكم لتعليم القرآن"    خطيب المسجد الحرام: امتثلوا للأوامر واجتنبوا الكبائر    الديوان الملكي: وفاة والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة فهده بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود    «اسلم وسلّم».. توعية سائقي الدرّاجات    فحص الزواج غير مطابق ولكن قيس يريد ليلى    للمملكة أهداف أنبل وغايات أكبر    لقاح الإنفلونزا والغذاء الصحي.. نصائح مهمة للوقاية من نزلات البرد    تعددية الأعراق والألوان تتوحد معك    القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    خطيب المسجد الحرام: قيدوا ألسنتكم عن الوقيعة في الأعراض    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستثمرون يلجؤون إلى المحكمين رغم ارتفاع التكلفة
نشر في الوطن يوم 06 - 11 - 2016

في الوقت الذي يهرب بعض المستثمرين ورجال الأعمال من القضاء الشرعي في المحاكم لتسوية منازعاتهم التجارية، بسبب ازدحام المحاكم بالمراجعين والقضايا، يلجأ الكثير منهم لطلب خدمات المحكمين الذين يقدمون خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات المالية، رغم أن عليهم تحمل نفقات ذلك من خلال دفعهم مبالغ طائلة، إلا أن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله آل خنين أكد ل"الوطن" أن لا أحد يجبر على دفع هذه الأتعاب.
إطالة أمد النزاع
جاء تصريح آل خنين على هامش ندوته التي أقامتها الجمعية العلمية القضائية أول من أمس بعنوان "تجربتي في التحكيم"، بالشراكة مع مركز التحكيم التجاري، مبينا أن للتحكيم مميزات، منها المحافظة على الخصوصية، إذ يكون بين الأطراف المتنازعة أمور لا يودون أن تثار ويتداولها العامة، والأمر الآخر أن المحتكمين متفرغون فيكون الإنجاز في إنهاء القضايا سريعا، بخلاف المحاكم التي تزدحم بمعاملات الناس الكثيرة، حيث يطول أمد النزاع فيها، مضيفا "ليس ذلك قصورا في أداء القضاة، ولكن لكثرة القضايا وازدحام الناس أمامها".
التحكيم مكفول من الشرع
أوضح آل خنين في حديثه إلى "الوطن" أن أطراف النزاع يختارون من تطمئن له أنفسهم في الفصل بالنزاع، والشرع كفل لهم هذا الاختيار، مضيفا أن التحكيم أمر مشروع منذ عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – وإلى يومنا هذا ولا إشكال أو مضرة فيه.
ورأى فيما يتعلق بتكاليف المحكمين للبت والفصل بين النزاعات والتي تكون فلكية ومبالغا فيها أحيانا بحسب حجم مبلغ المنازعة، أن لا أحد يجبر على دفع هذه الأتعاب، كونها تقدر باتفاق كافة الأطراف بقدر ما تبذله هيئة التحكيم من جهد، وبالنظر لحجم المبلغ المتنازع عليه، فيقارن بينها وبالتالي يكون المعيار، بينما الأصل فيه التراضي بين الأطراف، ويمكن أن تقعد هذه القواعد لدى مراكز مهتمة، وعلى ضوء ذلك تلتزم الأطراف بهذه القواعد.
التحكيم بالقوانين الوضعية
أكد آل خنين أنه فيما لو اتفق أطراف النزاع على أن يكون التحكيم طبقا للقانون الوضعي الفلاني، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية أمر غير مقبول لأن الشريعة لها مصادر، وليس من مصادرها تلقي الأحكام من غير الشريعة، قائلا "كما أن هذا هو المقرر فقهاَ فإن الاتجاهات القانونية القضائية تعتبر بذلك، فهناك حكم قضائي صدر من إحدى المحاكم البريطانية يقضي بمثل هذا، من خلال خلاف وقع بين أحد البنوك الخليجية وبين شركة أدوية من إحدى الدول الإسلامية، وكان بينهما شرط تحكيم إلى القضاء البريطاني في حال الاختلاف بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وعند حصول الاختلاف لجؤوا إلى القضاء، ولكن القضاء البريطاني لم يقبل التحكيم، لأن القضية تقتضي تطبيق قانونين في آن واحد وهذا لا يجوز".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.