أقرت وزارة العدل معاقبة المغررين بالنساء والقُصّر في جلب الأموال بطرق غير مشروعة كالتسول، خاصة إذا ارتبطت بغسل الأموال، بالسجن 15 عاما وغرامة مالية 7 ملايين ريال، وحددت المحاكم العامة لنظر تلك القضايا. قضايا استغلال النساء خلال عام قضية متنوعة مناطق استقبلت القضايا عاما سجنا للمتورط ملايين غرامة للجاني حددت وزارة العدل المحاكم العامة لنظر قضايا التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهن، خاصة إذا ربطت هذه القضايا بغسل الأموال، حيث يستغل النساء في جلب الأموال بطرق غير شرعية كالتسول. وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية أن وزارة العدل قررت معاقبة مرتكب ذلك الفعل بالسجن 15 عاما وغرامة مالية 7 ملايين ريال، على أن تنطبق تلك العقوبة أيضا على الجاني المرتكب جريمة من خلال عصابة منظمة. 126 قضية أضافت المصادر أن القرار يشمل أيضا الموظف في جهة حكومية إذا ارتكب جريمة تتصل بوظيفته، بحيث تتم محاكمته بما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام هذه القضايا أمام المحاكم العامة في الجرائم التي تدخل تحت طائلة غسل الأموال. وأضافت المصادر أن المحاكم العامة في 6 مناطق خلال عام 1435-1436 نظرت عدة قضايا استغل بها نساء وأطفال من أجل التسول وجلب المال لأشخاص يقومون بتشغيلهم، حيث سجلت 126 قضية، اختلفت فيها الأحكام ما بين السجن والغرامة، وعرفت بقضايا غسل الأموال.
استغلال النساء أكد المحامي عبدالإله العبيلان ل"الوطن" أن قضايا استغلال النساء والقصر من القضايا الجنائية التي تنظرها المحاكم الجزائية وتندرج تحت قضايا الاتجار بالبشر، وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتختص كذلك بتفتيش أماكن إيواء المجني عليهم في تلك الجرائم للتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن. وكشف أن النظام وضع عقوبات من يرتكب تلك الجرائم في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص كاستخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، حيث وضعت عقوبات في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ونصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه يحظر الاتجار بأي شخص، بما في ذلك إكراهه وتهديده والاحتيال عليه وخداعه وخطفه، واستغلال الوظيفة والنفوذ، وإساءة استعمال سلطة ما عليه واستغلال ضعفه، وإعطاء مبالغ مالية ومزايا وتلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، والعمل والخدمة قسرا، والتسول، يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معا، موضحا أن العقوبة تشدد في هذا النظام في الحالات المحددة، منها إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، وكانت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ضد أطفال واستعمل مرتكبوها سلاحا. وأضاف العبيلان "تتخذ الإجراءات الآتية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة في شأن المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص، حيث يتم إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها، إتاحة الفرصة لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالأشخاص، وكذلك وضعه النظامي والجسدي النفسي والاجتماعي، عرضه على طبيب مختص إذا تبين أنه بحاجة إلى الرعاية الطبية والنفسية وإذا كان المجني عليه أجنبيا، وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فللادعاء العام أو المحكمة المختصة عليها تقدير ذلك".
جرائم التغرير بالنساء استغلالهن في جلب الأموال بطرق غير شرعية معاقبة الجاني بالسجن 15 عاما وغرامة 7 ملايين تطبق العقوبة أيضا على العصابة المنظمة