«الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    بدء الاختبارات الشفوية والعملية.. اليوم    مستقبل الإعلام في 2030    ضمك يعثر الهلال.. الخلود يقلبها على الرياض.. الاتفاق يعبر الأخدود    وزير الرياضة يجتمع برئيس الأولمبية الدولية    الاتحاد يتحضر للوحدة.. وينتظر ميتاي    سكة الحديد في القرن التاسع عشر    الشفافية والنرجسية    اختلافهم مطلوب    ثقافة "السواقة"    استدامة بيئية    في ذكرى التأسيس    أكثر من «800» عمل تشكيلي في أتيليه جدة    حسن الشهومي و«بلاي باك» يُرسيان معايير جديدة في صناعة الأفلام    التراث الثقافي والهوية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    كبير المدرجات السعودية    سبب اخفاق النصر في ضم لياو    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    أزمة القطاع الصحي في غزة تتسبب في وفاة 100 طفل    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    في قطار الرياض !    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    الأسطورة والمتعصبون    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    كريستيانو ابن الأربعين...!!    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    مليار ريال سنويا حجم سوق الحرف السعودية    البودكاست السعودي يصل للعالمية بدخوله Guinness    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي    تعزيز التطوع المجتمعي    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    لبنان أمام فجر جديد: حكومة مكتملة بعد جمود طويل    هل تتأثر هدنة غزة بتناقضات المعايير الإسرائيلية    بعد لقائه بالشرع.. أرياس: نضع الأساس لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سورية    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    إنطلاق مؤتمر السمنة السنوي الدولي الثامن بالخبر    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    الدكتوراه ل«السهلي»    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات غسل الأموال تطال المغررين بالنساء
نشر في الوطن يوم 11 - 08 - 2016

أقرت وزارة العدل معاقبة المغررين بالنساء والقُصّر في جلب الأموال بطرق غير مشروعة كالتسول، خاصة إذا ارتبطت بغسل الأموال، بالسجن 15 عاما وغرامة مالية 7 ملايين ريال، وحددت المحاكم العامة لنظر تلك القضايا.
قضايا استغلال النساء خلال عام
قضية متنوعة
مناطق استقبلت القضايا
عاما سجنا للمتورط
ملايين غرامة للجاني
حددت وزارة العدل المحاكم العامة لنظر قضايا التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهن، خاصة إذا ربطت هذه القضايا بغسل الأموال، حيث يستغل النساء في جلب الأموال بطرق غير شرعية كالتسول. وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية أن وزارة العدل قررت معاقبة مرتكب ذلك الفعل بالسجن 15 عاما وغرامة مالية 7 ملايين ريال، على أن تنطبق تلك العقوبة أيضا على الجاني المرتكب جريمة من خلال عصابة منظمة.
126 قضية
أضافت المصادر أن القرار يشمل أيضا الموظف في جهة حكومية إذا ارتكب جريمة تتصل بوظيفته، بحيث تتم محاكمته بما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام هذه القضايا أمام المحاكم العامة في الجرائم التي تدخل تحت طائلة غسل الأموال.
وأضافت المصادر أن المحاكم العامة في 6 مناطق خلال عام 1435-1436 نظرت عدة قضايا استغل بها نساء وأطفال من أجل التسول وجلب المال لأشخاص يقومون بتشغيلهم، حيث سجلت 126 قضية، اختلفت فيها الأحكام ما بين السجن والغرامة، وعرفت بقضايا غسل الأموال.

استغلال النساء
أكد المحامي عبدالإله العبيلان ل"الوطن" أن قضايا استغلال النساء والقصر من القضايا الجنائية التي تنظرها المحاكم الجزائية وتندرج تحت قضايا الاتجار بالبشر، وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتختص كذلك بتفتيش أماكن إيواء المجني عليهم في تلك الجرائم للتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن.
وكشف أن النظام وضع عقوبات من يرتكب تلك الجرائم في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص كاستخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، حيث وضعت عقوبات في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ونصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه يحظر الاتجار بأي شخص، بما في ذلك إكراهه وتهديده والاحتيال عليه وخداعه وخطفه، واستغلال الوظيفة والنفوذ، وإساءة استعمال سلطة ما عليه واستغلال ضعفه، وإعطاء مبالغ مالية ومزايا وتلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، والعمل والخدمة قسرا، والتسول، يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معا، موضحا أن العقوبة تشدد في هذا النظام في الحالات المحددة، منها إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، وكانت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ضد أطفال واستعمل مرتكبوها سلاحا.
وأضاف العبيلان "تتخذ الإجراءات الآتية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة في شأن المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص، حيث يتم إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها، إتاحة الفرصة لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالأشخاص، وكذلك وضعه النظامي والجسدي النفسي والاجتماعي، عرضه على طبيب مختص إذا تبين أنه بحاجة إلى الرعاية الطبية والنفسية وإذا كان المجني عليه أجنبيا، وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فللادعاء العام أو المحكمة المختصة عليها تقدير ذلك".

جرائم التغرير بالنساء
استغلالهن في جلب الأموال بطرق غير شرعية
معاقبة الجاني بالسجن 15 عاما وغرامة 7 ملايين
تطبق العقوبة أيضا على العصابة المنظمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.