لا تنحصر قضايا الاتجار بالبشر باستغلال النساء في الدعارة أو التسول أو في قضايا تجارة الأعضاء، وغيرها من جرائم اتفق على عدم أخلاقيتها، إذ ترتكب كثير من الشركات في السعودية، وكذلك الأفراد «اتجاراً بالبشر» في أشكال أخرى. ومن جرائم «الاتجار بالبشر» الأكثر رواجاً وشيوعاً «سحب رب العمل لجواز السفر من العامل» و«عضل المرأة»، على حد قول أمين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية خالد الفاخري. وسلط الفاخري الضوء على أهم أوجه الاتجار بالبشر، التي تبدأ من الصورة الأكثر شهرة، «وهي أول جريمة تخطر في بال الإنسان عند ذكر كلمة اتجار بالأشخاص، وهي الاتجار بجسد المرأة، لما له من عوائد مالية، ثم تأتي الصورة التي لا تقل خطراً عن الأولى، كجريمة التسول باستخدام صغار السن، وكذلك المتاجرة في أعضاء الإنسان البشرية». ولفت إلى وجود أمرين «يغفل عنهما الجميع»، هما عضل المرأة وسحب رب العمل جواز سفر العامل. وزاد: «ربما لا يطبق على مرتكب هاتين الجريمتين عقوبة الاتجار، لعدم معرفة الشخص بأن الجريمة المرتكبة تقع في هذا النطاق». وأوضح أن بعض أرباب العمل يسحبون جواز سفر العامل لاعتقادهم بأن هذا الأمر لازم، «إلا أن ما يربط رب العمل بالعامل هو عقد العمل. أما جواز السفر فهو علاقة بين الشخص وبلده، ولا يحق لأي شخص سحبه منه لأي سبب أو احتراز، لما في هذه الجرائم من امتهان للإنسان، وحرمان من الحقوق». وأكد الفاخري في تصريح إلى «الحياة» أن «رضا المجني عليه بالجرم الواقع عليه لا يعفي الجاني من العقوبة، وبخاصة في جرائم الاتجار بجسد المرأة، فإذا كانت هي على رضا بما يحدث، ولها نسبة من المال، فإنها تعد متاجرة أيضاً. وإذا لم تحصل على نسبة منه، وكانت راضية بالجرم فلا يُعفى الجاني من العقوبة، بل يحاسب وفق نظام الاتجار بالأشخاص، بينما تحاسب هي الأخرى لارتكاب «الفاحشة». وقال أمين جمعية حقوق الإنسان: «إنه عند اكتمال الجريمة أو عدمه، وبمعرفة أشخاص، فإن العقوبة على الجريمة الناقصة أو التستر، وعدم الإفصاح عن الجرم تصل إلى السجن خمسة أعوام، مع غرامة 20 ألف ريال. كما تصل إلى السجن 15 عاماً، مع غرامة مليون ريال في الجريمة التامة، وفقاً لنظام مكافحة الاتجار بالأشخاص»، مستدركاً: «إن العقوبة تختلف بحسب الجريمة وملابساتها، والنظر إلى حجم الضرر الواقع على الضحية، ووفقاً لهذه الاختلافات فإن الأحكام تختلف من قضية إلى أخرى».