وصلت إصابات العمل في منطقة مكةالمكرمة إلى 14 ألف إصابة خلال العام الماضي، بمتوسط 38 إصابة يوميا، وأكد مدير عام مكتب التأمينات الاجتماعية في المنطقة محمد الخريمي أن التأمينات تعمل على تذليل كافة المعوقات أمام المرضى والمنومين في المستشفيات بسبب تلك الإصابات. جاء ذلك خلال زيارته التفقدية أخيرا للاطمئنان على المصابين والتأكد من تلقيهم العلاج والرعاية الصحية بالشكل المطلوب والمناسب، وذلك في مستشفى باقدو والدكتور عرفان، حيث اتفق مسؤولو التأمينات الاجتماعية والمستشفى على ضرورة تفعيل الاستخدامات الآلية وكافة وسائل الاتصال المتاحة بين الجهتين، بما يعود بالنفع على المصابين الذين تشرف المؤسسة على علاجهم. وأكد الخريمي أن الزيارة تهدف إلى تذليل أي صعوبات أو معوقات قد تواجه المصابين في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الشاملة لهم، وتم الاطلاع على الخدمات المقدمة للمرضى ومناقشتهم حول الرعاية الطبية المقدمة. عناية شاملة تقدم المؤسسة العناية الطبية الشاملة للمصابين بإصابة عمل من خلال المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تتعاقد معها، بهدف علاجهم، ويتم ذلك دون حدود طوال ما تقتضيه حالة المصاب الصحية، وتشمل العناية الطبية خدمات التشخيص والعلاج والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية، كما تقدم البدل اليومي، مشيرة إلى أنه إذا عجز المصاب مؤقتا عن العمل يستحق بدلا يوميا عن كل يوم من أيام إقعاده عن العمل بنسبة (100 %) من الأجر اليومي للمصاب، ويخفض إلى (75 %) إذا كان المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة، ويصرف البدل في حالة التنويم أو الإجازات المرضية، ولا يجوز الجمع بين البدل اليومي والأجر، ويبدأ صرف البدل اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الإصابة، وحتى يوم استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته، وإذا أدت الإصابة إلى عجز المشترك السعودي عجزا كليا مستديما فإنه يستحق صرف عائدة شهرية تعادل (100 %) من متوسط أجوره خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة. فحوص دورية يخضع المشترك صاحب العجز الكلي لفحوص طبية دورية تحددها اللجنة الطبية المختصة ولمدة خمس سنوات تالية لتاريخ تخصيص العائدة، ويعاد النظر في هذه العائدة على أساس درجة العجز التي يتم تقديرها، وإذا قلت درجة العجز عن (50%) فإن المصاب (سواء كان سعوديا أو غير سعودي) يحصل على تعويض مقطوع، وفي حالة تعرض المشترك غير السعودي لإصابة عمل فإنه يدفع له تعويض مقطوع. وإذا أدت الإصابة إلى وفاة المشترك المصاب فإن أفراد عائلته يحصلون على تعويض مقطوع يعادل (84) شهرا يتم حسابه على أساس العائدة التي كان من المفترض أن يحصل عليها المشترك، وذلك بحد أقصى (330,000) ريال يتم توزيعه على أفراد العائلة بالتساوي. وتتحمل المؤسسة دفع نفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك الذي توفي بسبب إصابة عمل أو الذي توفي وهو يتقاضى عائدة عجز مستديم إلى موطنه.