يسعى الإنسان بفطرته البشرية وبشكل دائم إلى تحقيق حاجاته بكل الوسائل المتاحة. ينتج عن ذلك وبشكل طبيعي اعتداء على حقوق الآخرين، وقد ثبت للمجتمعات الإنسانية منذ القدم أنها لن تصل إلى درجة من الاستقرار، تمكّن أفرادها من التعايش السلمي فيما بينهم دون وضع قواعد مكتوبة عادلة وواضحة، يتساوى أمامها ويحترمها الجميع. حيث إن تطبيق مبدأ سيادة القانون يحتم أن تكون هناك قوانين مكتوبة. لذا، تجب الإشارة إلى أن هناك ضعفا في وجود أنظمة مكتوبة، خصوصا في المجالات القانونية المهمة، مرد ذلك عدم الحاجة إليها عند نشأة الدولة، لكن الوضع تغيّر في الوقت الحاضر، إذ زاد عدد السكان، وزاد حجم العمالة، فأصبحت الحاجة إلى إصدار الأنظمة اللازمة لتنظيم مختلف جوانب الحياة العامة، لتغطي المجالات التي لا توجد أنظمة تحكمها، بدل الاعتماد في إصدار الأحكام القضائية على مكتبة ضخمه من الكتب الفقهية التي إن فهمها القضاة، فإنه من المستحيل افتراض علم عامة الناس بها، والقاعدة أنه لا يلتزم بالنظام إلا من علم بالأحكام. ومن المزايا التي يوفرها القانون المكتوب، أنه ينمي ثقافة المجتمع الحقوقية، فيعرف الناس حقوقهم والتزاماتهم، ويسهل على القاضي تطبيقه على القضايا التي تعرض أمامه، مما يحد من الإجراءات الطويلة والمعقدة، وتأجيل القضايا، كما أنه يسهل على القاضي تسبيب الأحكام، وعندما يكون إصدار القرار القضائي معتمدا اعتمادا كليا على السلطة التقديرية للقاضي، فإنه يجب الأخذ في الحسبان أنه من طبائع البشر، وأن من امتلك سلطة حاول جاهدا أن يجد الطرق التي تمكّنه من إساءة استخدامها، لذا لا بد عند منح السلطة أن تتخذ التدابير اللازمة، منها إصدار الأنظمة المفصلة التي لا تسمح للسلطة التقديرية بالقضاء إلا في أضيق الحدود. إن معرفة الناس بحقوقهم تخلق في المحاكم بيئة غير مناسبة لنمو الفساد، وتجعل مهمة الفاسدين شاقة، ومراجعة الأنظمة قبل إصدارها للتأكد من عدم مخالفتها أحكام الإسلام ليس أمرا عسيرا، كما لا يغلق باب الاجتهاد، إذ يتم تعديله كلما تطلب الأمر، والأخذ بالأفكار القانونية النافعة للمجتمع إعمالا لقاعدة "ما لم يخالف الشريعة فهو منها"، و"الحكمة ضالة المؤمن"، إذ تدعوان إلى عدم التعصب والأخذ بنص النظام الأساسي للحكم على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. لذا، لا بد من الأفكار والخبرات الإنسانية النافعة، مهما كان مصدرها، من وجود نظام يحدد الجرائم والعقوبات. لهذه الاعتبارات، بذل مجلس التعاون، وبقناعة تامة من قيادات الدول الأعضاء، على مدى الثلاثين عاما الماضية، جهودا جادة في هذا المجال، إذ قام وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي عام 1403 بتكليف لجنة من المتخصصين لوضع أنظمة موحدة في مجالات قانونية متعددة، من أهمها المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية، وروعي أن تتوافق نصوص هذه الأنظمة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأخذوا بفكرة التدرج في تطبيقها، حيث أعطوا للمحاكم فترة تجريبية "استرشادية" مدتها أربع سنوات، كي يفهمها القضاة ويتعودوا عليها، إذ يكون للمحاكم في الدول الأعضاء الخيار بين تطبيقها أو تطبيق أنظمتها على القضايا التي تعرض عليها. صدر عن المجلس عدد كبير من الأنظمة، ومن الأنظمة المهمة جدا والتي أرى حاجتنا الماسة إلى اعتمادها، النظام المدني الموحد، يشمل القواعد الفقهية الكلية وأحكام الالتزام ومصادره والعقود وحقوق الملكية في 1242 مادة، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 1997. النظام الجزائي الموحد يشمل القواعد العامة في العقوبات والحدود والقصاص والدية والعقوبات التعزيرية في 556 مادة، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 1997. النظام الموحد للأحوال الشخصية يشمل الأمور المتعلقة بالأسرة والولاية والوصية والمواريث في 282 مادة، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 1996. نظام التجارة الموحد يشمل القواعد العامة التي تحدد صفة التاجر والأعمال التجارية والتزامات التجار، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 1992. النظام الموحد للوكالات التجارية أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 1987. النظام الموحد للإجراءات المدنية "المرافعات المدنية والتجارية"، والذي ينظم إجراءات التقاضي في القضايا المدنية والتجارية، بما في ذلك تحديد اختصاص المحاكم وطريقة رفع الدعوى وقيدها، وحضور الخصوم وغيابهم، وإجراءات الجلسة ونظامها، وطرق استئناف الأحكام، وكيفية تنفيذ الحكم القضائي، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 2001. النظام الموحد للإثبات يضم هذا النظام القواعد المتعلقة بوسائل الإثبات في الدعاوى المدنية، إذ يشمل الأدلة الكتابية وشهادة الشهود، واليمين، والقرائن، والإقرار، واستجواب الخصوم، والمعاينة، وشهادة الخبراء، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 2001.