22 % نمو السجلات التجارية في قطاع التعليم    شراكات استثنائية تدعم الابتكار والنمو الصناعي في المملكة بمعرض سابك بالجبيل    عبور 54 شاحنة إغاثية سعودية جديدة لمساعدة الشعب السوري    القيادة تهنئ رئيسة جمهورية الهند بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها    متحدثو مؤتمر حفر الباطن الدولي للصحة الريفية يطرحون تجاربهم خلال نسخة هذا العام    وفاة زوجة الفنان المصري سامي مغاوري    «الموارد»: 9,000 ريال حد أدنى لمهنة طب الأسنان    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس جامعة حفر الباطن ويتسلم التقرير السنوي    مجلس التعاون يدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    إطلاق مشروع «مسرّعة ابتكارات اللُّغة العربيَّة»    المرور : استخدام "الجوال" يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في القريات    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 39,000 قرصٍ خاضع لتنظيم التداول الطبي بعسير    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    تجمع الرياض الصحي الأول: نحو رعاية وأثر في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    مؤتمر آسيان الثالث "خير أمة" يختتم أعماله    استشهاد فلسطيني في مدينة جنين    استشهاد فلسطيني في رفح    جامعة طيبة تُعلن بدء التقديم على وظائف برنامج الزمالة ما بعد الدكتوراه    الدولة المدنية قبيلة واحدة    رئيس ديوان المظالم يطلع على سير العمل بمحكمة الاستئناف والمحاكم الادارية بالشرقية    وفد من مؤسسي اللجنة الوطنية لشباب الأعمال السابقين يزور البكيرية    الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق    مرتادو جسر ملعب الشرائع ل«عكاظ»: الازدحام يخنقنا صباحاً    5 بريطانيين يعيشون ارتحال البدو بقطع 500 كم على ظهور الإبل    لماذا تجاهلت الأوسكار أنجلينا وسيلينا من ترشيحات 2025 ؟    آل الشيخ من تايلند يدعو العلماء إلى مواجهة الانحراف الفكري والعقدي    الدبلوماسية السعودية.. ودعم الملفات اللبنانية والسورية    توجيه بإجراء تحقيق مستقل في حادث انقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية    الوقوف في صدارة العالم.. صناعة سعودية بامتياز    «الكهرباء»: استعادة الخدمة الكهربائية في المناطق الجنوبية    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    بمشاركة 15 دولة لتعزيز الجاهزية.. انطلاق تمرين» رماح النصر 2025»    رئيسة وزراء إيطاليا تصل إلى جدة    نيوم يتغلّب على الطائي بهدف ويعود لصدارة دوري يلو    أدب المهجر    هاتريك مبابي يقود ريال مدريد للفوز على بلد الوليد    في الجولة ال 17 من دوري روشن.. النصر والأهلي يستضيفان الفتح والرياض    رئاسة الحرمين.. إطلاق هوية جديدة تواكب رؤية 2030    تدشن بوابة طلبات سفر الإفطار الرمضانية داخل المسجد الحرام    10 سنوات من المجد والإنجازات    دراسة: تناول الكثير من اللحوم الحمراء قد يسبب الخرف وتدهور الصحة العقلية    4 أكواب قهوة يومياً تقي من السرطان    تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر حفل كؤوس الملك عبدالعزيز والملك سلمان    تحديد أسعار وزن المواشي ينتظر الدليل    الأمم المتحدة: نحو 30% من اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى ديارهم    ما يجري بالمنطقة الأكثر اضطراباً.. !    «ليلة صادق الشاعر» تجمع عمالقة الفن في «موسم الرياض»    بطولة الأمير عبد العزيز بن سعد للبوميرنغ تنطلق من" التراث للعالمية"    ترحيل 10948 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة جاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية    تحديد موقف ميتروفيتش وسافيتش من لقاء القادسية    تمكين المرأة: بين استثمار الأنوثة والمهنية ذات المحتوى    الاتحاد يقترب من أوناي هيرنانديز    لماذا تمديد خدماتهم ؟!    المالكي يهنئ أمير منطقة الباحة بالتمديد له أميرًا للمنطقة    إنجازات تكنولوجية.. استعادة النطق والبصر    الهروب إلى الأمام والرفاهية العقلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احترام مبدأ سيادة القانون
نشر في الوطن يوم 06 - 03 - 2016

يسعى الإنسان بفطرته البشرية وبشكل دائم إلى تحقيق حاجاته بكل الوسائل المتاحة. ينتج عن ذلك وبشكل طبيعي اعتداء على حقوق الآخرين، وقد ثبت للمجتمعات الإنسانية منذ القدم أنها لن تصل إلى درجة من الاستقرار، تمكّن أفرادها من التعايش السلمي فيما بينهم دون وضع قواعد مكتوبة عادلة وواضحة، يتساوى أمامها ويحترمها الجميع. حيث إن تطبيق مبدأ سيادة القانون يحتم أن تكون هناك قوانين مكتوبة.
لذا، تجب الإشارة إلى أن هناك ضعفا في وجود أنظمة مكتوبة، خصوصا في المجالات القانونية المهمة، مرد ذلك عدم الحاجة إليها عند نشأة الدولة، لكن الوضع تغيّر في الوقت الحاضر، إذ زاد عدد السكان، وزاد حجم العمالة، فأصبحت الحاجة إلى إصدار الأنظمة اللازمة لتنظيم مختلف جوانب الحياة العامة، لتغطي المجالات التي لا توجد أنظمة تحكمها، بدل الاعتماد في إصدار الأحكام القضائية على مكتبة ضخمه من الكتب الفقهية التي إن فهمها القضاة، فإنه من المستحيل افتراض علم عامة الناس بها، والقاعدة أنه لا يلتزم بالنظام إلا من علم بالأحكام.
ومن المزايا التي يوفرها القانون المكتوب، أنه ينمي ثقافة المجتمع الحقوقية، فيعرف الناس حقوقهم والتزاماتهم، ويسهل على القاضي تطبيقه على القضايا التي تعرض أمامه، مما يحد من الإجراءات الطويلة والمعقدة، وتأجيل القضايا، كما أنه يسهل على القاضي تسبيب الأحكام، وعندما يكون إصدار القرار القضائي معتمدا اعتمادا كليا على السلطة التقديرية للقاضي، فإنه يجب الأخذ في الحسبان أنه من طبائع البشر، وأن من امتلك سلطة حاول جاهدا أن يجد الطرق التي تمكّنه من إساءة استخدامها، لذا لا بد عند منح السلطة أن تتخذ التدابير اللازمة، منها إصدار الأنظمة المفصلة التي لا تسمح للسلطة التقديرية بالقضاء إلا في أضيق الحدود. إن معرفة الناس بحقوقهم تخلق في المحاكم بيئة غير مناسبة لنمو الفساد، وتجعل مهمة الفاسدين شاقة، ومراجعة الأنظمة قبل إصدارها للتأكد من عدم مخالفتها أحكام الإسلام ليس أمرا عسيرا، كما لا يغلق باب الاجتهاد، إذ يتم تعديله كلما تطلب الأمر، والأخذ بالأفكار القانونية النافعة للمجتمع إعمالا لقاعدة "ما لم يخالف الشريعة فهو منها"، و"الحكمة ضالة المؤمن"، إذ تدعوان إلى عدم التعصب والأخذ بنص النظام الأساسي للحكم على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. لذا، لا بد من الأفكار والخبرات الإنسانية النافعة، مهما كان مصدرها، من وجود نظام يحدد الجرائم والعقوبات.
لهذه الاعتبارات، بذل مجلس التعاون، وبقناعة تامة من قيادات الدول الأعضاء، على مدى الثلاثين عاما الماضية، جهودا جادة في هذا المجال، إذ قام وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي عام 1403 بتكليف لجنة من المتخصصين لوضع أنظمة موحدة في مجالات قانونية متعددة، من أهمها المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية، وروعي أن تتوافق نصوص هذه الأنظمة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأخذوا بفكرة التدرج في تطبيقها، حيث أعطوا للمحاكم فترة تجريبية "استرشادية" مدتها أربع سنوات، كي يفهمها القضاة ويتعودوا عليها، إذ يكون للمحاكم في الدول الأعضاء الخيار بين تطبيقها أو تطبيق أنظمتها على القضايا التي تعرض عليها.
صدر عن المجلس عدد كبير من الأنظمة، ومن الأنظمة المهمة جدا والتي أرى
حاجتنا الماسة إلى اعتمادها، النظام المدني الموحد، يشمل القواعد الفقهية الكلية وأحكام الالتزام ومصادره والعقود وحقوق الملكية في 1242 مادة، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 1997.
النظام الجزائي الموحد يشمل القواعد العامة في العقوبات والحدود والقصاص والدية والعقوبات التعزيرية في 556 مادة، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 1997. النظام الموحد للأحوال الشخصية يشمل الأمور المتعلقة بالأسرة والولاية والوصية والمواريث في 282 مادة، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 1996. نظام التجارة الموحد يشمل القواعد العامة التي تحدد صفة التاجر والأعمال التجارية والتزامات التجار، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 1992.
النظام الموحد للوكالات التجارية أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 1987.
النظام الموحد للإجراءات المدنية "المرافعات المدنية والتجارية"، والذي ينظم إجراءات التقاضي في القضايا المدنية والتجارية، بما في ذلك تحديد اختصاص المحاكم وطريقة رفع الدعوى وقيدها، وحضور الخصوم وغيابهم، وإجراءات الجلسة ونظامها، وطرق استئناف الأحكام، وكيفية تنفيذ الحكم القضائي، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 2001.
النظام الموحد للإثبات يضم هذا النظام القواعد المتعلقة بوسائل الإثبات في الدعاوى المدنية، إذ يشمل الأدلة الكتابية وشهادة الشهود، واليمين، والقرائن، والإقرار، واستجواب الخصوم، والمعاينة، وشهادة الخبراء، أقر كقانون استرشادي لأربع سنوات سنة 2001.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.