أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس "اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين" تهدف إلى إيجاد معايير عالية الجودة لممارسة الأعمال الإكتوارية في المملكة، وألزمت المؤسسة شركات التأمين و إعادة التأمين بتطبيق اللائحة في موعد أقصاه 1/ 1/ 2017. وتحدد اللائحة إجراءات تعيين الإكتواري، ومهامه، ومسؤولياته، فيما يعد الإكتواري هو الشخص الذي يقوم بتطبيق مبدأ الاحتمالات والإحصاءات التي تشكل عنصرا مهما في تسعير الخدمات وعلى أساسها تقوم الالتزامات، وتكون المخصصات. وأكدت مؤسسة النقد أنه إذا تبين لها أن الخبير الإكتواري المعين غير مناسب للقيام بالمسؤوليات فإن لها أن تطلب من الشركة إبداله بآخر يتمتع بالكفاءة اللازمة للقيام بتلك المسؤوليات، وإذا لم تعين الشركة إكتواريا بديلا فإن للمؤسسة الحق في تعيين إكتواري على نفقة الشركة. وفي حالة عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة فإنه يُعد مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، وشروط الترخيص أو الموافقة على العمل، ويعرّض شركة التأمين أو إعادة التأمين والإكتواري للعقوبات النظامية.