وافق المجلس الدستوري الفرنسي، أعلى هيئة دستورية في البلاد، على قانون منع النقاب في الأماكن العامة معلنا مطابقته والدستور الفرنسي، وفاتحا بذلك الباب أمام تطبيقه. وبهذه الموافقة تزال آخر العراقيل أمام القانون الذي سيصبح نافذا ربيع العام المقبل ولتصبح فرنسا أول بلد أوروبي يحظر فيه على المرأة ارتداء البرقع تحت طائلة دفع غرامة. ولم يبد "حكماء" المجلس إلا تحفظا وحيدا، باستثنائه "أماكن العبادة العامة" وباعتباره لا يمكن أن يطبق في المساجد ومواقع الصلاة. ويمنع القانون الذي قدمته وزيرة العدل ميشال آليو ماري،ارتداء النقاب في الأماكن العامة تحت طائلة دفع غرامة قدرها 150 يورو على المرأة التي يمكنها أن تستبدل الغرامة ب "دورة تأهيل على المواطنية" لتلقينها "المبادئ العلمانية التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية". إلا أن القانون سيعاقب"الأزواج أو الأفراد ممن يجبرون النساء على ارتداء النقاب قسرا" بغرامة تبلغ 30000 يورو مرفقة بعام من السجن. ويعتبر القانون "أن تغطية الوجه كليا في الأماكن العامة قد يشكل خطرا على الأمن العام في البلاد" كما يضيف القانون "أن النساء اللواتي يغطين وجوههن، مختارات أم مكرهات، يضعن أنفسهن في وضع التهميش والدونية اللذين لا يتطبعان مع المبادئ الدستورية للحرية والمساواة في فرنسا". وكان مجلس الشيوخ أقر القانون في 14 سبتمبر الماضي بأغلبية 246 صوتا ضد صوت واحد، وذلك بعد تبنيه من قبل البرلمان الفرنسي في 13 يوليو الماضي.