دايك يمدد عقده مع ليفربول حتى عام 2027    صندوق النقد الدولي يتوقع "خفضاً ملحوظاً" لتقديرات النمو ويستبعد الركود    وزير الدفاع يلتقي رئيس إيران في طهران    غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لموسم 2025    الباحة تستضيف غدًا بطولة المملكة الرابعة لسباق الدراجات    ضبط 16 كيلوجراما من «الماريجوانا» مع مسافر في مطار تونس قرطاج الدولي    القبض على إندونيسي ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة    أمير القصيم يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية    نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية للأمن السيبراني    نائب أمير منطقة جازان يطّلع على تقرير "الميز التنافسية" للمنطقة لعام 2024    عبدالعزيز المغترف رئيساً للجنة الوطنية لمصانع الابواب والألمنيوم في اتحاد الغرف السعودية    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    أمير القصيم يستقبل منسوبي تجمع القصيم الصحي ويطّلع على التقرير السنوي    "تعليم الرياض" يحتفي ب 96 طالبًا وطالبة فازوا بجائزة "منافس"    وزير الاستثمار مشاركا في منتدى الجبيل للاستثمار 2025 أواخر ابريل الجاري    بدء إلزامية العنوان الوطني لشحن الطرود مطلع 2026    محافظ الأحساء يطّلع على التقرير السنوي للشرطة    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    السعودية وإندونيسيا تبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    إيران على مسافة قصيرة من العتبة النووية    العراق: انتهاء الاستعدادات لتأمين القمة العربية الشهر المقبل    أنور يعقد قرانه    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    زخة شهب القيثارات تضيء سماء أبريل    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    بقيمة 50 مليون ريال.. جمعية التطوع تطلق مبادرة لمعرض فني    الأفواج الأمنية تشارك في معرض المرور بمنطقة نجران    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة.."فيتش": 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    1.7 مليار ريال صادرات التمور السعودية    في نصف نهائي كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يسعى للنهائي من بوابة كوريا الجنوبية    في الجولة ال 28 من دوري روشن.. اختبار شرقاوي.. الاتحاد والنصر ضيفان على الفتح والقادسية    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    توصيات لمواد وألوان عمارة واحات الأحساء    الرياض أكثر مناطق المملكة في شاشات السينما    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    "ليلةٌ دامية" في غزة ومفقودون لا يزالون تحت الأنقاض    تدشين برنامج «سمع السعودية» لزراعة القوقعة للأطفال الفلسطينيين    أرسنال يكرر فوزه على ريال مدريد حامل اللقب ويتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا    قطاع الأعمال السعودي يدعم صندوق تمكين القدس    ملتقى الثقافات    الرياض تستضيف كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة    خمس جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    إحباط تهريب 147 كيلوجراماً من الشبو بميناء جدة الإسلامي    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العذاب بالشبهة والرحمة تحتاج ليقين
نشر في الرياض يوم 12 - 01 - 2011

أصبح البعير لدينا أغلى ثمناً من الإنسان وليس عموم الإنسان، بل حتى من المسلم. والأسوأ من ذلك أن القضاء لدينا لا يعترف بحق المضرور في التعويض عن الخطأ المادي إلا بعد أن يثبت الضرر والخطأ وكذلك حجم الضرر إثباتاً جازما لا شك معه حتى تضيع في ثنايا هذا التشدد في الإثبات حقوق ٌ كثيرة ٌ لا حصر لها.
من أوجه القصور التي يعاني منها قضاؤنا في المملكة أنه في جانب التعزير والعذاب والإيلام يوقع على الناس الحبس والجلد بمجرد الشبهة من غير أدلة إثبات ٍتكفي لاستباحة عرض المسلم. أما في جانب تعويض المتضرر ممن وقع عليه خطأٌ من غيره أو تعدٍ فإن القضاء لا يكاد يعترف بحق المضرور في التعويض إلا في أضيق نطاق، فمبدأ التعويض في قضائنا يجعلنا نأتي في ذيل الأمم والدول من حيث احترام حقوق الإنسان في هذا الجانب المهم والخطير. فالتعويض عن ضرر ٍ مادي غالباً لا يغطي كافة جوانب الضرر الواقعي الفعلي الذي أصيب به المضرور، فتجد أرقام المبالغ التي يحكم بها لتعويض من أصابه الضرر وكأنها مثل الرسوم الرمزية التي تفرض على بعض السلع والخدمات المدعومة ، حتى أصبح البعير لدينا أغلى ثمناً من الإنسان وليس عموم الإنسان ، بل حتى من المسلم . والأسوأ من ذلك أن القضاء لدينا لا يعترف بحق المضرور في التعويض عن الخطأ المادي إلا بعد أن يثبت الضرر والخطأ وكذلك حجم الضرر إثباتاً جازما لا شك معه حتى تضيع في ثنايا هذا التشدد في الإثبات حقوق ٌ كثيرة ٌ لا حصر لها ، وحتى استقر لدى الناس جميعاً أنه لا أمل لمن أصابه الضرر في تعويض يجبر ضرره وخسارته فيأس الناس من حقوقهم وتركوها تضيع أمام أعينهم دون أن يخطر في بالهم يوماً اللجوء للقضاء للمطالبة بها، ما عدا الأضرار الكبيرة التي لا تحتمل فيضطرون للمطالبة بالتعويض عنها .
ثم نأتي للتعويض عن الأضرار المعنوية، فنجده أمراً أشبه بالخيال العلمي في قضائنا وفي أذهان قضاتنا، بل قد يكون منكراً من القول وزوراً لمن ينادي به أو يدعو إليه . هذه إشكالية ٌ مؤسفة ٌ للغاية ؛ إلا أن مما يزيدها أسفاً أنها منسوبة ٌ للشريعة ومعلقة ٌ على مشجبها ، والشريعة منها براء . إن الشريعة الإسلامية أعظم الشرائع على الإطلاق احتفاء ً بحقوق الإنسان وعناية بها ، وإن لها في هذا الباب مآثر عظيمة ٌ غير مسبوقة لكنها مغيبة ٌ تماماً عن أحكامنا القضائية ( الشرعية ) . إن شريعة الإسلام جعلت المسلم حراماً على المسلم دمه وماله وعرضه ، ففي جانب العرض أكدت الشريعة أن الأصل في المسلم براءة الذمة، وهذا يتفق مع مبدأ ٍ إنساني ٍأجمعت عليه شرائع وقوانين البشر وجاء الإسلام بتأكيده، وأنه لا يجوز استباحة عرض مسلم ولا مس ّ بشرته بألم أوعذاب أو ضرب إلا بيقين، وهذا اليقين نوعان: يقين ٌ في تجريم الفعل المنسوب للمتهم فلا يجوز تعزير الناس على معاص ٍمحل خلاف بين العلماء أو دليل تحريمها غير ثابت . ويقين ٌ آخر يثبت به أن المتهم فعل ما نسب إليه قطعاً وذلك بأن يتوافر لدى القاضي قناعة ٌ تامة ٌ بأن الفعل المحرم صدر من المتهم ، ومتى قامت الشبهات والشكوك في الأدلة فإن الشريعة الإسلامية تقرر أن الحاكم لإن يخطئ في العفو خير ٌمن أن يخطئ في العقوبة.
ومتى اختل أحد هذين اليقينين فإنه لا يجوز أبداً المساس بمسلم في بشرته وعرضه لأن الأصل في الأبشار والأعراض التحريم والاحترام والصيانة. وباستعراض ٍ بسيط ٍ للأحكام التعزيرية الصادرة من المحاكم لدينا وتطبيق هذه القواعد الشرعية عليها نجد ُالبون الشاسع والفرق البين بين التشريع والتطبيق، فكم عدد الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم إدانة وعدم عقوبة المتهم بما نسب َ إليه من تهمة ؟ لا أتكلف باستجلاب الإحصائيات للإجابة على هذا السؤال وأجيب عنه بكل بساطة فأقول : إن لي قرابة خمسة عشر عاماً من العمل في ميدان القضاء والحقوق لم يمر ّ بي حكم ٌ واحد تضمن عدم إدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وبالتالي عدم معاقبته – وهذا بالطبع في المحاكم التابعة لوزارة العدل بخلاف ديوان المظالم في القضاء الجزائي فكثير ٌ من الأحكام تصدر بعدم الإدانة لعدم كفاية الأدلة وهذا مما يذكر فيشكر لقضاة ديوان المظالم - . لقد مر ّ بي كثير ٌ من القضايا التي يعزر عليها المتهمون وهي تفتقر لكل واحد ٍ من اليقينين المشار إليهما أعلاه ، وهذا إخلال ٌ جسيم بقاعدة البراءة الأصلية في المسلم . أما في جانب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالإنسان بسبب تعدي غيره عليه فإن شريعة ً جعلت مال المسلم على المسلم حراماً حتى ولو قضيباً من أراك لا يمكن أن يكون فيها إقرار ٌ لإهدار الحقوق وإهمال التعويض عنها . وبهذا يعجب الإنسان ُ كثيراً من التشدد في موضع ٍ كان حقّه الحكم بغلبة الظن والحرص على جبر الضرر بكل أشكاله وصوره والتحقق من أن الضرر قد زال بالكلية أو على الأقل جُبر َ منه أكثره . والعجب أيضاً من التساهل في موضع ٍ كان حقه التشدد وطلب الدليل اليقيني!! وفي هذا المسلك قلب ٌ وخرق ٌ للمبدأ الذي أتت به شريعة الإسلام من أنها جاءت رحمة ً للعالمين وأنها عظّمت أمر حقوقهم وأموالهم ، وقررت أن الحدود تدرأ بالشبهات ، وأن الخطأ في العفو خير ٌ من الخطأ في العقوبة ففي الحديث : " ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " ومما لا يخفى عن المتخصصين في الشريعة أن المقصود بالحدود في الحديث محل خلاف بين الفقهاء وأن الراجح في معناها أنها تشمل كل المحرمات الموجبة للتعزير لأنها تعتبر من حدود الله سبحانه . وإن مما حداني لطرح هذا الموضوع أني أخشى أن تكون الشريعة ُ متهمة ً بالعيب والنقص ، والعجز عن إيجاد الحلول الناجعة لمشاكل الناس ، وهي والله براء ٌ من هذا العيب ، بل هي شريعة ٌ كاملة ٌ شاملة ٌ عادلة ٌ من أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين سبحانه ، وقد أحسن الإمام ُ ابن ُ القيم – رحمه الله – حين تحدث عن هذا الموضوع وكأنه يصف ُ حالنا اليوم فقال : " وهذا موضع ُ مزلة أقدام ٍ ، ومضلة ُ أفهام ، وهو مقام ُ ضنك ، ومعترك ٌ صعب ، فرّط فيه طائفة ٌ فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق ، وجرّؤوا أهل الفجور على الفساد ، وجعلوا الشريعة قاصرة ً لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة ً إلى غيرها ... والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير ٍ في معرفة الشريعة ، وتقصير ٍ في معرفة الواقع ، وتنزيل أحدهما على الآخر ، فلما رأى ولاة الأمور ذلك وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمر ٍ وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة أحدثوا من أوضاع سياستهم شراً طويلاً وفساداً عريضا، وتفاقم الأمر وتعذر استدراكه ، وعز ّ على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك .."الخ كلامه رحمه الله. وإني والله أخشى أن يأتي اليوم الذي يقال فيه إن القضاء الشرعي فشل في معالجة أوضاع الناس ، وفشل في حفظ الحقوق وإقامة العدل فلنبحث عن البديل . وإني قد أكدت ُ مراراً أن القضاة لدينا على ثغر ٍ عظيم من ثغور الشريعة ، وأنهم يجب أن يراجعوا واقعهم لإصلاحه فالأمر جلل والخطر عظيم .
وما توفيقي إلا بالله هو سبحانه حسبي ونعم الوكيل .
* القاضي السابق
في ديوان المظالم والمحامي حاليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.