ألزمت محكمة التنفيذ بمحافظة جدة مواطنا بتنفيذ أحكام صادرة بحقه من محكمة الأحوال الشخصية، من بينها دفع نفقة لزوجته المقيمة عن فترة من الزمن قام فيها بتعليقها مع ابنها، ما دفعها إلى رفع دعوى قضائية عليه. وقالت المقيمة طالبة التنفيذ ل"الوطن": "تركني زوجي معلقة لفترة من الزمن، فرفعت دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت لمصلحتي أحكاما عدة ، ولكن زوجي لم ينفذها، فلجأت إلى محكمة التنفيذ التي نظرت القضية، إذ أصدر قاضي التنفيذ قرارا يقضي بإلزام زوجي بدفع مبلغ 2650 ريالا شهريا لي كنفقة تعليق، إلى جانب إلزامه بدفع نفقة سابقة قدرها 2700 ريال لابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات، كما اشتمل القرار على أن يقوم بدفع نفقة لاحقة للطفل قدرها 600 ريال شهريا تضاعف في العيدين، على أن تبدأ من شهر رجب هذا العام". وأضافت أن "قاضي التنفيذ ألزم زوجي أيضا بدفع مبلغ 15400 ريال نظير تنازلي عن كل القضايا المرفوعة ضده". وقال مصدر قضائي ل"الوطن" إنه "استنادا إلى المادة ال73 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، فإنه يحق للقاضي تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام، حتى ولو اقتضى ذلك الحجز على الأموال والممتلكات وبيعها، وإذا تطلب التنفيذ دفع أموال بشكل دوري يتم الاستقطاع شهريا من حساب المنفذ ضده لحساب طالبة التنفيذ إذا كان يوجد حساب بنكي له، وإذا لم يكن لديه يأمر القاضي الجهة المحفوظ لديها الأموال أو جهة عمله بالخصم مما لديها بقدر المستحق، ويقيد ذلك في حساب طالب التنفيذ". وأوضح أنه "إذا لم يكن للمنفذ ضده حساب بنكي أو أموال لدى جهة محددة، أو جهة عمل، فيؤخذ عليه إقرار بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت استحقاقها، وإيداعها في حساب طالبة التنفيذ، ويفهم بالعقوبات الواردة في هذا النظام التي تترتب على مخالفته". وأكد المصدر أن "مؤسسة النقد بعد عملية الربط الإلكتروني بينها وبين محاكم التنفيذ تمكنت من إنجاز ما يقارب 47 أمرا قضائيا صادرا من محاكم التنفيذ خلال عام 1435، وأسهمت بذلك في حفظ حقوق كثير من أفراد المجتمع"، مشيرا إلى أن محاكم التنفيذ في جميع أنحاء المملكة نجحت في تنفيذ أكثر من 103058 طلب تنفيذ خلال نفس العام. إلى ذلك، قال المستشار القانوني والمحامي ريان مفتي أن "الشرع حفظ للمرأة حقوقها في كل قضايا الأحوال الشخصية، وذلك يتضح مما تم وضعه من قوانين وأنظمة سواء في الزواج، أو الطلاق، أو الخلع، أو المطالبة بالنفقة وغيرها، ومن بين ذلك قضية تعليق الزوجة من قبل الزوج". وأضاف أن "الزوج ملزم بنفقة الزوجة، وإن هجرها، وفي حال أثبتت المرأة بأثر رجعي أن الرجل هجرها وهي في عصمته، ولم يقم بالإنفاق عليها فإن المحكمة تلزمه بدفع نفقة لها عن الفترة الماضية التي علقها بها"، مشيرا إلى أن للمرأة في هذه الحالة الحق في رفع دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية للمطالبة بالنفقة. وعن طريقة تقدير تلك النفقة، أكد مفتي أن "هناك لجنة من الخبراء يتم اختيارهم من قبل محكمة الأحوال الشخصية لتقدير النفقة التي تستحقها الزوجة التي هجرها زوجها".