فيما أقرت الجهات العليا استمرار وزارة الشؤون البلدية في تولي مهام نظام "الغذاء" لحين توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، تتضمن ترتيبا متكاملا للجوانب الفنية والإجرائية والنظامية لممارسة الوزارة الاختصاصات المتعلقة بهذا النظام إلى حين مباشرة الهيئة لتلك الاختصاصات، تضمنت لائحة نظام "الغذاء" توقيع عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة مالية تقدر ب10 ملايين ريال بحق المتسبب عمدا في تداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة. ونصت اللائحة - تحتفظ "الوطن" بنسخة منها - على أنه إذا كانت العقوبة تستوجب السجن، فتتم إحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المتخصصة إن رأت ذلك، وأيضا نشر الحكم أو القرار المكتسب للقطيعة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، يراعى في تحديدها مقر المنشأة، ومكان وقوع المخالفة. في حين جاءت العقوبات المنصوص عليها في اللائحة بحق المخالفين لأحكام النظام ولوائحه بغرامة لا تزيد على مليون ريال، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة لا تتجاوز 180 يوما، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاما أو إلغاء الترخيص، والسماح بمضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفات. يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق قبل شهر على نظام "الغذاء"، وأعلن حينها أبرز ملامح النظام في أن تُنشئ الهيئة العامة للغذاء والدواء وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة. كما ينص النظام على أنه إذا ظهر للهيئة أن غذاء يشكل خطرا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه بالتدابير المتاحة، فلها الأمر بسحب الغذاء، أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لما تقتضيه طبيعة الحالة.