"مجد للاستثمار" و "عقارات السيف" تعلنان عن تحالف استراتيجي في المنطقة الشرقية    إطلاق مشروع «واجهة جدة» على مساحة مليون متر مربع باستثمارات تصل إلى 10 مليارات ريال    لاكروا: الأمم المتحدة ستعزز يونيفيل بعد التوصل لهدنة في لبنان    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    كوريا الجنوبية تهزم الكويت بثلاثية    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    حسابات منتخب السعودية للوصول إلى كأس العالم 2026    رسميًا.. رانييري مدربًا لسعود عبد الحميد في روما    القبض على 3 إثيوبيين في نجران لتهريبهم 29,1 كجم "حشيش"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي 16 لطب التخدير    مركز الاتصال لشركة نجم الأفضل في تجربة العميل السعودية يستقبل أكثر من 3 مليون اتصال سنوياً    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    وزير الإعلام يلتقي في بكين مدير مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني    المروعي.. رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في «stc»    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    البلدية والإسكان وسبل يوقعان اتفاقية تقديم العنوان الوطني لتراخيص المنشآت    «هيئة الإحصاء»: معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.9% في أكتوبر 2024    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    عصابات النسَّابة    رقمنة الثقافة    الوطن    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    أفراح النوب والجش    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    أجواء شتوية    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه في فيينا    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جامعة طيبة" توظف "مقيما" للترافع عنها في المحاكم
لجنة المحامين عدته مخالفا للنظام وأشبه بالجريمة
نشر في الوطن يوم 24 - 07 - 2014

بررت جامعة طيبة بالمدينة المنورة تكليفها لمقيم عربي بالترافع في قضاياها في المحكمة الإدارية، بأن المقيم زوج لسعودية وتم توظيفه ضمن بند التعليم الموازي ولا يعد محاميا، حسبما أكد مدير الإدارة القانونية محمد الفلاتي.
من جهته قال رئيس لجنة المحامين بغرفة المدينة المحامي مسلم السحيمي أن النظام ينص على أن من يترافع عن الغير يسمى "محامياً" واشترطت المادة الثالثة أن يكون مقيدا في سجل المحامين الممارسين. مؤكداً أن ما قامت به الجامعة يعد مخالفة صريحة للنظام، وإشبه بالجريمة.
منحت جامعة طيبة بالمدينة المنورة التي يديرها الدكتور عدنان المزروعي الصلاحية لمقيم عربي للترافع في قضاياها المنظورة في المحكمة الإدارية، مبررة هذه الخطوة بأن المقيم زوج لسعودية وتم توظيفه بالجامعة ضمن بند التعليم الموازي ولا يعد محاميا للجامعة بل ممثل ومكلف بالترافع بصفته موظفا، فيما عدت لجنة المحاماة إيعاز قضايا الجهات الحكومية لمقيم مخالفا لنظام المحاماة وهو أشبه ما يكون بالجريمة ولا يمكن أن تتصور اللجنة أن تقوم جهة حكومية بمثل هذا الخطأ.
وأوضحت مصادر "الوطن" أن الجامعة كلفت المقيم بالترافع عنها أمام المحكمة الإدارية ضد مواطن منتصف شعبان بحيث رفضت الجامعة قبول المواطن وتوظيفه حيث تقدم بشكوى للمحكمة الإدارية، مطالبا بالتوضيح عن أسباب عدم قبوله للوظيفة، في حين مثل الجامعة وحضر الجلسة المقيم ليترافع عن الجامعة بخطاب موجه من الجامعة - تحتفظ "الوطن" بنسخة منه - ويمكن من الموافقة على الحكم والاعتراض والمرافعة إضافة للتقديم الإثباتات والأوراق الخاصة بالجامعة للمحكمة.
وجاء رد المركز الإعلامي بجامعة طيبة على استفسار "الوطن" على لسان مدير الإدارة القانونية محمد الفلاتي: "فيما يخص مخالفة الجامعة لنظام العمل والعمال، إن الموظف المذكور زوج مواطنة سعودية ويعمل بالإدارة القانونية في الجامعة بمهنة مستشار قانوني على بند التعليم الموازي وموظفو هذا البند يتبعون للتأمينات ونظام العمل والعمال، ويعد الموظف المذكور ضمن نسبة السعودة واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (2067) الذي نص بأن يتم استثناء زوج المواطنة السعودية غير السعودي من متطلبات السعودة بشرط أن تكون المواطنة في ذمته ولا يفصل من وظيفته ليحل محله سعودي".
وبالنسبة لمخالفة ذلك لنظام المحاماة، أفاد بأن موظفي الجهات الحكومية الذين يترافعون أمام ديوان المظالم عن الجهة التي يتبعونها بمثابة ممثلين ومكلفين بالترافع عنها بصفتهم موظفين فيها وليسوا محامين، وهؤلاء الموظفون لا يتبعون لنظام المحاماة الذي اختص بتنظيم عمل فئة المحامين وهذه الفئة تتبع الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل، كما أن نظام المحاماة يمنع الجمع بين مهنة المحاماة والوظيفة في أي جهة حكومية.
من جهته، قال رئيس لجنة المحامين بغرفة المدينة المحامي مسلم السحيمي إن نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28/07/1422 نص في المادة الأولى منه على أن من يترافع عن الغير أو يقدم خدمة الاستشارات يسمى "محامياً" واشترطت المادة الثالثة أن يكون مقيدا في سجل المحامين الممارسين لدى الإدارة العامة للمحاماة، كما نصت المادة ذاتها على الشروط الواجب توافرها في من يقيد محامياً لدى وزارة العدل وهو أن يكون سعودياً، وأجازت المادة الترخيص لغير السعودي وفق ما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها.
وبين أن التعاقد مع من يمارس مهنة المحاماة وهو غير مرخص له مخالفة نظامية جسيمة ولا يتصور وقوعها من جهة حكومية، والممارسة لمهنة المحاماة بشقيها الترافع أو تقديم الاستشارات يعد ارتكاباً لجريمة، نصت المادة ال73 من نظام المحاماة على عقوبتها وهي بحد أقصى سجن سنة أو تغريمه 30 ألف ريال أو بهما معا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.