الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    العراق يدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستودع طبي ومدرسة في غزة    أموريم: لست مجنوناً لأفكر في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    القبض على 8 إثيوبيين في جازان لتهريبهم (144) كجم «قات»    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    قطار الرياض يحسّن تجربة السياح داخل العاصمة    العماد والغاية    نهضة وازدهار    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جامعة طيبة" توظف "مقيما" للترافع عنها في المحاكم
لجنة المحامين عدته مخالفا للنظام وأشبه بالجريمة
نشر في الوطن يوم 24 - 07 - 2014

بررت جامعة طيبة بالمدينة المنورة تكليفها لمقيم عربي بالترافع في قضاياها في المحكمة الإدارية، بأن المقيم زوج لسعودية وتم توظيفه ضمن بند التعليم الموازي ولا يعد محاميا، حسبما أكد مدير الإدارة القانونية محمد الفلاتي.
من جهته قال رئيس لجنة المحامين بغرفة المدينة المحامي مسلم السحيمي أن النظام ينص على أن من يترافع عن الغير يسمى "محامياً" واشترطت المادة الثالثة أن يكون مقيدا في سجل المحامين الممارسين. مؤكداً أن ما قامت به الجامعة يعد مخالفة صريحة للنظام، وإشبه بالجريمة.
منحت جامعة طيبة بالمدينة المنورة التي يديرها الدكتور عدنان المزروعي الصلاحية لمقيم عربي للترافع في قضاياها المنظورة في المحكمة الإدارية، مبررة هذه الخطوة بأن المقيم زوج لسعودية وتم توظيفه بالجامعة ضمن بند التعليم الموازي ولا يعد محاميا للجامعة بل ممثل ومكلف بالترافع بصفته موظفا، فيما عدت لجنة المحاماة إيعاز قضايا الجهات الحكومية لمقيم مخالفا لنظام المحاماة وهو أشبه ما يكون بالجريمة ولا يمكن أن تتصور اللجنة أن تقوم جهة حكومية بمثل هذا الخطأ.
وأوضحت مصادر "الوطن" أن الجامعة كلفت المقيم بالترافع عنها أمام المحكمة الإدارية ضد مواطن منتصف شعبان بحيث رفضت الجامعة قبول المواطن وتوظيفه حيث تقدم بشكوى للمحكمة الإدارية، مطالبا بالتوضيح عن أسباب عدم قبوله للوظيفة، في حين مثل الجامعة وحضر الجلسة المقيم ليترافع عن الجامعة بخطاب موجه من الجامعة - تحتفظ "الوطن" بنسخة منه - ويمكن من الموافقة على الحكم والاعتراض والمرافعة إضافة للتقديم الإثباتات والأوراق الخاصة بالجامعة للمحكمة.
وجاء رد المركز الإعلامي بجامعة طيبة على استفسار "الوطن" على لسان مدير الإدارة القانونية محمد الفلاتي: "فيما يخص مخالفة الجامعة لنظام العمل والعمال، إن الموظف المذكور زوج مواطنة سعودية ويعمل بالإدارة القانونية في الجامعة بمهنة مستشار قانوني على بند التعليم الموازي وموظفو هذا البند يتبعون للتأمينات ونظام العمل والعمال، ويعد الموظف المذكور ضمن نسبة السعودة واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (2067) الذي نص بأن يتم استثناء زوج المواطنة السعودية غير السعودي من متطلبات السعودة بشرط أن تكون المواطنة في ذمته ولا يفصل من وظيفته ليحل محله سعودي".
وبالنسبة لمخالفة ذلك لنظام المحاماة، أفاد بأن موظفي الجهات الحكومية الذين يترافعون أمام ديوان المظالم عن الجهة التي يتبعونها بمثابة ممثلين ومكلفين بالترافع عنها بصفتهم موظفين فيها وليسوا محامين، وهؤلاء الموظفون لا يتبعون لنظام المحاماة الذي اختص بتنظيم عمل فئة المحامين وهذه الفئة تتبع الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل، كما أن نظام المحاماة يمنع الجمع بين مهنة المحاماة والوظيفة في أي جهة حكومية.
من جهته، قال رئيس لجنة المحامين بغرفة المدينة المحامي مسلم السحيمي إن نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28/07/1422 نص في المادة الأولى منه على أن من يترافع عن الغير أو يقدم خدمة الاستشارات يسمى "محامياً" واشترطت المادة الثالثة أن يكون مقيدا في سجل المحامين الممارسين لدى الإدارة العامة للمحاماة، كما نصت المادة ذاتها على الشروط الواجب توافرها في من يقيد محامياً لدى وزارة العدل وهو أن يكون سعودياً، وأجازت المادة الترخيص لغير السعودي وفق ما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها.
وبين أن التعاقد مع من يمارس مهنة المحاماة وهو غير مرخص له مخالفة نظامية جسيمة ولا يتصور وقوعها من جهة حكومية، والممارسة لمهنة المحاماة بشقيها الترافع أو تقديم الاستشارات يعد ارتكاباً لجريمة، نصت المادة ال73 من نظام المحاماة على عقوبتها وهي بحد أقصى سجن سنة أو تغريمه 30 ألف ريال أو بهما معا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.