جهود دعوية وإنسانية لتوعية الجاليات وتخفيف معاناة الشتاء    أمير الرياض ونائبه يعزيان في وفاة الحماد    أمير الرياض يستقبل سفير فرنسا    «الحياة الفطرية» تطلق 66 كائنًا مهددًا بالانقراض    انخفاض معدلات الجريمة بالمملكة.. والثقة في الأمن 99.77 %    رغم ارتفاع الاحتياطي.. الجنيه المصري يتراجع لمستويات غير مسبوقة    إيداع مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر ديسمبر    العمل الحر.. يعزِّز الاقتصاد الوطني ويحفّز نمو سوق العمل    نائب أمير تبوك يطلق حملة نثر البذور في مراعي المنطقة    NHC تنفذ عقود بيع ب 82 % في وجهة خيالا بجدة    العمل الحرّ.. يعزز الاقتصاد الوطني ويحفّز نمو سوق العمل    الاحتلال يكثّف هجماته على مستشفيات شمال غزة    تهديد بالقنابل لتأجيل الامتحانات في الهند    إطلاق ChatGPT في تطبيق واتساب    هل هز «سناب شات» عرش شعبية «X» ؟    المملكة تدعم أمن واستقرار سورية    "أطباء بلا حدود": الوضع في السودان صعب للغاية    حرب غزة:77 مدرسة دمرت بشكل كامل واستشهاد 619 معلماً    السعودية واليمن.. «الفوز ولا غيره»    إعلان استضافة السعودية «خليجي 27».. غداً    رينارد: سنتجاوز الأيام الصعبة    اتركوا النقد وادعموا المنتخب    أخضر رفع الأثقال يواصل تألقه في البطولة الآسيوية    القيادة تهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي    غارسيا: العصبية سبب خسارتنا    القيادة تهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    رئيس بلدية خميس مشيط: نقوم بصيانة ومعالجة أي ملاحظات على «جسر النعمان» بشكل فوري    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير تعليم الطائف ويدشن المتطوع الصغير    وافق على الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة.. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية    مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة    الراجحي يدشّن «تمكين» الشرقية    تقنية الواقع الافتراضي تجذب زوار جناح الإمارة في معرض وزارة الداخلية    لغتنا الجميلة وتحديات المستقبل    أترك مسافة كافية بينك وبين البشر    مع الشاعر الأديب د. عبدالله باشراحيل في أعماله الكاملة    عبد العزيز بن سعود يكرّم الفائزين بجوائز مهرجان الملك عبد العزيز للصقور    تزامناً مع دخول فصل الشتاء.. «عكاظ» ترصد صناعة الخيام    وزير الداخلية يكرم الفائزين بجوائز مهرجان الصقور 2024م    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية    زوجان من البوسنة يُبشَّران بزيارة الحرمين    القهوة والشاي يقللان خطر الإصابة بسرطان الرأس والعنق    القراءة للجنين    5 علامات تشير إلى «ارتباط قلق» لدى طفلك    طريقة عمل سنو مان كوكيز    الموافقة على نشر البيانات في الصحة    جامعة ريادة الأعمال.. وسوق العمل!    نقاط على طرق السماء    الدوري قاهرهم    «عزوة» الحي !    أخطاء ألمانيا في مواجهة الإرهاب اليميني    المدينة المنورة: القبض على مقيم لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)    استعراض خطط رفع الجاهزية والخطط التشغيلية لحج 1446    عبد المطلب    "الداخلية" تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    سيكلوجية السماح    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    «الحياة الفطرية» تطلق 66 كائناً فطرياً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جامعة طيبة" توظف "مقيما" للترافع عنها في المحاكم
لجنة المحامين عدته مخالفا للنظام وأشبه بالجريمة
نشر في الوطن يوم 24 - 07 - 2014

بررت جامعة طيبة بالمدينة المنورة تكليفها لمقيم عربي بالترافع في قضاياها في المحكمة الإدارية، بأن المقيم زوج لسعودية وتم توظيفه ضمن بند التعليم الموازي ولا يعد محاميا، حسبما أكد مدير الإدارة القانونية محمد الفلاتي.
من جهته قال رئيس لجنة المحامين بغرفة المدينة المحامي مسلم السحيمي أن النظام ينص على أن من يترافع عن الغير يسمى "محامياً" واشترطت المادة الثالثة أن يكون مقيدا في سجل المحامين الممارسين. مؤكداً أن ما قامت به الجامعة يعد مخالفة صريحة للنظام، وإشبه بالجريمة.
منحت جامعة طيبة بالمدينة المنورة التي يديرها الدكتور عدنان المزروعي الصلاحية لمقيم عربي للترافع في قضاياها المنظورة في المحكمة الإدارية، مبررة هذه الخطوة بأن المقيم زوج لسعودية وتم توظيفه بالجامعة ضمن بند التعليم الموازي ولا يعد محاميا للجامعة بل ممثل ومكلف بالترافع بصفته موظفا، فيما عدت لجنة المحاماة إيعاز قضايا الجهات الحكومية لمقيم مخالفا لنظام المحاماة وهو أشبه ما يكون بالجريمة ولا يمكن أن تتصور اللجنة أن تقوم جهة حكومية بمثل هذا الخطأ.
وأوضحت مصادر "الوطن" أن الجامعة كلفت المقيم بالترافع عنها أمام المحكمة الإدارية ضد مواطن منتصف شعبان بحيث رفضت الجامعة قبول المواطن وتوظيفه حيث تقدم بشكوى للمحكمة الإدارية، مطالبا بالتوضيح عن أسباب عدم قبوله للوظيفة، في حين مثل الجامعة وحضر الجلسة المقيم ليترافع عن الجامعة بخطاب موجه من الجامعة - تحتفظ "الوطن" بنسخة منه - ويمكن من الموافقة على الحكم والاعتراض والمرافعة إضافة للتقديم الإثباتات والأوراق الخاصة بالجامعة للمحكمة.
وجاء رد المركز الإعلامي بجامعة طيبة على استفسار "الوطن" على لسان مدير الإدارة القانونية محمد الفلاتي: "فيما يخص مخالفة الجامعة لنظام العمل والعمال، إن الموظف المذكور زوج مواطنة سعودية ويعمل بالإدارة القانونية في الجامعة بمهنة مستشار قانوني على بند التعليم الموازي وموظفو هذا البند يتبعون للتأمينات ونظام العمل والعمال، ويعد الموظف المذكور ضمن نسبة السعودة واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (2067) الذي نص بأن يتم استثناء زوج المواطنة السعودية غير السعودي من متطلبات السعودة بشرط أن تكون المواطنة في ذمته ولا يفصل من وظيفته ليحل محله سعودي".
وبالنسبة لمخالفة ذلك لنظام المحاماة، أفاد بأن موظفي الجهات الحكومية الذين يترافعون أمام ديوان المظالم عن الجهة التي يتبعونها بمثابة ممثلين ومكلفين بالترافع عنها بصفتهم موظفين فيها وليسوا محامين، وهؤلاء الموظفون لا يتبعون لنظام المحاماة الذي اختص بتنظيم عمل فئة المحامين وهذه الفئة تتبع الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل، كما أن نظام المحاماة يمنع الجمع بين مهنة المحاماة والوظيفة في أي جهة حكومية.
من جهته، قال رئيس لجنة المحامين بغرفة المدينة المحامي مسلم السحيمي إن نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28/07/1422 نص في المادة الأولى منه على أن من يترافع عن الغير أو يقدم خدمة الاستشارات يسمى "محامياً" واشترطت المادة الثالثة أن يكون مقيدا في سجل المحامين الممارسين لدى الإدارة العامة للمحاماة، كما نصت المادة ذاتها على الشروط الواجب توافرها في من يقيد محامياً لدى وزارة العدل وهو أن يكون سعودياً، وأجازت المادة الترخيص لغير السعودي وفق ما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها.
وبين أن التعاقد مع من يمارس مهنة المحاماة وهو غير مرخص له مخالفة نظامية جسيمة ولا يتصور وقوعها من جهة حكومية، والممارسة لمهنة المحاماة بشقيها الترافع أو تقديم الاستشارات يعد ارتكاباً لجريمة، نصت المادة ال73 من نظام المحاماة على عقوبتها وهي بحد أقصى سجن سنة أو تغريمه 30 ألف ريال أو بهما معا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.