أوضحت وزارة العمل أمس أن إجازة عيد الفطر المبارك لمنسوبي القطاع الخاص حددت بأربعة أيام، تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى، وذلك بموجب المادة 112 من نظام العمل. وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي، إن ما نص عليه في هذه المادة هو الحد الأدنى الذي لا يجوز انتقاصه، ولكن متى تم الاتفاق بين المنشأة والعاملين على أكثر من ذلك فهو المعتمد. وقال العنزي إن بيان وزارته جاء في أعقاب الرد على استفسارات من بعض مؤسسات القطاع الخاص، وبعض العاملين لديهم حول عدد أيام إجازة عيد الفطر.