ارتفعت الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة النساء في دائرة الأحوال الشخصية في جدة إلى 95% من جملة القضايا المنظورة، وكانت هذه الأحكام ضد أزواج، وأولياء أمور، حيث تنظر تلك الدوائر قضايا الطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، وحصر الإرث وغيرها. وقال المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي ل"الوطن": "إن دوائر الأحوال الشخصية التي أطلقت منذ فترة في عدة مناطق أسهمت في تسريع البت في القضايا الأسرية بشكل عام"، كاشفا عن أن نسبة الأحكام القضائية التي صدرت في دائرة الأحوال الشخصية في جدة لصالح المرأة ارتفعت إلى 95% هذا العام. وأضاف أن "وزارة العدل بعد أن أنشأت دوائر الأحوال الشخصية في عدة مناطق، وأخرجتها من المحاكم العامة وألحقتها بمحاكم التنفيذ في شكل دوائر، تعمل في الوقت الراهن على إنشاء مبان مستقلة خاصة تمهيدا لتحويل تلك الدوائر إلى محاكم متخصصة، تضم بين طياتها قسم "إصلاح ذات البين"، الذي سيوظف به أخصائيون اجتماعيون ونفسيون للعمل على التوفيق بين الزوجين قبل صدور القرار أو الحكم في المشكلة العالقة بينهما. وأوضح مفتي أن "هناك حالات بالإمكان التقريب بين وجهات النظر فيها، وكذلك هناك أخرى قد يكون للأسر تأثير سلبي بها، فيقوم الأخصائيون بتوضيح بعض النقاط للطرفين، وهو ما يساعد على حل المشكلة، وبالتالي يقل عدد قضايا الطلاق التي ترفع للمحاكم"، مشيرا إلى أنه في حال تعذر على الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين تقريب وجهات النظر بين الزوجين، يحال الأمر للقاضي الذي يفصل بينهما. من جهته، أوضح مصدر قضائي في دائرة الأحوال الشخصية بجدة أن "وزارة العدل على وشك الانتهاء من مبان ستخصص للمحاكم الشخصية، كبديل عن دوائر الأحوال الحالية التي يعمل بها منذ فترة قصيرة في عدة مناطق بالمملكة، ملحقة ضمن محاكم التنفيذ". وأضاف أن "المحاكم الجديدة ستقام في مدن رئيسية هي الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، وجدة، على أن تبدأ عملها تدريجيا مطلع العام الهجري المقبل، وذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة". وأوضح المصدر أن المحاكم الجديدة لن تختلف في آليات عملها عن الدوائر الموجودة حاليا، وستنظر قضايا إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، والإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب، كذلك إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتزويج الفتاة المعضلة، كذلك المرأة التي لا ولي لها، والنظر في الدعاوى الناشئة عن كافة الأمور المتعلقة في الأحوال الشخصية".