سجلت دوائر محكمة الأحوال الشخصية في الرياض رقماً قياسياً من حيث عدد القضايا المنجزة بإتمامها 8263 قضية خلال 14 يوماً. وأوضحت مصادر مطلعة في محكمة الأحوال الشخصية ل «الحياة» أن دوائر محكمة الأحوال الشخصية في العاصمة أنجزت القضايا خلال أسبوعين، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعدّ سابقة في تاريخ القضاء السعودي. وبيّنت المصادر أن الدوائر استقبلت القضايا خلال عام، بدءاً من جمادى الأولى 1434ه وحتى ربيع الثاني من العام الجاري 1435 ه، مبينة أن دعاوى فسخ النكاح تصدرت قائمة قضايا الأحوال الشخصية بواقع 1798 قضية، فيما سجلت دعوى التفريق بين زوجين ودعوى التزويج بالإكراه أقل القضايا الأسرية بمعدل قضية واحدة لكل منهما. وأضافت: «سجلت الدوائر 1408 قضايا مختصة بدعاوى النفقة، وتأتي دعاوى الحضانة في المرتبة الثالثة من حيث عدد القضايا بواقع 1341 قضية، إضافة إلى 704 قضايا طلب انقياد الزوجة». وأفادت بأن شهر محرم من العام الجاري شهد أعلى عدد للقضايا بواقع 846، فيما تتراجع الأعداد في رمضان إلى 395 قضية، في حين رصدت مؤشرات «العدل» 808 قضايا في رجب من العام الماضي، و805 قضايا في صفر من العام الجاري 1435ه. وأكدت المصادر تفعيل محكمة الأحوال الشخصية في مبنى مستقل شمال الرياض للنظر في دعاوى الخلافات الزوجية والطلاق والنشوز والخلع والحصانة والنفقة وحق الزيارة، وغيرها من القضايا المتعلقة بالأسرة والمرأة. وأشارت إلى أن الهدف من دوائر الأحوال الشخصية إنفاذ نظام القضاء بعد تحديثه، وتخفيف العبء على المحكمة العامة، وتسريع التقاضي في هذه القضايا عبر استخدام برنامج إلكتروني يقرّب المواعيد بحيث لا تتجاوز أسبوعين على الأكثر. وقالت إن الأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية يجري تنفيذها بالقوة الجبرية من طريق قضاة التنفيذ، موضحة أن المحاكم تراعي الخصوصية الأسرية بعيداً من القضايا الجنائية الأخرى في المحكمة العامة، وتساعد في تفرغ المحكمة العامة للنظر في القضايا الأخرى، والمتعلقة بالقضايا الحقوقية والجنائية. يذكر أن محكمة الأحوال الشخصية تتألف من دائرة أو أكثر، وتتكون كل دائرة من قاضٍ أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة. وتختص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية كافة، والمتمثلة في إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة وإثبات الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة وحصر الورثة وإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظّار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء.