حكمت المحكمة الجزائية في المدينةالمنورة نهاية الأسبوع الماضي على مواطن "أربعيني" تخلف عن جلسات المحكمة، بالسجن 3 أيام وجلده 30 جلدة دفعة واحدة، بعد أن استدعته بناء على دعوى حقوق مالية أقيمت ضده من مواطن آخر يطالبه فيها بمبلغ 15 ألف ريال باقي أقساط سيارة كان قد اشتراها منه في وقت سابق. وأوضحت مصادر مطلعة أنه بحسب صك المحكمة أنه تم إبلاغ المواطن عن طريق محضري الخصوم في المحكمة من خلال عمله أكثر من مرة، وأخذ توقيعه بالعلم والاستعداد لحضور الجلسات إلا أنه لم يحضر، وهو ما اعتبره قاضي الجزائية مماطلة واستخفافا بجلسات المحكمة، وضرورة اتخاذ إجراء تأديبي ضده. وأفادت أن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية في المدينةالمنورة أثبت مماطلة المدعى عليه لخصمه وتخلفه عن حضور الجلسات، دون أن يذكر سببا مقنعا لتأخره عن الجلسات السابقة ورأى القاضي تأديبه على ذلك، وفور صدور الحكم المتضمن إلزام المواطن بدفع 15 ألف ريال لخصمه في الدعوى الحقوقية التي رفعها ضده وسجنه 3 أيام وجلده 30 جلدة قنع به أطراف القضية. من جانبه، استغرب رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية والمستشار القانوني مسلم السحيمي في حديث إلى "الوطن"، لجوء القاضي لتأديب المماطل عن جلسات المحكمة مع أن نظام المرافعات الشرعية يجيز للقاضي الحكم الغيابي بعد أن يثبت للقاضي تبلغ المدعى عليه وتخلفه عن أول جلسة. وأضاف إن القاضي عرض الحكم على طرفي القضية واعتبر أن القضية اكتسبت القطعية، وهو ما يخالف أنظمة وزارة العدل، والتي أقرت الشهر الماضي، إذ أن القضية تبقى 30 يوما لدى المكتب القضائي، لحين حضور أحد أطراف القضية للاعتراض على الحكم المكتوب وإلا اكتسب الحكم القطعية ووجب نفاذه. ويرى السحيمي أن للمحكوم عليه رفع التماس لرفع الحكم الصادر ضده من سجن وجلد لرئيس المحكمة الجزائية وإعادة النظر لا سيما مع وجود بدائل لمعالجة تأخر الخصوم في المحاكم وهي الأحكام الغيابية. بدوره، ذكر المستشار القانوني بوزارة العدل مصعب الزهراني، أن للقاضي الحق في تأديب من يثبت تعمده الأضرار بجلسات المحكمة، مشيراً إلى أن التأديب يكون بالسجن أو الجلد أو بهما معاً، إذ أن أنظمة العدل جعلت الأحكام الغيابية حلا لرفع الضرر عن المتخاصمين في المحاكم، وللقاضي حق تأديب من يثبت تعمده الأضرار بجلسات المحكمة.