قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب أمس، بالقتل تعزيرا لأحد أشهر منظري الفكر الإرهابي بقائمة المطلوبين ال"26"، فيما وجه المتهم عبارات تشكك في نزاهة القضاء. وقد أدانت المحكمة المدعى عليه الأول، الذي قبضت عليه سلطات الأمن عام 2004 في أحد المتنزهات البرية بمدينة أبها وبحوزته قنابل وسلاح بقصد قتل رجال الأمن وكل من اعترض طريقه من المدنيين الآمنين ولو كان شقيقه، باعتناق منهج الخوارج في التكفير واستباحة دماء المسلمين والمعاهدين والمستأمنين داخل البلاد وخارجها، وتأليفه كتابا لتنظير التكفير وأعمال التفجير والتخريب والفساد داخل المملكة وإصراره على ذلك الفساد خلال جلسات المحاكمة وعدم رجوعه عن ذلك وتوعده بأنه سيستمر على منهجه الضال تنظيراً وتطبيقاً حال خروجه من السجن، فضلاً عن إدانته باستعداده لقتل رجال الأمن عند محاولة القبض عليه وقيامه بتوفير الأسلحة اللازمة لذلك في سائر تنقلاته، إضافة إلى تباحثه مع أحد المرافقين له أثناء استيقافهما عند إحدى نقاط التفتيش حول كيفية دفاعه عن نفسه في حال تم القبض عليه من رجل الأمن حيث كان المدعى عليه حينها هاربا إلى مدينة الرياض راكبا سيارة مرافقه ومتخفيا بلباس نسائي وبحوزته عدد من الأسلحة. كما ثبت للمحكمة إدانته بتأييد منهج عدد من المنحرفين فكريا أمثال "أسامة بن لادن وأبو محمد المقدسي والفقيه والمسعري"، وتصريحه بتمجيدهم ودفاعه عن منهجهم، كما ثبت إدانته بالاستجابة لأحد الأشخاص عند مقابلته بمكة وسبق أن التقاه في إيران وذلك بعرض مقابلته لعدد من الأشخاص في محافظة جدة لممارسة بعض التدريبات البدنية بقصد الإعداد للقتال، وقيامه بالتردد عليهم في إحدى الشقق وتدربه مع بعضهم على الرماية بالسلاح الرشاش. وأدانت المحكمة المدعى عليه أيضا بالافتيات على ولي الأمر وذلك بسفره إلى إيران بقصد دخول أفغانستان للالتحاق بتنظيم القاعدة هناك، والقتال تحت رايته وعودته إلى المملكة عن طريق دولة قطر عند عدم تمكنه من دخول أفغانستان. وشملت الإدانات التستر على عدة عمليات إرهابية منها التخطيط لاغتيال وزير الداخلية آنذاك الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله، إضافة إلى الشروع في تفجير سفارات دول أجنبية ومبنى قوات أمن الطوارئ. وأكدت المحكمة أنه ومن حيث ثبوت هذه التهم وكونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي، فضلاً عن أن المدان تجاوز مجرد التنظير إلى ممارسة العمل الإرهابي والتحريض عليه والدعوة إليه مع إصراره في جميع جلسات المحاكمة، على تبني هذا الفكر وأعماله التي تستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها؛ لذلك يعزر المدعى عليه المذكور على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً. وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس 15 مدانا في قضايا إرهابية، وأصدرت بحقهم أحكاما بالسجن تعزيراً، حيث قضت بسجن المدعى عليه الثاني لمدة 18 عاما، مع رد طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة بالقتل لعدم قيام الموجب لقتله، وصيانة للدماء المعصومة، فيما قضت بسجن المدان الثالث لمدة عامين ونصف العام، والمدان الرابع لمدة عامين ونصف العام، وردت طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة بالقتل للمدعى عليه الرابع، لعدم قيام الموجب لقتله، وصيانة للدماء المعصومة. ووجهت بحقه حكماً بالسجن لمدة 13 عاماً، فيما قضت بسجن الخامس تعزيراً لمدة عامين ونصف العام نظير ثبوت دخوله من البحرين إلى المملكة بطريقة غير مشروعة بواسطة التهريب في قارب صيد، وأصدرت بحق السادس حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات. وشملت الأحكام الصادرة أمس إدانة المدعى عليه ال7 بالسجن 15 عاماً، وال8 بالسجن تعزيراً 3 سنوات، والمدان ال9 بالسجن لمدة عام واحد، والمدان العاشر بالسجن تعزيراً لمدة 20 عاما، والمدان ال11 بالسجن تعزيراً لمدة 7 أعوام. وقضت المحكمة بحق المدان ال12 بالحكم بالسجن لمدة 8 أعوام، والمدان ال13 بالسجن 7 سنوات، والمدان ال14 بالسجن 18 عاماً، والمدان ال15 بالسجن لمدة 8 سنوات، والمدان ال16 بالسجن لمدة عامين ونصف العام.