مستندا على النظام الأساسي للحكم الذي لا يجيز الإعفاء من الرسوم أو تعديلها إلا بموجب النظام؛ رصد ديوان المراقبة العامة تهاون أمانات وبلديات بمختلف المناطق في تطبيق تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، واستغلال شركات وبنوك للثغرات من خلال نصب لوحات دعائية على أنها إرشادية للتهرب من سداد الضرائب، الأمر الذي أخل بآلية تحصيل الرسوم لصالح خزينة الدولة. وأبلغ "الوطن" مصدر مطلع على الإجراء أن رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه طلب في خطاب رسمي من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلزام الأمانات والبلديات بحصر المواقع المستغلة من قبل البنوك وشركات الاتصالات وسدادها للرسوم المستحقة، بعد أن رصد القسم المختص بالديوان أثناء مراجعة حسابات الإيرادات لها، عدم فرض رسوم على اللوحات الإرشادية للبنوك، ولوحات الدعاية والإعلان على أجهزة الصراف الآلي، وكذلك اللوحات الدعائية لشركات الاتصالات. رصد ديوان المراقبة العامة تهاون الأمانات البلدية في تطبيق تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الأمر الذي أخل بآلية تحصيل الرسوم من الشركات والمؤسسات المستأجرة لمواقع بلدية، داعياً إلى وضع حدد لاستغلال الشركات لما أسماه ب"التساهل" في تطبيق النظام، حيث عمدت شركات عدة إلى وضع لوحات إعلانية على أنها إرشادية. ورفض الديوان تساهل الأمانات والبلديات في تحصيل الرسوم المفروضة على البنوك وشركات الاتصالات، وكذلك اللوحات التجارية التي تعرض على شكل دعاية وإعلان وتعامل على أنها لوحات إرشادية، بعد أن تبين له خلال مراجعة حسابات الإيرادات لعدد من الأمانات والبلديات، عدم فرض رسوم على اللوحات الإرشادية للبنوك، ولوحات الدعاية والإعلان على أجهزة الصراف الآلي لتلك البنوك، وكذلك اللوحات الدعائية لشركات الاتصالات الملصقة على أبراج الهاتف الجوال. وكشف مصدر مطلع ل"الوطن" عن مطالبة رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه بإلزام الأمانات والبلديات بحصر المواقع المستغلة من قبل البنوك وشركات الاتصالات وسدادهم للرسوم المستحقة، حيث وجه خطاب إلى وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، الذي بدوره وجه باتخاذ ما يلزم بحسب ما طلبه ديوان المراقبة من حصر جميع المواقع المستغلة من البنوك والاتصالات وإلزامهم بسداد الرسوم. وأضاف المصدر أن شكوى ديوان المراقبة لم تقف عند تراخي وتساهل الأمانات، بل تجاوزت ملاحظاته إلى وجود لوحات إرشادية لبعض المحلات التجارية التي تأخذ صبغة اللوحات الإعلانية للشركات التجارية المشهورة، ويتم معاملاتها على أنها لوحات إرشادية بينما هي في الواقع هي لوحات دعائية وإعلانية. وذكر المصدر أن الديوان أورد في شكواه عددا من الأمثلة التي تأخذ صبغة الدعاية والإعلان وتحاسب على أنها لوحات إرشادية وتحتوي على علامات تجارية للمشروبات الغازية، وعلامات تجارية لشركات الاتصالات، وعلامات تجارية لشركات إطارات السيارات. وأوضح المصدر أن الديوان استند إلى النظام الأساسي للحكم الذي لا يجيز الإعفاء من الرسوم أو تعديلها إلا بموجب النظام، حيث نصت المادة ال20 على أنه لا تفرض الضرائب إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموحب النظام، وكذلك المادة الثالثة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان التي تنص على تحديد رسم سنوي على لوحات الدعاية والإعلان، فضلا عن أهمية فرض رسوم على هذه اللوحات التي تعتبر من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات التي تعتمد عليها كثيراً في تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل. وبحسب المصدر اعتبر ديوان المراقبة أن تراكم تلك المبالغ قد يصعب من تحصيلها، مطالبا بتوجيه المختصين بالأمانات والبلديات بالالتزام بما جاء في المادتين المشار إليهما آنفا، وحصر جميع المواقع المستغلة من قبل البنوك والشركات وإلزامهم بسداد الرسوم المستحقة عليهم من تاريخ الاستغلال، والإرفاق بما يفيد ذلك بعد إجراء تحصيل المبالغ وفرضها.