قبلت لجنة الاستئناف الاحتجاج الذي قدمه نادي الهلال بخصوص قرار لجنة الانضباط بتغريم النادي 100 ألف ريال ومنع الجماهير الهلالية من الحضور لمباراة واحدة، وألغت لجنة الاستئناف قرار العقوبة، وعليه يتم إعادة رسوم استئناف نادي الهلال، وهذا القرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. وقد جاء في البيان: إنه في يوم السبت 21-12-1434 الموافق 26-10-2013، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8181/ق/1) وتاريخ 04-11-1434- الموافق 10-09-2013، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اجتمعت لجنة الاستئناف المشكلة من: 1- الدكتور/ هادي بن علي اليامي.. رئيس لجنة الاستئناف 2- الاستاذ/ ناصر بن حمد الصقير.. نائب الرئيس 3- الدكتور/ مساعد بن ناصر العتيبي.. عضو 4- الاستاذ/ فهد بن محمد القحيز.. عضو 5- الاستاذ/ دخيل الله بن رداد الجدعاني.. عضو للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الهلال ضد قرار لجنة الانضباط رقم (9) بتاريخ 4-12-1434 الموافق 9-10-2013، والقاضي في منطوقة ب: أولاً: تغريم نادي الهلال بمبلغ (100.000) ريال على أن يتم سدادها فور تأييد هذا القرار من لجنة الاستئناف أو انتهاء المهلة القانونية للاستئناف عملاً بالمواد (16 /4) و (128 – 132 ) من لائحة الانضباط . ثانياً: حرمان جماهير نادي الهلال من دخول الملعب لمباراة واحدة داخل أرضه اعتباراً من تاريخ 4-12-1434 الموافق 9-10-2013. ثالثاً: قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. رابعاً: يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ النادي بهذا القرار لإكمال اللازم. وقد بنت لجنة الانضباط قرارها المنوه عنه أعلاه، على ما جاء بالمادة رقم (68 / 3) والمادة رقم (16 / 3 / 1) من لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ، على اعتبار أن جماهير فريق نادي الهلال قاموا بالتلفظ بهتافات عنصرية أثناء سير المباراة من الشوط الأول وفقاً للتسجيل المرئي. وحيث تقدم النادي المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب لائحة الاستئناف المؤرخة في 6-12-1434، والمقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (9874) وتاريخ 7-12-1434، والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتي: ملخص استئناف النادي: أولاً: الخطأ في تطبيق القانون: 1- يعترض المستأنف على مخالفة لجنة الانضباط بإصدار قرارها رقم ( 9) بعد أن رفضت احتجاج نادي الاتحاد بالقرار رقم (5) من حيث الشكل المتضمن نفس المخالفة الواردة في القرار رقم (9), وإعادة النظر في الموضوع علما أن القرار رقم (5) لازال منظورا أمام لجنة الاستئناف. ولم يتم الإشارة في القرار رقم (9) إلى قرار سابق أو ارتباط وهذا يؤكد المخالفة في إصدار قرارين متناقضين في واقعة واحدة. 2- يعترض المستأنف على مخالفة اللجنة لأنها لم تحدد مصدر الدليل "التسجيل المرئي" التي اعتمدت عليه واكتفت في قرارها " وفقا للتسجيل المرئي المقدم في هذه الحالة " ولا الوقت الذي جرت فيه المخالفة كما هو متبع في كل القرارات الصادرة من لجنة الانضباط والتي تؤكد دائما أنها لا يمكن أن تعتمد على المقاطع المرئية غير الرسمية أو الصور الفوتوغرافية وهذا موثق في كافة بيانات قرارات لجنة الانضباط والاتحاد السعودي . 3- يعترض المستأنف على تناقض التصريحات الإعلامية لرئيس لجنة الانضباط ويتساءل عن غياب دور لجنة الانضباط في الهتافات الصادرة من نادي الاتحاد. ومخالفة القرار المادة (106 / 1) وذلك أن اللجنة لم تستند إلى تقرير الحكم أو مراقب المباراة. 4- يعترض المستأنف على وقت إصدار القرار وأنه صدر بعد جولتين لاحقة لمباراة الهلال والاتحاد واختيار التوقيت الذي يصادف مباراة مهمة لنادي الهلال. 5- يعترض المستأنف على مخالفة القرار المادة (96) سرية المعلومات وأن اجتماعات اللجنة وقراراتها كانت منشورة ومتداولة عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي وهذا مخالف للائحة. ويطلب المستأنف في استئنافه: إلغاء قرار لجنة الانضباط رقم (9) بتاريخ 4-12-1434. الحيثيات أولاًً: من حيث الشكل: - راعى النادي المستأنف الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من لائحة الانضباط. ثانيا: من حيث الموضوع: بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من نادي الهلال، و على قرار لجنة الانضباط رقم (9) وتاريخ 4-12-1434 الموافق 9-10-2013، والمتعلق بواقعة الهتافات المنسوبة لجمهور نادي الهلال ، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ، ودراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية ، وبعد المداولة والتدقيق . فقد تبين للجنة الاستئناف وجود ارتباط بين موضوع القرار المستأنف (محل النظر) وموضوع القرار الابتدائي الصادر من لجنة الانضباط برقم (5) وتاريخ 20-11-1434 الموافق 26-09-2013 والمتعلق بذات الواقعة, والمقيد بسكرتارية لجنة الاستئناف برقم (9444) وتاريخ 24-11-1434، الأمر الذي يعد معه قيام لجنة الانضباط بإصدار قرارها المستأنف بالرغم مما تقدم، تجاوزا من لجنة الانضباط لاختصاصها ومخالفة لما نصت عليه المادة رقم (84) من لائحة الانضباط ، والتي جاء بها "لجنة الانضباط في الاتحاد لها الحق في المعاقبة عن أي مخالفة لم تدخل ضمن اختصاصات الهيئات الأخرى" على اعتبار أن هذا الموضوع منظور أمام لجنة الاستئناف، كما أن المادة (81 / 1) من لائحة الانضباط قد أوجبت على لجنة الانضباط مراعاة اختصاصات الهيئات الأخرى (الأخلاق والاستئناف) ، كما أن لجنة الانضباط أيضا لم تراع نص المادة (133) من لائحة الانضباط والمتعلقة بتسلسل الإجراءات القضائية , فضلا عن أن قيام لجنة الانضباط بإصدار قرارين بشأن واقعه واحدة يعد مخالفة للمبادئ والقواعد القانونية والقضائية المعتبرة, الأمر الذي يترتب عليه عدم صحة و سلامة هذا الإجراء ، و تنتهي معه هذه اللجنة إلى ما يلي: أولاً: من حيث الشكل: - قبول استئناف نادي الهلال شكلا لموافقته لما جاء بالمادة رقم ( 128 / 2 ) والمادة (131 / 1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً من حيث الموضوع: 1- قبول استئناف نادي الهلال وإلغاء قرار لجنة الانضباط رقم (9) بتاريخ 4-12-1434. 2- إعادة رسوم استئناف نادي الهلال. 3- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. 4- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم.