وجهت وزارة الصحة كافة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات بالبدء بتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1749 وتاريخ 17/3/1434ه بشأن الموافقة على أن تكون مكافأة العمل أيام العطل الرسمية والأعياد وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره "100%" من الراتب الأساسي لأيام التكليف. وأكد مستشار الإدارة المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة سعد الحجيلي، في تعميم أصدره بهذا الخصوص على أن يطبق هذا القرار على المشمولين فقط بهذا التنظيم وبحسب ما ورد في المادة "31" من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك في جهات تشمل مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والاتصالات وتقنية المعلومات والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء، وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية. على صعيد آخر، اعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بمحافظة جدة بمعاقبة طبيب سعودي بتغريمه مبلغ 100 ألف ريال، وذلك لضبط أدوات طبية في شقته، ولكون الطبيب غير مرخص له بمزاولة المهنة.