أقرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الضوابط الخاصة بالتدريب الصيفي، وأبلغت بها المعاهد الأهلية المنضوية تحت إشرافها، وحددت سن ال10 سنوات، الحد الأدنى للمنخرطين في تلك البرامج الصيفية، واشترطت موافقة ولي أمر المتدرب أو المتدربة وتحمله المسؤولية كاملة عنهما. وشددت "التدريب التقني والمهني" على المعاهد الأهلية باتباع ضوابط تنظيم الدورات الصيفية، وتتضمن، بحسب تعميم صادر من الإدارة العامة للتدريب الأهلي - تحتفظ "الوطن" بنسخة منه- ألا يقل عمر المتدرب والمتدربة عن 10 أعوام، وأن يقتصر التدريب على أحد الجنسين، كما ألزمت الضوابط المنشأة التدريبية بأن تخصص قاعات للفئات العمرية من 10 إلى 15 عاماً. وأكدت "التدريب التقني والمهني" في ضوابطها على ضرورة أن يكون التدريب في دورات تطويرية معتمدة للمنشأة التدريبية، وأن يتم تسجيل أسماء المتدربين والمتدربات في برنامج التسجيل للدورات التطويرية خلال مدة الدورة وفقا للضوابط المنظمة للدورات، ويمنح من خلالها المتدرب شهادة حضور أسوة بما هو معمول به في الدورات التطويرية.