أصدرت المحكمة الإدارية بجدة نهاية الأسبوع الماضي حكما بإدانة وافد عربي "عامل"، بتهمة مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، وعزرت المحكمة كلا من المتهم الأول "العامل"، وصاحب الشركة "المواطن"، بتغريمهما مبلغ 100 ألف ريال، فيما دفعت القضية إلى المحكمة بناء على اكتشاف الجهات المعنية مبلغ مليونين وثلاثمئة ألف ريال في حساب الوافد العامل، فيما اعترف المتهم بأنه جمع المبلغ في 3 أشهر فقط من خلال موهبته الفذة في التسويق للسيارات وبيعها. وسألت المحكمة المتهم الوافد عما جاء في لائحة الاتهام، وتضمن اتهامه بالعمل في التجارة وتسويق السيارات، والاستثمار فيها وتجميع الأموال الناتجة عن هذه التجارة في حساباته الشخصية، بما هو غير مرخص له، باعتبار ما أشير في إقامته النظامية بأنه يعمل بمهنة عامل، وأجاب المتهم بإنكاره تلك الاتهامات أمام ناظر القضية، إلا أنه اعترف أنه قدم في البداية على مهنة عامل، إلا أنه أبدى موهبة في التسويق للسيارات، وأن كفيله كان يكلفه بمهام تتعلق بالتسويق للسيارات وبيعها. وذكر ممثل الادعاء أن إيداع مبالغ مالية في حساب المتهم الأول هو التستر بمفهومه المخالف للنظام، إشارة إلى أنه مارس التجارة فعليا كون المبالغ لم تودع في حساب المؤسسة التي يعمل لديها، كما أن إصدار الشيكات من العملاء كانت تتم باسمه لا باسم الشركة، وهو تأكيد على كونه يعمل في التجارة لحسابه. واعترف المتهم الثاني "صاحب الموسسة" أمام المحكمة، بأن المؤسسة كلها ليس فيها إلا عامل واحد، وأنه لا مسيرات موجودة تثبت رواتبه الشهرية ولا قيمة نسبة ربحه المتفق عليه من بيع السيارات، ونفى أن يكون العامل يودع المبالغ في حسابه الشخصي، وإنما في حسابه هو صاحب المؤسسة، معترفا للمحكمة بأن العامل تحت كفالته، بمهنة عامل، إلا أنه كان يوكل إليه مهام البيع والشراء وتسويق السيارات، وذكر أن العامل يجمع الأموال في حسابه، ثم يحولها بعد مدة إلى حساب صاحب المؤسسة، تسهيلا للإجراء، ولم تكن تبقى في حساب المتهم الأول، أضاف المتهم الثاني أنه لم يكن يعلم أن ذلك به مخالفة للنظام.