أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم (السبت 27 أبريل) أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة متهمين اثنين من أصل ثلاثة، بالسجن من (5 إلى 6 سنوات)، بعد ثبوت التهم المتعلقة بإيواء بعض المطلوبين أمنياً والتستر عليهم ورؤيتهم حال حيازتهم بعضاً من الأسلحة والقنابل وعدم الإبلاغ عنهم وإعارة سيارة أحد المدانين الخاصة لأحد المطلوبين أمنياً من أجل الهروب من رجال الأمن، وغيرها من التهم الأخرى الثابتة بحقهما. وجاءت الإدانات متفاوتة، حيث برأت المحكمة المتهمَين من بعض التهم منها الانضمام إلى خلية إرهابية وغسيل الأموال وتشويه سمعة المملكة في الخارج وإدخالها في حرج مع دول شقيقة وحيازة الأسلحة والقنابل. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدانين الأول والثالث ولم يحضر المدعى عليه الثاني, وحضور المدعي العام، ومراسلي وسائل الإعلام. وقد جاءت الأحكام كالتالي: أولا: إدانة المدعي عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات تبدأ منذ تاريخ إيقافه. ثانياً: إدانة المدعي عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تبدأ منذ تاريخ إيقافه. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدانين الاعتراض على الحكم، حيث تم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.