رفضت المحكمة الإدارية بحائل، تبريرات فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، بعدم النظر في القضايا الإدارية للأئمة والخطباء والمؤذنين، مبررة رفضها بأن قرار مجلس الوزراء الصادر في ذي القعدة عام 1430، تضمن تأييد إجراءات الوزارة لمن يصدر بحقهم فصل ممن يخرجون عن الأغراض الشرعية للخطبة والإمامة. وأصدرت الدائرة الإدارية الأولى بحائل مؤخرا، حكما بإلغاء قرار فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة بنقل إمام من جامع إلى آخر، يبعد أكثر من 50 كلم عن جامعه السابق. واستنادا إلى وثيقة الحكم حصلت "الوطن" على نسخة منها فقد صدر الحكم دون حضور مندوب الشؤون الإسلامية لجلسات المحاكمة الثلاث، رغم التبليغ. وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وتبعها صدور الحكم. من جانبه، أوضح الإمام نوفل حبيب الشمري ل"الوطن"، أن فرع الوزارة بحائل أصدر قرارا بنقله من مسجد قرية أم القلبان شمال حائل "40 كلم" إلى قرية الهرير، التي تبعد زهاء 50 كلم عن قريته، استنادا لشكوى كيدية من قبل بعض الأشخاص، مطالبا بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه. وأضاف الشمري أن قرار النقل ذكر أنه جاء بناء على توصية الإدارة العامة للمتابعة إثر شكوى مقدمة من بعض أهالي قرية أم القلبان، مؤكدا أنه رفض تنفيذ القرار وطلب التثبت من الشكوى، وتشكيل لجنة شرعية للتأكد من دوافع الشكوى، وهو الأمر الذي رفضه الفرع. وشدد الشمري على أن جل سكان القرية أبدوا رغبتهم "كتابة" في بقائي، ولكن ذلك لم يثنِ الفرع عن المطالبة بتنفيذ قرار النقل. وقال: امتثلت للقرار، وبعد محاولات عديدة مع مسؤولي الفرع باءت بالفشل، لجأت إلى ديوان المظالم لإنصافي.